حجر عليه لفلس صح نكاحه ) ، لأنه صحيح العبارة وله ذمة ، ( ومؤنه ) أي مؤن نكاحه ( في كسبه ) لا فيما معه لتعلق حق الغرماء بما في يده ، فإن لم يكن له كسب ففي ذمته ( أو ) حجر عليه ( لسفه نكح واحدة لحاجة ) إلى النكاح ، لأنه إنما يزوج لها وهي تندفع بواحدة ( بإذن وليه أو قبل له وليه بإذنه بمهر مثل فأقل ) فيهما ، لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن ، وقولي واحدة لحاجة من زيادتي ، ولا يعتد بقوله في الحاجة ، حتى تظهر أمارات الشهوة ، لأنه قد يقصد إتلاف ماله والمراد بوليه هنا الأب وإن علا ، ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط . ( فلو زاد ) على مهر المثل ( صح ) النكاح ( بمهر مثل ) أي بقدره ( من المسمى ) ، ولغا الزائد وقال ابن الصباغ القياس إلغاء المسمى وثبوت مهر المثل أي في الذمة ، وأراد بالمقيس عليه نكاح الولي له ، وقد ذكره الأصل هنا ، وسيأتي في الصداق ويفرق بينهما ، بأن السفيه تصرف في ماله فقصر الإلغاء على الزائد بخلاف الولي ( ولو نكح غير من عينها له ) وليه ، ( لم يصح ) النكاح لمخالفته الإذن ، ( وإن عين له قدرا ) كألف ( لا امرأة نكح بالأقل منه ، ومن مهر مثل ) فإن نكح امرأة بالألف ، وهو مهر مثلها أو أقل منه ، صح النكاح بالمسمى ، أو أكثر منه صح بمهر المثل ، ولغا الزائد أو نكحها بأكثر من ألف بطل إن كان الألف أقل من مهر مثلها ، وإلا
هامش بها على سبيل البحث . ( قوله فيزوجها لذلك ) معتمد ( قوله أي مؤن نكاحه ) أي المتجدد بعد الحجر أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله ، أو استغنائه بكسب شرح م ر ( قوله في كسبه ) إن قلت : كسبه يتعدى الحجر إليه كما تقدم في التفليس وعبارته ثم ويتعدى الحجر لما حدث بعده بكسب كاصطياد إلخ . قلت : يستثنى هذا من قولهم إن الحجر يتعدى إلى ما حدث بعده تأمل سم بالمعنى . ( قوله ففي ذمته ) ولها الفسخ بإعساره بشرطه شرح م ر وهو بالنسبة للمهر عدم الوطء ، وبالنسبة للنفقة مضي ثلاثة أيام بلا إنفاق ، فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي ع ش على م ر . ( قوله بإذن وليه ) أي لا بغير إذنه وإن خافت العنت ز ي ( قوله بإذنه ) أي إذن السفيه لكن بعد إذن الولي له في النكاح ح ل أي وقد عين له المرأة ، ولم يعين له قدرا أخذا من كلامه بعد . والحاصل أنه إما أن يعين له المرأة فقط أو القدر فقط أو يعينهما أو يطلق بأن لا يعين امرأة ولا مهرا ، وسيأتي جميع ذلك ( قوله صحيح العبارة والإذن ) هو على التوزيع أي صح أن يتزوج بإذن وليه ، لأنه صحيح العبارة وصح قبول وليه له بإذنه لأنه صحيح الإذن ح ل ( قوله هنا ) احترز به عن ولي المال فإنه الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم أو قيمه . ( قوله وإلا ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر فوليه السلطان لا غيره ( قوله ولغا الزائد ) لأنه تبرع من السفيه ح ل ( قوله وقال ابن الصباغ إلخ ) ضعيف ( قوله أي في الذمة ) ومن نقد البلد وصور المسألة في شرح الروض بأن يعين له نوعا يتزوج منه فيتزوج بقدر منه زائد على مهر المثل ح ل ( قوله نكاح الولي له ) أي أزيد من مهر المثل حيث يصح النكاح بمهر المثل ، ويلغو المسمى ح ل ( قوله ويفرق بينهما ) هذا الفرق للغزي لا للشارح ( قوله بخلاف الولي ) فإنه يتصرف في مال الغير مع كونه محافظا للشرع والمصلحة ، فبطل تصرفه من أصله ح ل ( قوله ولو نكح غير من عينها ) منه تعلم أن الصور السابقة فيما إذا عين له الولي المرأة ، وهذا مفهوم ذاك ح ل ( قوله لمخالفته الإذن ) وقال ابن أبي الدم كما نقله الزركشي ينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيها أما لو كانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ، ودونها مهرا ونفقة ، فينبغي الصحة قطعا وهذا هو المعتمد م ر ز ي ، وقوله ودونها مهرا ونفقة قضيته أنها لو ساوت المعينة في ذلك أو كانت خيرا منها نسبا وجمالا ومثلها نفقة ، لم يصح نكاحها وهو قريب في الأول وهو قوله ساوت إلخ ، لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وجه دون الثاني لأنه يكفي في مسوغ العدول مزية من وجه ، ويأتي مثله فيما لو ساوتها في صفة أو صفتين من ذلك وزادت المعدول إليها عن المعدول عنها بصفة ع ش على م ر ( قوله فإن نكح امرأة بالألف ) فيه ثلاث صور . ( قوله صح بمهر المثل ) أي من المسمى ( قوله ولغا