تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللآخر تحليفها ) بناء على أنه لو قال : هذا لزيد بل لعمرو يغرم لعمرو فتسمع دعواه عليها ، وله تحليفها رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل ، وإن لم تحصل له الزوجية . ( ولجد تولي طرفي ) عقد في ( تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر ) ، لقوة ولايته ( ولا يزوج نحو ابن عم ) كمعتق وعصبته ( نفسه ولو بوكالة ) ، بأن يتولى هو أو وكيلاه الطرفين ، أو هو أحدهما ووكيله الآخر ، إذ ليس له قوة الجدودة حتى يتولى الطرفين ( فيزوجه مساويه ف ) إن فقد من في درجته ، زوجه ( قاض ) بولايته العامة ( و ) يزوج ( قاضيا قاض آخر ) ولو خليفته لأن خليفته يزوج بالولاية بخلاف الوكيل ، ولو قالت لابن عمها : زوجني من نفسك جاز للقاضي تزويجها منه ، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله من فوقه من الولاة ، أو خليفته لشموله من يماثله ,

هامش على هذا القيل الشيخ في شرح البهجة ح ل . ( قوله بناء على أنه إلخ ) الأولى تأخيره عن قوله فيغرمها مهر المثل لأنه مبني عليه لا على الحلف قوله فتسمع دعواه ) أي دعوى الآخر الذي لم تقر له ( قوله وله تحليفها ) أتى به مع التصريح به في المتن توطئة لقوله رجاء إلخ ، ولو ذكر هذا التعليل عقب المتن لكان أخصر . ( قوله فيغرمها مهر المثل ) لأنها حالت بينه وبين بعضها بإقرارها للأول ح ل . ( قوله وإن لم تحصل له الزوجية ) أي ما دام الأول حيا ، وإلا صارت زوجة للثاني واعتدت للأول عدة وفاة ، إن لم يطأها ، وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منها ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ، حيث لم تكن حاملا وحينئذ يمتنع أن يجمع معها أختها أو أربعا غيرها ح ل و م ر ، وقوله وإلا صارت زوجة للثاني أي بلا عقد ق ل وفي كونها تصير زوجة للثاني بلا عقد وقفة لأنه يحتمل أن يكون مسبوقا ولم يوجد منها إقرار له ، لا سيما وقد أقرت للأول بسبق نكاحها هكذا قيل ، وقد يقال : لا وقفة أصلا إذ قول المحشي : وإلا صارت زوجة للثاني بلا عقد مرتب على إقرارها للثاني عند إرادة تحليفه لهما كما هو ظاهر من كلام الشارح ، قال العزيزي : ولا ترث من الأول عملا بإقرارها للثاني ولا من الثاني عملا بإقرارها للأول ( قوله تولي طرفي عقد ) ولا بد أن يقول : قبلت نكاحها له كما تقدم في الوكيل ، وأوجب صاحب الاستقصاء أن يقول : وقبلت بالواو فلو تركها لم يصح ، وضعفه شيخنا تبعا لولده ح ل . ( قوله بنت ابنه ) أي المجبرة بأن كانت بكرا أو مجنونة ، فإن كانت ثيبا بالغة امتنع ، ولو بالإذن لأنه الآن غير مجبر وغير المجبر لا يزوج بغير الإذن وبالإذن يصير بمثابة الوكيل ، وتسمية من يزوج الثيب المجنونة البالغة مجبرا ، خلاف ما تقدم عن الشيخ أنه لا يقال له : مجبر وأن المجبر خاص بمن يزوج البكر ح ل . ( قوله ابن ابنه الآخر ) أي المحجور عليه بسفه أو جنون أو صغر . ا ه . ح ل ( قوله إذ ليس له قوة الجدودة ) بخلاف الجد فإن له ذلك وليس له أن يوكل وكيلا في تولي الطرفين ، فتولي الطرفين من خصائص الجد حتى لو زوج السلطان مجنونا محتاجا بمجنونة لم يتول الطرفين ح ل . ( قوله زوجه قاض ) أي قاضي بلدها م ر وإن كان هناك ولي أبعد منه لأن إرادة تزويج الولي موليته لنفسه من الصور التي يزوج فيها القاضي كما ذكروه ( قوله ويزوج قاضيا ) أي من ولي لها غيره لنفسه أو لمحجوره شرح م ر وهذه من جملة أفراد ما مر أي إن أراد القاضي أن يتزوج من هو ولي لها لفقد الولي الخاص ، فلا يتولى الطرفين كما مر . ( قوله قاض آخر ) أي إن كانت الزوجة في عمل ذلك القاضي الآخر س ل ( قوله جاز للقاضي تزويجها منه ) أي بهذا الإذن إذ معناه فوض أمري إلى من يزوجك إياي شرح م ر بخلاف ما لو قالت : زوجني ممن شئت لا يزوجها له القاضي بهذا الإذن ، لأن المفهوم منه التزويج بأجنبي وهذا واضح حيث لم تقم القرينة على أنه المراد بأن خطبها ، فقالت له : هذا اللفظ ح ل ( قوله بما ذكر ) من قوله قاض آخر ا ه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤١٤