الثمانية ( حرية ) هو من زيادتي فلا حق فيها لمن به رق غير مكاتب ( وإسلام ) فلا حق فيها لكافر لخبر الصحيحين ﴿ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ﴾ . نعم الكيال ، والحمال ، والحافظ ، ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل ؛ لأن ذلك أجرة لا زكاة ( وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ) فلا تحل لهما قال صلى الله عليه وسلم ﴿ : إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ﴾ رواه مسلم وقال ﴿ : لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي ، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم ، أو يغنيكم أي : بل يغنيكم ﴾ رواه الطبراني ( ولا مولى لهما ) فلا تحل له لخبر ﴿ مولى القوم منهم ﴾ صححه الترمذي وغيره . [ درس ] عنوان
| ( فصل ) في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها
. ( من علم الدافع ) لها من إمام وعليه اقتصر الأصل ، أو غيره ( ) من استحقاق الزكاة وعدمه ( عمل بعلمه ) فيصرف لمن علم استحقاقه دون غيره وإن لم يطلبها منه ، وإن أفهم كلام الأصل اشتراط
هامش وألحق به سفره لا لغرض صحيح ) جعله م ر في سفر المعصية لا ملحقا به ؛ لأن إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام . . . ( قوله غير مكاتب ) دليل ذلك ما قدمه في قوله : ولرقاب إلخ . ( قوله الكيال ) أي : إن ميز بين أنصباء المستحقين كما مر . ( قوله : من سهم العامل ) هذا محمول على ما إذا كان ذلك بعد القبض من المالك وقبل قبض الإمام لها فتكون أجرة ذلك من سهم العامل فلا ينافي ما تقدم أن أجرة الحافظ من جملة السهمان ا ه . خضر . ( قوله : لأن ذلك أجرة لا زكاة ) وعليه يكون الاستدراك صوريا ؛ لأن الكلام في شرط الآخذ للزكاة . ( قوله : وأن لا يكون هاشميا إلخ ) كالصريح في أنه لا يعطى الهاشمي ، أو المطلبي ولو غازيا ، أو غارما ويؤيده تعميم الشارح أولا . ( قوله فلا تحل لهما ) ومثل الزكاة كل واجب من نذر ، أو كفارة ، أو أضحية ، أو نسك ح ل و م ر ( قوله : أهل البيت ) أي : يا أهل البيت وقوله : ولا غسالة الأيدي يحتمل نصبه عطفا على شيئا عطف خاص على عام ، أو على مقدر أي : لا كثيرا ولا غسالة الأيدي ، أو على الصدقات عطف تفسير وهذا الأخير أولى ؛ لأن الصدقات مطهرة كالغسالة شوبري . وقال ع ش : عطف علة على معلول أي : ؛ لأنها غسالة الأيدي وأنتم منزهون عنها فالمراد التنفير عنها قال ع ن ويحتمل أن المراد به حقيقة الغسالة أي : غسالة الأيدي حقيقة فيكون المعنى لا أحل لكم من الصدقات شيئا ولا قدر غسالة الأيدي فالمقصود المبالغة في القلة وقوله : ﴿ إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم ﴾ أي : وإن منعا منه م ر . فإن قلت : قضية الظرفية عدم استحقاقهم خمس الخمس بتمامه وهو خلاف صريح كلامهم ، قلت : يمكن أن تكون الظرفية باعتبار كل واحد أي : لكل واحد منكم في خمس الخمس ما ذكر فلا ينافي استحقاق جملتهم تمام خمس الخمس وأن يراد بخمس الخمس المفهوم العام الصادق بكل خمس من أخماس الخمس وحينئذ تصدق الظرفية مع استحقاقهم تمام خمس الخمس لصحة ظرفية المفهوم العام لفرده في الجملة شوبري . ( قوله : ولا مولى لهما ) فلا يعطى من خمس الخمس لئلا يساوي ساداته في جميع شرفهم شرح م ر .
| ( فصل : في بيان ما يقتضي صرف الزكاة إلخ )
أي : في بيان أسباب تقتضي ذلك كعلم الدافع ، أو يمين المستحق ، أو بينته وهو من أول الفصل إلى قوله : ويعطى إلخ وقوله : وما يأخذه أي : المستحق وهو قوله ويعطى فقير إلخ . ( قوله من علم ) أراد بالعلم ما يشمل الظن شوبري . ( قوله : عمل بعلمه ) وإن قامت بينة بخلاف ح ل وعبارة ع ش على م ر قوله : عمل بعلمه أي : ما لم تعارضه بينة فإن عارضته عمل بها دون علمه ؛ لأن معها زيادة علم . ( قوله وإن لم يطلبها ) غاية في الصرف له وأفتى المصنف في بالغ تارك للصلاة بأنه لا يقبضها له إلا وليه كصبي ومجنون فلا يعطى له وإن