تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محتاج كمكتسب كل يوم قدر كفايته ( واشتغاله بنوافل ) والكسب يمنعه منها ( لا ) اشتغاله ( بعلم شرعي ) يتأتى منه تحصيله ( والكسب يمنعه ) منه ؛ لأنه فرض كفاية . وقولي : شرعي من زيادتي ( ولا مسكنه وخادمه وثياب وكتب ) له ( يحتاجها ) وذكر الخادم ، والكتب مع التقييد بالاحتياج من زيادتي ( و ) لا ( مال له غائب بمرحلتين ، أو مؤجل ) فيعطى ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله ، أو يحل الأجل ؛ لأنه الآن فقير ، أو مسكين . ( ولعامل ) على الزكاة ( كساع ) يجبيها ( وكاتب ) يكتب ما أعطاه أرباب الأموال ( وقاسم وحاشر ) يجمعهم ، أو يجمع ذوي السهمان ، والأصل اقتصر على أولهما . وقولي : كساع أولى من قوله : ساع إلى آخره ؛ لأن العامل لا ينحصر فيما ذكره ؛ إذ منه العريف ، والحاسب وأما أجرة الحافظ للأموال والراعي بعد قبض الإمام ففي جملة السهمان لا في سهم العامل ، والكيال ، والوزان ، والعداد إن ميزوا الزكاة من الأموال فأجرتهم على المالك لا من سهم العامل ، أو ميزوا بين أنصباء المستحقين فهي من سهم العامل . وما ذكر أولا محله إذا فرق الإمام الزكاة ولم يجعل للعامل جعلا من بيت المال ، فإن فرقها المالك ، أو جعل الإمام للعامل ذلك سقط سهم العامل ، كما سيأتي ( لا قاض ووال ) فلا حق لهما في الزكاة ، بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعا بالعمل ؛ لأن عملهما عام ( قوله ولعامل ) وله أن يأخذ من مال نفسه لنفسه قاله الشافعي ؛ لأنه أمين قال في الروضة ولو تلف المال قبل وصوله للإمام فأجرته في بيت المال س ل . ( قوله على أولهما ) وهو قوله يجمعهم . ( قوله : ففي جملة السهمان ) جمع سهم وعبارة م ر فأجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل . ( قوله : وما ذكر أولا ) من قوله : هي أي : الزكاة لثمانية . ( قوله : لا قاض ووال ) قضية كلامه دخول قبض الزكاة في عموم ولاية القاضي وهو كذلك ما لم ينصب لها متكلم خاص شرح م ر . ( قوله : إن لم يتطوعا بالعمل ) مفهومه أنهما إذا تطوعا بالعمل لا يكون رزقهما من خمس الخمس ولم يذكر م ر هذا القيد وتقدم في قسم الفيء ما يقتضي أن هذا الشرط لا يشترط بل يأخذان من خمس المصالح وإن تطوعا بالعمل ( ولمؤلفة ) إن قسم الإمام

هامش بذلك المكفي بنفقة متبرع فيجوز له الأخذ شرح م ر . ( قوله بعلم شرعي ) ومثله آلته وقراءة القرآن أي : تعلمه وكذا احتياجه للنكاح فله أخذ ما ينكح به ح ل . ( قوله : ولا مسكنه ) أي : اللائق به م ر وإن اعتاد السكنى بالأجرة ومثله كتب الفقيه وإن تعددت أنواعها فإن تعددت من نوع واحد بيع ما زاد على واحد منها إلا نحو مدرس واختلف حجمها ق ل على التحرير . ( قوله : وثياب ) ولو للتجمل مرة في العام إن لاقت به ومثلها حلي المرأة التي تتجمل به في بعض الأوقات حيث كان لائقا بها ح ل وشرح م ر وانظر وجه قطع الثياب والكتب عن الإضافة دون ما قبلهما وهلا قطع الجميع رعاية للاختصار شوبري . ( قوله يحتاجها ) ولو نادرا كمرة في السنة م ر وهو حال من الأربعة وإن كان الأخيران نكرتين ؛ لأن عطفهما على المعرفة سوغ ذلك . ( قوله : غائب ) ، أو حاضر وقد حيل بينه وبينه شرح م ر وبعضهم أدخله في الغائب ؛ لأنه غائب حكما . ( قوله : أو مؤجل ) وإن قصر الأجل م ر وعبارة ع ن : قوله : أو مؤجل وإن حل قبل مضي زمان مسافة القصر ويفرق بينه وبين المال الغائب بأن الدين لما كان معدوما لم يعتبروا له زمنا بل يعطى حتى يحل ويقدر على خلاصه بخلاف المال الغائب ففرق فيه بين قرب المسافة وبعدها . ( قوله : فيعطى ما يكفيه ) أي : إذا لم يجد من يقرضه ز ي . ( قوله : إلى أن يصل إلى ماله ) صوابه إلى أن يصل إليه ماله ، أو إسقاط لفظة إلى ؛ لأن ما ذكره إنما يناسب بعض أفراد ابن السبيل ب ر وفي نسخة إسقاط إلى وهي ظاهرة ( قوله : ولمؤلفة ) . من التأليف وهو جمع القلوب شرح م ر ( قوله : إن قسم الإمام إلخ ) مفهومه أنه لو قسم المالك لا يعطي المؤلفة وليس كذلك وعبارة الشارح في الفصل الذي يلي هذا : والمؤلفة يعطيها الإمام ، أو المالك ح ل نعم قسم الإمام والاحتياج شرطان

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٣٦٢