يوجد أحد منهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا ، أو بعضهم . ( وعلى الإمام تعميم الآحاد ) أي : آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده ؛ إذ لا يتعذر عليه ذلك ( وكذا المالك ) عليه التعميم ( إن انحصروا ) أي : الآحاد ( بالبلد ) بأن سهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم ( ووفى ) بهم ( المال ) ، فإن أخل أحدهما بصنف ضمن ، لكن الإمام إنما يضمن من مال الصدقات لا من ماله . والتصريح بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي . ( وإلا ) بأن لم ينحصروا ، أو انحصروا ، ولم يف بهم المال . ( وجب إعطاء ثلاثة ) فأكثر من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بفي سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس ولا عامل في قسم المال الذي الكلام فيه ويجوز ؛ حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية ، كما يستغنى عنه فيما مر . ( وتجب التسوية بين الأصناف ) غير العامل ، ولو زادت حاجة بعضهم ولم يفضل شيء عن كفاية بعض آخر ، كما يعلم مما يأتي ، سواء أقسم الإمام أم المالك ( لا بين آحاد الصنف ) فيجوز تفضيل بعضهم على
هامش مذهبنا إعطاء زكاة الفطر لواحد كما في شرح م ر . ( قوله : تعميم الآحاد ) محل وجوب الاستيعاب كما قال الزركشي إذا لم يقل المال فإن قل بأن كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد مسدا لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج شرح م ر و ح ل . ( قوله : إذ لا يتعذر عليه ذلك ) ولا يجب عليه استيعاب جميع الأصناف بزكاة كل مالك بل له إعطاء زكاة شخص بكمالها لواحد وتخصيص واحد بنوع وآخر بغيره ؛ لأن الزكوات كلها في يده كالزكاة الواحدة شرح م ر ( قوله : وكذا المالك إلخ ) والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور : تعميم الأصناف ، والتسوية بينهم ، وتعميم الآحاد ، والتسوية بينهم عند تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة كما تقدم في الفيء لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور : تعميم الأصناف سوى العامل ؛ لأنه لا عامل عند قسم المالك ، والتسوية بينهم ، واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال ، والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا ، أو انحصروا ولم يوف بهم المال فالواجب عليه شيئان : تعميم الأصناف ، والتسوية بينهم ا ه . ز ي وخضر . ( قوله : ووفى بهم ) أي : بحاجاتهم الناجزة كما في شرح م ر وانظر ما المراد بالناجزة ا ه . سم على حج ويحتمل أن المراد بها مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل ؛ أخذا مما سيأتي في صدقة التطوع ع ش عليه ( قوله : ضمن ) أي : ما كان يدفعه لذلك الصنف ح ل . ( قوله : من مال الصدقات ) قال الشاشي : ينبغي أن يضمن من ماله إذا نفدت الصدقات من يده ولم يبق منها شيء ا ه . سم . ( قوله : لذكره ) أي : كل صنف وقوله : وهو أي : الجمع المراد بفي سبيل الله وابن السبيل قال م ر على أن إضافته للمعرفة أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع ( قوله : ولا عامل إلخ ) بين بهذا أن المراد بالأصناف في قول المتن يجب تعميم الأصناف السبعة إذا قسم المالك والثمانية إذا قسم الإمام وهذا علم من قوله : وإلا بأن قسم المالك وإنما ذكره توطئة لقوله : ويجوز إلخ . ( قوله : ويجوز حيث كان إلخ ) بين به أن المراد بالأصناف من قول المتن : وعلى الإمام تعميم الآحاد ما عدا العامل ؛ إذ لا يلزم منه أن يكون له آحاد لجواز كونه واحدا . ( قوله : فيما مر ) أي : إذا قسم المالك . ( قوله : وتجب التسوية ) ؛ لأن الله تعالى جمع بينهم بواو التشريك فاقتضى أن يكونوا سواء برماوي . ( قوله ولم يفضل ) جملة حالية بخلاف ما إذا فضل فلا تجب التسوية ا ه . س ل أي : بل يرد ما فضل عن هذا الصنف على الصنف الذي لم يف نصيبه به فيكون آخذا للثمن وزيادة فلم تحصل التسوية ويؤخذ منه أن قوله : ولم يفضل قيد في التسوية وعبارة شرح م ر ولو نقص سهم صنف عن كفايتهم وزاد صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله إلى بلد آخر لأولئك الصنف والمعتمد خلافه . ( قوله : لا بين آحاد الصنف ) أي : إذا لم ينحصروا ولم يوف بهم المال أخذا من كلامه