تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من تعبيره بالمجبر ، لأن الحكم منوط به وإن لم يكن مجبرا ، وقولي مطبق مع التصريح بالحاجة في الأنثى ، وعدم التقييد بظهورها في الذكر من زيادتي . ( و ) على ( ولي ) أصلا كان أو غيره ، تعين أو لم يتعين ، كإخوة ( إجابة من سألته تزويجا ) تحصينا لها ، ولئلا يتواكلوا فيما إذا لم يتعين فلا يعفونها . ( وإذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل ) منهم ( سن ) أن يزوجها ( أفقههم ) بباب النكاح ، لأنه أعلم بشرائطه ، ( فأورعهم ) لأنه أشفق وأحرص على طلب الأحظ ، ( فأسنهم ) لزيادة تجربته ( برضاهم ) أي برضا باقيهم ، لتجتمع الآراء ولا يتشوش بعضهم باستئثار البعض ، ومعلوم أن المعتقين ثم عصبتهم يجب اجتماعهم في العقد ولو بوكالة ، نعم يكفي واحد من عصبة من تعددت عصبته مع عصبة الباقي ، وخرج بإذنها لكل ما لو أذنت لأحدهم فلا يزوجها غيره ، وما لو قالت لهم : زوجوني فيشترط اجتماعهم ، وذكر الأورع والترتيب من زيادتي ( فإن

هامش ( قوله وعدم التقييد إلخ ) هذه الزيادة في بعض النسخ وفي بعضها إسقاطها ، وهو أولى لأن عدم التقييد لا يعد زيادة ، فهي زيادة عدم أو عدم زيادة شوبري وأجيب بأن مراده ما أفاده عدم التقييد ، وهو التعميم من زيادته ( قوله وعلى ولي إلخ ) وبالامتناع يصير آثما وليس للسلطان أن يزوج الآن ح ل ، وهذا يخالف ما تقدم أنه يزوج عند عضل الولي دون ثلاث . ( قوله من سألته ) أي إذا عينت زوجا كفؤا أو خطبها أكفاء ، وطلبت التزويج من واحد منهم أما إذا لم يخطبها أحد فلا يلزمه . ا ه . س ل . ( قوله ولئلا يتواكلوا ) كشاهدين معهما غيرهما طلب منهما الأداء ، شرح م ر ( ( قوله أولياء ) أي من النسب بدليل ما يأتي ( قوله وأذنت لكل منهم ) أي بانفراده أو قالت : أذنت في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه شرح م ر قال ح ل : وكذا لو قالت : رضيت بفلان زوجا أو أذنت لأحدهم أي مبهما ولو عينت بعد ذلك واحدا منهم للتزويج ، لم ينعزل الباقون . ( قوله برضاهم ) أي معه فإن امتنع الكل زوج السلطان بالعضل شرح م ر ( قوله أي برضا باقيهم ) ندبا إن كان الزوج كفؤا ، ووجوبا إن كان غير كفء ح ل ( قوله ولا يتشوش ) أي ولئلا يتشوش فهو بالنصب . ( قوله ومعلوم إلخ ) تقييد لقول المتن سن أفقههم إلخ ( قوله ثم عصبتهم ) أي من له حق الولاء منهم ، وقوله يجب اجتماعهم أي لأنهم كولي واحد . ( قوله ولو بوكالة ) قضية ما قبل الغاية جواز اجتماعهم على تزويجها ، وفيه أن كلا منهم لا يستقل بتزويج حصته ، فلا يملك العقد عليها وليس له أن يضم إليها حصة غيره لأنه فيها فضولي ، إلا أن يكون المراد بما قبل الغاية أن يزوجها أحدهم بإذن الباقين ، وبما بعدها توكيلهم أجنبيا فليتأمل شوبري والصورة التي بحث فيها الشوبري ذكرها ع ش على م ر وقررها شيخنا ح ف ، فقال : أو يزوجها الكل بأن يقولوا : زوجناك فلانة ، والظاهر أنه يشترط فراغهم من الحرف الأخير معا ، وانظر لو امتنع أحدهم من التزويج هل تنتقل الولاية للحاكم ؟ لأن الشرط اجتماعهم تردد فيه سم ، والظاهر أن الحاكم يقوم مقام العاضل فيزوج مع البقية . ( قوله من عصبة من تعددت عصبته إلخ ) كأن أعتقها اثنان ولأحدهما إخوة وللآخر أخ فقط ، فيكفي حضور واحد من الإخوة مع هذا الأخ ا ه شيخنا ( قوله فلا يزوجها غيره ) لكن بإذن الباقين وجوبا إن كان الزوج غير كفء ، وندبا إن كان كفؤا مثل ما مر . ( قوله وما لو قالت لهم : زوجوني ) لا يقال : هذه عين قول المصنف وأذنت لكل ، لأنا نقول : صورة المتن أنها أذنت لكل على انفراده كما تقدم عن م ر ( قوله فيشترط اجتماعهم ) ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن باقيهم ، أو باجتماعهم على الإيجاب ع ش على م ر . وانظر ما لو عضل واحد منهم دون ثلاث ، هل يقوم مقامه الحاكم قياسا على ما تقدم ؟ قرر شيخنا في درسه أنه لا بد من اجتماع السلطان مع الباقي س ل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤١١