تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاحتياط ممن هو كالنائب ( وخصال الكفاءة ) أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسة : ( سلامة من عيب نكاح ) كجنون وجذام وبرص وسيأتي في بابه ، فغير السليم منه ليس كفؤا للسليمة منه ، لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك ، ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة ، وإن اتفقا وما بها أكثر لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ، والكلام على عمومه بالنسبة للمرأة . أما بالنسبة للولي فيعتبر في

هامش ( قوله كالنائب ) أي عن الولي الخاص بل وعن المسلمين لأن لهم حظا في الكفاءة شرح م ر ( قوله المعتبرة فيها ) أي في الكفاءة ليعتبر مثلها أي تلك الصفات في الزوج من حيث ذاته أو من حيث أبوه حيث كانت الزوجة موصوفة بتلك الصفات ، ويؤيد هذا الاحتمال قوله الآتي فعلم أنه لا يعتبر في خصال الكفاءة يسار لكن يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج منها إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها ، وليس كذلك ، ويجوز رجوع الضمير للزوجة ، ويراد بالمعتبرة الموجودة لا المشترطة ، ويراد بقوله ليعتبر أي يشترط وفيه ما لا يخفى . ا ه . ح ل . وعبارة الشوبري فيها أي الكفاءة أو الزوجة ولعل هذا أولى لملاءمته قوله ليعتبر مثلها في الزوج . ( قوله خمسة ) نظمها بعضهم في قوله : شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد وقال الشيخ مرعي الحنبلي : رحمه الله تعالى قالوا الكفاءة سنة فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الأقدم أما بنو هذا الزمان فإنهم لا يعرفون سوى يسار الدرهم والحاصل فيها أن كلا من الدين المعبر عنه بالعفة والحرفة وفقد العيوب معتبر في الشخص وآبائه وأمهاته ، وأن الحرية والنسب معتبران في الآباء فقط ق ل على المحلي . وعبارة ح ل قوله سلامة إلخ هذه الخصلة معتبرة في الزوجين وفي أبيهما وأمهما ، والحرية معتبرة في الزوجين وفي أبيهما دون أمهما ا ه قال م ر : في شرحه والعبرة في الكفاءة بحالة العقد نعم ترك الحرفة الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة كما أطلقه جمع ، وهو واضح إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب إليها أصلا ، وإلا فلا بد من مضي زمن تنقطع فيه نسبتها عنه بحيث صار لا يعير بها ، وبما تقرر من أن العبرة بحالة العقد علم أن طرو الحرفة الدنيئة لا يثبت الخيار ( قوله فغير السليم منه ) أي من عيب النكاح الذي هو الجنون والجذام والبرص هو وأبوه وأمه ليس كفؤا للسليمة منه ح ل ، وقوله ليس كفؤا للسليمة ليس بقيد كما يؤخذ من كلامه بعد ( قوله ولو كان بها عيب ) مستأنف وقوله وإن اتفقا إلخ أي سواء اتفقا في ذلك أم لا وهذه لا يشملها كلامه بل يقتضي خلاف ذلك ح ل لأن قوله أي الصفات المعتبرة فيها إلخ يقتضي أن الخصال لا تعتبر في الزوج إلا إذا كانت في الزوجة وإذا فقدت فيها لا تعتبر فيه ، وليس كذلك إلا أن يقال : قوله المعتبرة فيها أي غالبا شيخنا . ( قوله والكلام ) أي في السلامة من عيب النكاح وقوله على عمومه أي المستفاد من الإضافة أي إضافة عيب إلى نكاح فهي للاستغراق بالنظر إليها ، يعني أن السلامة من عيب النكاح تعتبر في حق المرأة بالنظر لجميع عيوب النكاح ، وقوله أما بالنسبة للولي إلخ فالإضافة بالنظر إليه للجنس ، والمراد منه الثلاثة التي ذكرها

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤١٦