مسلمة يعالجان . وقولي : بشرطه من زيادتي ( ولحليل امرأة ) من زوج ، أو سيد ( نظر كل بدنها ) حتى دبرها خلافا للدارمي في الدبر ( بلا مانع له ) أي : للنظر لكل بدنها ؛ لأنه محل تمتعه ، لكن يكره نظر الفرج ( كعكسه ) فلها النظر إلى كل بدنه بلا مانع ، لكن يكره نظر الفرج وقولي : بلا إلى آخره من زيادتي وخرج بعدم المانع ما لو اعتدت عن شبهة ، أو زوجت الأمة ، أو كوتبت ، أو كانت وثنية ، أو نحوها ممن يحرم التمتع بها ، فيحرم نظر ما بين سرة وركبة ، وتعبيري بالحليل أعم من تعبيره بالزوج ( فرع ) المشكل يحتاط في نظره والنظر إليه فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة ، كما صححه في الروضة كأصلها .
| ( فصل ) في الخطبة
بكسر الخاء وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة ( تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة )
هامش محرم مطلقا أي : مسلما كان أو كافرا على كافرة لنظره ما لم تنظر هي قال شيخنا ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهر ح ل . ( قوله فلها النظر ما لم يمنعها ) فإن منعها حرم النظر لما بين سرته وركبته هذا ما تحرر بعد التوقف ز ي أي : في غير الحاشية وأما فيها قال : قوله : فلها النظر إلى كل بدنه حيث لم يمنعها منه وإلا حرم ا ه . أي : نظرها إلى عورته فقط كما اعتمده م ر وعبارة حج ولها أن تنظر إلى جميع بدنه وإن منعها كما اقتضاه إطلاقهم وإن بحث الزركشي منعها إذا منعها ا ه . ح ل بخلاف ما إذا منعته فإنه يحل له النظر ؛ لأن تسلطه عليها أقوى من تسلطها عليه . ( قوله ممن يحرم التمتع بها ) كالمشتركة والمبعضة ز ي . ( قوله فيحرم نظر إلخ ) أي : يحرم على كل منهما للآخر وهذا في حال الحياة وأما بعد الموت فالحليل كالمحرم ا ه . ح ل . ( قوله : فيجعل مع النساء رجلا ) فيحرم نظره إليهن ونظرهن إليه ومع الرجال امرأة فيحرم عليهم النظر له ويحرم عليه النظر لهم ومع مشكل مثله الحرمة من كل للآخر بتقديره مخالفا له احتياطا وإنما غسلاه بعد الموت ؛ لانقطاع الشهوة بالموت فلم يبق للاحتياط معنى ح ل .
| ( فصل : في الخطبة )
من الخطب وهو البيان ، وكسرت الخاء لتدل على الهيئة دميري ( قوله : وهي التماس ) أي : لغة وشرعا ع ش ( قوله : تحل خطبة خلية عن نكاح ) أي : وخلية عما يمنع نكاحها لكن في كلام الزركشي ما يفيد الجواز حينئذ ليقع التزويج إذا زال المانع وذلك كصغيرة ثيب ، أو بكر لا مجبر لها ، وفي كلام بعضهم ولا كراهة أن يقول المسلم للمجوسية ونحوها : إذا أسلمت تزوجتك ؛ لأن الحمل على الإسلام مطلوب ا ه . ح ل قال الزركشي : قضيته جواز خطبة السرية وأم الولد المستفرشة وإن لم يعرض السيد عنهما ، والظاهر المنع لما فيه من إيذائه بل هما في معنى المنكوحة نعم متى وجب الاستبراء ولم يقصد التسري جاز التعريض كالبائن إلا إن خيف إفسادها على مالكها . ( قوله : وعدة ) وخلية أيضا عن موانع النكاح الآتية في باب ما يحرم من النكاح وعن خطبة سابقة معتبرة ز ي وأورد عليه المعتدة عن وطء الشبهة ، فإن الأصح جواز خطبتها تعريضا مع عدم الخلو عن العدة ؛ لأن من له العدة ليس له عليها حق النكاح . وأقول : إيرادها غفلة ؛ لأن الكلام في الخلية وأما المعتدة فمذكورة بعد تأمل شوبري . وعبارة شرح م ر وسيعلم من كلامه اشتراط خلوها أيضا من بقية موانع النكاح ومن خطبة الغير . وما أورد على مفهومه من المعتدة عن وطء الشبهة حيث تحل خطبتها مع عدم خلوها عن العدة المانعة للنكاح ؛ لأن ذا العدة لا حق له في نكاحها رد بأن الجائز إنما هو التعرض فقط خلافا لمن وهم جواز التصريح لها وهو مفهوم