أولاد جد فوقه ولا أولاد من في درجته فلو أوصى لأقارب حسني لم يدخل أولاد من فوقه ولا أولاد حسيني بالتصغير وإن كان كل منهما أولاد علي ( إلا أبوين وولدا ) فلا يدخلون في الأقارب ؛ لأنهم لا يسمون أقارب عرفا ويدخل الأجداد والأحفاد كما صححاه في الشرحين والروضة فتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بالأصل والفرع ويدخل في وصية العرب قريب الأم كما في وصية العجم وقد شمله المستثنى منه وهو ما صححه في الروضة كأصلها وقيل لا يدخل ؛ لأن العرب لا يفتخرون بقرابة الأم وصححه في الأصل . ( أو ) أوصى ( لأقرب أقاربه ف ) هو ( لذريته ) وإن نزلت ولو من أولاد البنات ( قربى فقربى ) فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد ( فأبوة فأخوة ) ولو من أم ( فبنوتها ) من زيادتي أي بنوة الأخوة ( فجدودة ) من قبل الأب ، أو الأم القربى فالقربى نظرا في الذرية إلى قوة إرثها وعصوبتها في الجملة وفي الأخوة إلى قوة البنوة فيها في الجملة وتقدم أخوة الأبوين على أخوة الأب ، ثم بعد من ذكر العمومة والخؤولة ثم بنوتهما لكن قال : في الكفاية يقدم العم والعمة على أبي الجد والخال والخالة على جد الأم وجدتها انتهى وكالعم في ذلك ابنه كما في الولاء والتصريح بتقديم الأبوة على الأخوة من زيادتي وتعبيري بأخوة وجدودة أعم من تعبيره بأخ وجد ( ولا يرجح بذكورة ووراثة ) فيستوي أب وأم وابن وبنت وأخ وأخت لاستوائهم في القرب ويقدم ولد بنت على ابن ابن ابن ؛ لأن الأول أقرب ( أو ) أوصى ( لأقارب نفسه ) ، أو لأقرب أقارب نفسه ( لم تدخل ورثته ) إذ لا يوصي لهم عادة فيختص بالوصية الباقون
هامش ( قوله : لا يسمون أقارب عرفا ) ، أي بالنسبة للوصية فلا ينافي تسميتهم أقارب في غير ذلك شرح م ر ( قوله : والأحفاد ) مثلهم الأسباط فيدخلون كما في ح ل ( قوله : أولى من تعبيره بالأصل والفرع ) ؛ لأن الأصل يشمل الجد والفرع يشمل الحفيد مع أنهما يدخلان في الأقارب ع ش ( قوله : في وصية العرب ) أي فيما لو أوصى عربي لأقارب زيد مثلا ح ل فهو مصدر مضاف لفاعله ونبه على هذا لما فيه من الخلاف وقوله : كما في وصية العجم ، أي باتفاق وقوله : وقد شمله المستثنى منه وهو قوله : لكل قريب إلخ ( قوله : لأقرب أقاربه ) ، أي زيد م ر ( قوله : فهو لذريته فأبوة ) استشكل بأن الأبوين والولد لا يدخلان في الأقارب فكيف يدخلان في أقرب الأقارب . ؟ إذ من المعلوم أن أقرب أفعل تفضيل ولا يوجد إلا بعد وجود أصل الفعل فلا تحصل الأقربية إلا بعد حصول القرب وأجاب عنه في الخادم بما معناه أنه لا شك في حصول القرب ولكن نحن إنما نصرف اللفظ إلى ما يفهمه أهل العرف والعرف مطرد في عدم استعمال لفظ القرابة في الأصل والفرع فإنك لو قلت هذا قريب فلان يتبادر الذهن إلى غير الأصل والفرع لقلة استعمال لفظ القريب فيهما ا ه س ل وعبارة المنهاج ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع قال : م ر رعاية لوصف الأقربية المقتضي لزيادة القرب ، أو قوة الجهة ( قوله : فأخوة ) ولو من أم وليس لنا محل تقدم فيه الأخوة للأم على الجد إلا هذا الموضع ، ومسألة الوقف على الأقرب ، وفي وقف انقطع مصرفه ، أو لم يعرف ولا يقدم أخ لأبوين ، أو لأب ولا ابنه على الجد إلا هنا وفي الولاء ع ن ويستوي الأخ للأب مع الأخ للأم ح ل و م ر ( قوله : وعصوبتها في الجملة ) أشار بذلك إلى دخول أولاد البنات وإن كانوا لا إرث فيهم ولا عصوبة وبهذا يندفع ما أورده الشيخ عميرة حيث قال : أولاد البنات لا إرث فيهم ولا عصوبة مع دخولهم ع ن قوله : إلى قوة البنوة ) ، أي للأب لا لزيد لأن الفرض أنهم إخوته تأمل ( قوله : في الجملة ) دخل الإخوة للأم ( قوله : العمومة ، والخؤولة ) فلا ترتيب بينهما بل يستويان وكذا بنوهما كما في م ر ( قوله : لكن قال : في الكفاية إلخ ) ضعيف وهذا استدراك على قوله : ، ثم بعد من ذكر : العمومة والخؤولة ع ن ( قوله : وكالعم ) ، أي في كلام الكفاية ، أي فيقدم على أبي الجد على كلامه ( قوله : أعم من تعبيره بأخ وجد ) لأن الأخ لا يشمل الأخت والجد لا يشمل الجدة ( قوله : ووراثة ) نعم الشقيق مقدم على غيره شرح م ر .