تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سفره ) بخلاف ما لو قصر وهو قوي ( وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما ) بنفسه بخلاف ما لو اعتاد مثله حملهما ويسترد ما هيئ له إذا رجع ، كما يشير إليه التعبير ب يهيأ ( كابن سبيل ) فإنه يهيأ له ما مر في الغازي بشرطه ويسترد منه إذا رجع . والمؤلفة يعطيها الإمام ، أو المالك ما يراه ، والعامل يعطى أجرة مثله ، فإن زاد سهمه عليها رد الفاضل على بقية الأصناف ، وإن نقص كمل من مال الزكاة ، أو من مال المصالح ( ومن فيه صفتا استحقاق ) للزكاة كفقير غارم ( يأخذ بإحداهما ) لا بالأخرى أيضا ؛ لأن عطف بعض المستحقين على بعض في الآية يقتضي التغاير وتعبيري بيأخذ أولى من تعبيره بيعطى ؛ لأن الخيار في ذلك للآخذ لا للإمام ، أو المالك ، كما جزم به في الروضة وأصلها ، أما من فيه صفتا استحقاق الفيء أي : وإحداهما الغزو كغاز هاشمي فيعطى بهما .

| ( فصل ) في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما .

( يجب تعميم الأصناف ) الثمانية في القسم ( إن أمكن ) بأن قسم الإمام ، ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية ، سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال ( وإلا ) أي : ، وإن لم يمكن بأن قسم المالك ؛ إذ لا عامل ، أو الإمام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال ( ف ) تعميم ( من وجد ) منهم ؛ لأن المعدوم لا سهم له ، فإن لم

هامش أو طال سفره ) أي : بحيث يناله منه مشقة شديدة تبيح التيمم على ما بحثه في الإيعاب . ولعل الوجه الاكتفاء بما لا يحتمل في العادة وإن لم يبح التيمم تأمل شوبري . ( قوله ويسترد ما هيئ له ) عبارة م ر وأفهم التعبير بيهيأ استرداد المركوب وما ينقل عليه الزاد والمتاع إذا رجعا وهو كذلك ، ومحله في الغازي إذا لم يملكه له الإمام إن رآه ؛ لأنه لاحتياجنا إليه أقوى استحقاقا من ابن السبيل فلذا استرد منه ، ولو ما ملكه إياه . ( قوله بشرطه ) وهو قوله : إن لم يطق المشي إلخ . ( قوله ويسترد منه ) هذا يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن السبيل وأنه يسترد منه إذا رجع فينقض الملك فلو حصل منه زوائد منفصلة فالوجه أنه يفوز بها شوبري . ( قوله : وإن نقص ) أي : سهمه عن الأجرة . . ( قوله يأخذ بإحداهما ) أي : من زكاة واحدة أما من زكاتين فيجوز أخذه من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى كغاز هاشمي يأخذ بهما من الفيء كما مر شرح م ر و حج . ( قوله : لا بالأخرى أيضا ) نعم إن أخذ فقير غارم مثلا بالغرم فأعطي غريمه أعطي بالفقر ؛ لأنه الآن محتاج فالمراد امتناع الأخذ بهما دفعة ، أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه أولا وهل في هذه الحالة يقوم مقام الثالث في الصنفين جميعا حتى يكفي إعطاء اثنين غيره فقط من الغارمين واثنين فقط من الفقراء في هذا المثال ؟ ابن شوبري والظاهر أنه يقوم مقامه فيهما . ( قوله فيعطى بهما ) يرد عليه أن التعليل السابق وهو قول الشارح : لأن عطف بعض المستحقين إلخ يأتي هنا . وأجيب بمنع ذلك ؛ لأن الفرض أن إحدى الصفتين الغزو فالغازي يأخذ في الفيء بكونه مرتزقا وليس مذكورا في الآية ويدل لذلك قول الشارح أي : وإحداهما الغزو وأما إذا كان إحداهما غير الغزو كيتم ومسكنة فإنه يأخذ باليتم كما تقدم ؛ لأن التعليل المتقدم يأتي فيه .

| ( فصل : في حكم استيعاب الأصناف إلخ )

. ( قوله وما يتبعهما ) فيتبع الأول استيعاب الآحاد ، أو ثلاثة منهم ويتبع الثاني التسوية بين الآحاد وعدمها ويتبعهما معا قوله : ولا يجوز للمالك نقل الزكاة إلى آخر الفصل . ( قوله : بأن قسم الإمام ) ولو قسم العامل كان الحكم كذلك فيعزل حقه ويقسم الباقي على السبعة ا ه . ع ن . ( قوله سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال ) ونقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين جواز دفع زكاة المال إلى ثلاثة قال وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ، ولو كان الشافعي حيا لأفتى به ا ه . حج وجوز الأئمة الثلاثة وبعض من أئمة

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٣٦٩