عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم ، واقتصاري على ما ذكر أولى من تقييده بهرم أو خبل . ( واختلاف دين ) لانتفاء الموالاة فلا يلي كافر مسلمة ولو كانت عتيقة كافر كما مر ، ولا مسلم كافرة ، نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه ، وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص كما علم مما مر ، ويلي كافر لم يرتكب محظورا في دينه كافرة ولو كانت عتيقة مسلمة ، كما مر أو اختلف اعتقادهما فيلي اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية كالإرث لقوله تعالى ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ ( وينقلها ) أي الولاية ( كل ) من المذكورات ( لأبعد ) ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ، ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للأخ خلافا لمن قال : إنها للحاكم ، وذكر انتقالها بالفسق واختلاف الدين من زيادتي ( لا عمى ) فلا ينقلها لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء ومعرفتهم بالسماع ، ( و ) لا ( إغماء بل ينتظر زواله ) وإن دام أياما ، لقرب مدته ( ولا إحرام ) بنسك ، لكنه يمنع الصحة كما
هامش الأطباء فجعل مردا بخلاف سكون الألم ، وعن الثاني بمنع بقاء الأهلية مع الألم إذ لا أهلية مع دوام الألم بخلاف الغيبة ح ل و ز ي ( قوله كما مر ) أي في قوله وما استثني إلخ ح ل ( قوله لولي السيد ) سواء كان السيد الذكر مسلما أو كافرا ، لأن السيد وإن كان كافرا يزوج أمته الكافرة فقام وليه مقامه ، أو كان السيد أنثى مسلمة بخلاف الكافرة فليس لوليها المسلم أن يزوجها أي أمتها الكافرة ، لأنه لا يزوج موليته الكافرة ح ل . ( قوله وللقاضي ) معطوف على قوله لولي السيد ( قوله مما مر ) أي قوله فالسلطان فإنه شامل لتزويج المسلمة والكافرة ح ل . ( قوله ويلي كافر ) مستأنف وقوله محظورا أي مفسقا قال م ر : وأما المرتد فلا يلي بحال ولا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج . ( قوله فيلي اليهودي النصرانية ) صورتها أن يتزوج نصراني يهودية أو عكسه فتلد منه بنتا فتخير إذا بلغت بين دين أبيها وأمها ، فتختارها أو تختاره ح ل ( قوله كالإرث ) منه يؤخذ أنه لا يزوج الحربي ذمية ولا عكسه ، ومثل الذمي المعاهد ح ل ( قوله وينقلها كل ) تعبيره بالنقل بالنسبة للصبا والجنون واختلاف الدين الأصلي ، فيه مسامحة لأن النقل فرع الثبوت وهي لا تثبت لهؤلاء إلا أن يقال : ضمن ينقلها معنى يثبتها فأطلق الملزوم وأراد اللازم تأمل . أو هو مستعمل في حقيقته ومجازه . قوله ولو في باب الولاء ) أي ولو كان النقل للأبعد في باب الولاء شيخنا . ( قوله لا عمى ) معطوف على كل ، وكان الأولى أن يجعله معطوفا على رق أي يمنع الولاية رق لا عمى إلا أن يقال : هما أي المنع والنقل متلازمان ولا يجوز للقاضي أن يفوض إليه أي الأعمى ولاية عقد من العقود بأن يقول له : وليتك أمر هذا العقد بخلاف توكيله بأن يقول له : وكلتك في هذا العقد فإنه صحيح كما سيذكره وإذا عقد وكل في قبض المهر ، وإذا عقد على مهر معين انعقد بمهر المثل في ذمته ع ن وينقلها الخرس حيث لا إشارة مفهمة ولا كتابة ليوكل بها ، وإلا فلا ح ل . وانظر ما الفرق بين تزويج أعمى حيث يصح ، وبين بيعه ؟ مثلا مع أن التعليل المذكور هنا يأتي في البيع ونحوه ، وأيضا النكاح يحتاط له ويمكن الفرق بأن البيع يحتاج لرؤية المبيع ( قوله ولا إغماء ) ولا سكر بلا تعد ح ل . ( قوله وإن دام أياما ) أي ثلاثة فما دونها وإن دعت