يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها ، ( وإلا ) بأن وقعا معا أو عرف سبق ولم يتعين سابق أو جهل السبق والمعية ، ( بطلا ) لتعذر إمضاء واحد منهما لعدم تعين السابق في السبق المحقق أو المحتمل ، ولتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة إذ ليس أحدهما أولى من الآخر مع امتناع الجمع بينهما ، ومحله في الثانية إذا لم ترج معرفته ، وإلا ففي الذخائر يجب التوقف ( فلو ادعى كل ) من الزوجين عليها ( علمها بسبق نكاحه سمعت ) دعواه بناء على الجديد ، وهو قبول إقرارها بالنكاح ، وتسمع أيضا على الولي المجبر لصحة إقراره به بخلاف دعوى أحد الزوجين على الآخر ذلك لا تسمع . ( فإن أنكرت حلفت ) لكل منهما يمينا أنها لم تعلم سبق نكاحه ، ( أو أقرت لأحدهما ثبت نكاحه
هامش غرمه ورجعت هي بما يكمل نفقة الموسرين ، كما يؤخذ من ع ش على م ر ( قوله ولا لثالث نكاحها ) فلو مات أحدهما وقف إرث زوجة أو هي فإرث زوج . ( قوله وتنقضي عدتها إلخ ) راجع لصورتي الموت بخلاف صورتي الطلاق ، لا عدة فيهما لأنه قبل الدخول ( قوله ولم يتعين سابق ) وأيس من تعينه كما أشار إليه بعد ع ن ( قوله أو جهل السبق والمعية ) بأن لم يعلم هل سبق أحدهما ؟ أو وقعا معا ؟ قال حج : ويستحب في الصورة الثالثة أن يقول القاضي : فسخت نكاح السابق منهما أو يأمرهما أو أحدهما بالتطليق ليكون نكاحا على يقين الصحة ، وتثبت للقاضي هذه الولاية في هذه الصورة للضرورة قاله المتولي وغيره ، وكذا يستحب له في الصورة الثانية كما في حج . ا ه . س ل . ( قوله بطلا ) أي ظاهرا وباطنا في المعية المحققة وظاهرا فقط في غيرها ، وعبارة شرح م ر وحج والحكم ببطلانهما إنما هو في الظاهر حتى لو تبين السابق بعد ، فهو الزوج ومحله إن لم يجر من الحاكم فسخ وإلا انفسخ باطنا حتى لو تبين السابق فلا زوجية . ( قوله لعدم تعين السابق ) علة للعلة وقوله في السبق المحقق أي في الصورة الثانية ، وقوله أو المحتمل أي في الأخيرة وقوله ولتدافعهما في المعية المحققة ، أي في الصورة الأولى وقوله أو المحتملة أي في الأخيرة ا ه شيخنا ( قوله يجب التوقف ) معتمد ( قوله فلو ادعى كل ) أي في جميع الصور إلا في صورة المعية المحققة وفي السبق إذا ثبت ببينة . ا ه . ح ل ، فهو مفرع على صورة الثانية مما قبل إلا وعلى الأخيرتين مما بعدها . ( قوله وتسمع أيضا على الولي ) كأن وكل اثنين ليعقدا فزوجها أحدهما زيدا ، والآخر عمرا ، ثم ادعى أحدهما أنه يعلم سبق نكاحه وهذا نظير لمسألتنا لأن مسألتنا أن الولي تعدد ، ومثل تعدده ما لو كان واحدا وتعدد وكيله ، كما في م ر فاندفع ما يقال : إن المجبر لا يكون متعددا ، والكلام في تعدد الولي وقال ع ن : قوله وتسمع أيضا الدعوى على الولي المجبر صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة ، فإن أقر الولي فذاك وإن أنكر حلف ، فإن نكل حلف الزوج وأخذها وله بعد حلف الولي تحليف الكبيرة إن أنكرت ، ولا تسمع دعواه على ثيب صغيرة وإن قال الولي : أنكحتها بكرا إلا إن كان له بينة بما ادعاه هذا حاصل ما في حج ا ه ( قوله لا تسمع ) لأن الزوجة من حيث هي زوجة ولو أمة لا تدخل تحت اليد وحينئذ ليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر ، لكن في هذا التوجيه نظر لأنه لو كانت علة عدم السماع عدم الدخول تحت اليد ، لم تسمع دعوى كل عليها ولا على الولي لعدم دخول نفسها تحت يدها ، تأمل . ولو نظر لتعليل الشارح السماع بقبول الإقرار في الأوليين لسمعت في هذه أيضا لأن إقرار الزوج بالزوجية يقبل كإقرارها كما تقدم تأمل العلة الصحيحة . ( قوله فإن أنكرت حلفت ) حيث كانت أهلا وإلا بأن كانت خرساء أو معتوهة فسخ العقد . ا ه . ح ل . ( قوله لكل منهما يمينا ) ولا يكفيها يمين واحدة لهما وإن رضياها ، وإذا حلفت بطل النكاحان وقيل : بقي التداعي والتحالف بينهما فمن حلف فالنكاح له ، وإن تحالفا بطل النكاحان بحلفهما وجرى