اللذة بدليل أنه لو مس فأنزل بطل صومه ، ولو نظر فأنزل لم يبطل صومه فيحرم على الرجل دلك فخذ رجل بلا حائل ، وقد يحرم المس دون النظر كغمز الرجل ساق محرمه ، أو رجلها وعكسه بلا حاجة فيحرم مع جواز النظر إلى ذلك . ( ويباحان لعلاج كفصد وحجم بشرطه ) وهو اتحاد الجنس ، أو فقده مع حضور نحو محرم وفقد مسلم في حق مسلم والمعالج كافر فلا تعالج امرأة رجلا مع وجود رجل يعالج ، ولا عكسه ولا رجل امرأة ولا عكسه عند الفقد إلا بحضرة نحو محرم ولا كافر أو كافرة مسلما أو مسلمة مع وجود مسلم ، أو
هامش زمن معاملة يحرم ومعه يحل شرح م ر . ( قوله حرم مس ) أي : بلا حائل وكذا معه إن خاف فتنة حج شوبري . ( قوله : لأنه أبلغ ) علة لترتب حرمة المس على حرمة النظر ، أو لمقدر أي : حرم مس بالأولى ؛ لأنه إلخ . ( قوله : وقد يحرم المس ) هذا وارد على المفهوم وسكت عما يرد على المنطوق وهو أنه قد يحرم النظر دون المس فمن ذلك إذا أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط جاز المس دون النظر ح ل . ( قوله كغمز الرجل ) الغمز المس بمبالغة والمراد هنا أعم وعبارة م ر وقد يحرم مس ما حل نظره من المحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة لكن قال الإسنوي : إنه خلاف إجماع الأمة وفي شرح مسلم يحل مس رأس المحرم وغيره مما ليس بعورة بحائل وبدونه إجماعا أي : حيث لا شهوة ولا خوف فتنة بوجه سواء لحاجة أم شفقة ومقتضى ذلك عدم جوازه عند عدم القصد أي : قصد الحاجة والشفقة مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ ا ه . وفي ق ل على الجلال واعتمد شيخنا م ر أنه لا يحرم ، ولو بلا حاجة ولا شفقة إلا مع شهوة ، أو خوف فتنة وعبارة ع ن و س ل قوله وقد يحرم المس إلخ كذا في خ ط وغيره وهو مخالف لما في شرح مسلم للنووي من الإجماع على جواز مس المحارم ، وجمع بينهما بحمل الأول على مس بشهوة والثاني على مس لحاجة أو شفقة وهو جمع حسن ؛ ومن ثم قيد بعضهم حرمة المس في كلام الشارح بما إذا كان بشهوة واعترض بأنه يصير كالنظر فلا معنى للاستثناء تأمل . ( قوله : فيحرم ) هذا علم من قوله : وقد يحرم المس إلا أنه أتى به توطئة لما بعده . ( قوله ويباحان ) أي : النظر والمس ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقربه فيعتبر زيادة على ذلك وهو اشتداد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة شرح م ر . ( قوله : وهو اتحاد الجنس إلخ ) حاصله أنه ذكر شرطين أولهما مردد بين أمرين هما اتحاد الجنس ، أو فقده والثاني قوله : وفقد مسلم وفرع ثلاثة تفاريع عليهما : الأول على اتحاد الجنس ، والثاني على قوله : أو فقده إلخ والثالث على قوله : أو فقد مسلم إلخ . ( قوله : أو فقده مع حضور نحو محرم ) واللائق بالترتيب أن يقال : إن كانت العلة في الوجه سومح بذلك كما في المعاملة ، وإن كانت في غيره فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فإن تعذر فمراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر ، فإن تعذر فمراهق كافر ، فإن تعذر فمحرمها الكافر ، فإن تعذر فامرأة كافرة ، فإن تعذر فأجنبي مسلم ، فإن تعذر فأجنبي كافر شوبري . وينبغي أن يقدم في العلاج الممسوح على المراهق والمحرم المسلم على المحرم الكافر خلافا لما يفهم من هذا الحاصل ا ه . شيخنا وإن كانت العلة في أمرد قدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ فكافر م ر وقوله : أو فقده مع حضور إلخ الظاهر أن العبارة مقلوبة أي : أو حضور نحو محرم مع فقده أي : عند فقد الجنس كما يدل عليه قول الشارح عند الفقد إلخ وإلا فالفقد ليس بشرط تأمل . شيخنا . ( قوله : نحو محرم ) من زوج ، أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين . ( قوله : ولا كافر ، أو كافرة إلخ ) من هذا أخذ أن المرأة الكافرة مقدمة على الرجل المسلم في معالجة المسلمة ، وظاهره ولو كان الرجل المسلم محرما قال شيخنا كحج وفيه نظر ظاهر والذي يتجه تقديم نحو