العقد بأن لم يتعلق به ، ولو يسيرا ؛ فلا يصح العقد لإشعاره بالإعراض . [ درس ]
| ( فصل ) في أركان النكاح وغيرها
( أركانه ) خمسة : ( زوج ، وزوجة ، وولي ، وشاهدان ، وصيغة وشرط فيها ) أي : في صيغته ( ما ) شرط ( في ) صيغة ( البيع ) وقد مر بيانه ، ومنه عدم التعليق ، والتأقيت فلو بشر بولد ولم يتيقن صدق المبشر فقال : إن كان أنثى فقد زوجتكها فقبل ، أو نكح إلى شهر لم يصح كالبيع ، بل أولى لاختصاصه بمزيد احتياط وللنهي عن نكاح المتعة في خبر الصحيحين سمي بذلك ؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض
هامش القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا ح ل والأولى ضبطه بالعرف كما في شرح م ر والظاهر أنه يضر الفصل بقول الولي : قل قبلت قياسا على البيع بالأولى ؛ لأن النكاح يحتاط له ا ه . شيخنا ( قوله : أو فصل كلام إلخ ) مفهوم الفاء في قوله : فخطب وقوله : فقبل . ( قوله : ولو يسيرا ) منه قول الموجب استوص بها ا ه . ح ل .
| ( فصل : في أركان النكاح وغيرها )
وهو قوله ويتبين بطلانه إلخ . ( قوله وشاهدان ) جعلهما شرطا كما في الغزالي أولى من جعلهما ركنا لخروجهما عن الماهية شرح م ر وجعلهما المصنف ركنا واحدا دون الزوجين لاتحادهما في الشروط بخلاف الزوجين فإن لكل منهما شروطا تخصه . ( قوله : وشرط فيها ) بدأ بالصيغة لطول الكلام عليها ولا يضر أن كثيرا ما يعللون تقديم الشيء بقلة الكلام عليه ؛ لأن النكات لا تتزاحم ح ل وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن ، وكذا بكتابته على ما في المجموع وهو محمول على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله ؛ لاضطراره حينئذ . ويلحق بكتابته في ذلك إشارته التي يختص بفهمها الفطن ا ه . شرح م ر ( قوله : ومنه عدم التعليق ) نص عليهما لذكر الأصل لهما وليفرع عليهما ما بعده . ( قوله ولم يتيقن صدق المبشر ) هو ملحق ليس بخط الشارح ولا خط ولده فهو مضر ؛ لأن مفهومه أنه إذا تيقن صدق المبشر بالولد يصح وليس كذلك وإنما هو إذا بشر ببنت ع ش وعبارة ح ل قوله : ولم يتيقن صدق وكذا إن تيقن . وخرج بولد ما لو بشر بأنثى وظن صدق المبشر فإنه يصح ؛ لأنه لا تعليق ، وتكون إن بمعنى إذ . ( قوله : أو نكح إلى شهر ) وكذا إلى ما لا يبقى كل منهما إليه كألف سنة خلافا للبلقيني حيث قال إذا أقت بمدة عمره ، أو عمرها صح ؛ لأنه تصريح بمقتضى الواقع ، ورد بأن التعليق بذلك يقتضي رفع آثار النكاح بالموت وهي لا ترتفع به ؛ بدليل أن له أن يغسلها ؛ فرفعها به مخالف لمقتضاه ح ل . ( قوله : كالبيع ) قدمه ؛ لأنه يشمل الصورتين وقوله : لاختصاصه بمزيد احتياط أي : بدليل اشتراط الإشهاد فيه ا ه . ح ل وقوله وللنهي دليل على الثانية . ( قوله : وللنهي عن نكاح المتعة ) وهو النكاح لأجل وجاز أولا رخصة للمضطر ، ثم حرم عام خيبر ، ثم جاز عام الفتح وقبل حجة الوداع ، ثم حرم أبدا بالنص الصريح الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على حله مخالفا كافة العلماء ز ي ، وهو أحد أمور أربعة تكرر النسخ لها نظمها بعضهم في قوله : وأربع تكرر النسخ لها جاءت بها النصوص والآثار فقبلة ومتعة وخمرة كذا الوضوء مما تمس النار . زاد بعضهم خامسا وهي : الحمر الأهلية وادعى أنها التي في النظم بدل الخمرة . ( قوله : أولى من اقتصاره إلخ ) وجه الأولوية أن تعبيره بذلك يوهم أنه لا يعتبر غير عدم التعليق والتأقيت من الشروط .