ثلاثة من كل ) من العلماء والفقراء والمساكين والجمع المذكور ؛ لأنها أقل الجمع ( وله التفضيل ) بين آحاد الثلاثة فأكثر ولو عين فقراء بلدة ولا فقير بها لم تصح الوصية وذكر الاكتفاء بثلاثة في مسألة العلماء مع ذكر التفضيل فيها وفي مسألة الجمع من زيادتي . ( أو ) أوصى ( لزيد والفقراء ف ) هو ( كأحدهم ) في جواز إعطائه أقل متمول ؛ لأنه ألحقه بهم في الإضافة ( لكن لا يحرم ) كما يحرم أحدهم لعدم وجوب استيعابهم للنص عليه وإن كان غنيا . ( أو ) أوصى بشيء ( لأقارب زيد ف ) هو ( لكل قريب ) مسلما كان ، أو كافرا فقيرا ، أو غنيا وارثا ، أو غيره ( من أولاد أقرب جد ينسب زيد ، أو أمه له ويعد ) أي الجد ( قبيلة ) فلا يدخل
هامش ا ه ح ل وقوله : رضي الله تعالى عنه الأحسن أن يقال : في حقه كرم الله وجهه ؛ لأنه لم يسجد لصنم قط مع إسلامه صغيرا فلا يرد أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع أنه لم يسجد لصنم أيضا ويقال : فيه رضي الله عنه ؛ لأنه أسلم كبيرا ع ن وقيل إنما قيل فيه ذلك ؛ لأنه لم ير عورته قط . ( فائدة ) جملة أولاد علي من الذكور أحد وعشرون والذي أعقب منهم خمسة الحسن والحسين ابنا فاطمة والعباس ابن الكلابية ومحمد بن الحنفية نسبة إلى بني حنيفة وعمر ابن التغلبية نسبة لقبيلة يقال لها تغلب ومن الإناث ثماني عشرة والتي أعقبت منهن واحدة فقط زينب أخت السبطين من فاطمة برماوي فإنه تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر وولد له منها علي الأكبر وعباس ومحمد وأم كلثوم ا ه ( قوله : ويكفي ثلاثة من كل ) أي حيث لم يقيدوا بمحل ، أو قيدوا وهم غير محصورين شرح حج ( قوله : ولا فقير بها ) ، أي عند الموت ( قوله : في الإضافة ) ، أي في ضمه إليهم فالمراد بالإضافة اللغوية ع ش قوله : للنص عليه ) علة لعدم حرمانه ( قوله : وإن كان غنيا ) ولو وصف زيدا بصفتهم فقال : لزيد الفقير والفقراء فحكمه كذلك إن كان فقيرا ، وإلا فلا شيء له وحصته لهم لا لورثة الموصي ، أو بغير صفتهم كالكاتب ، أو قرنه بمحصورين كزيد وأولاد فلان فله النصف ولو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يصرف له غير الدينار وإن كان فقيرا ؛ لأنه اجتهاد الموصي بالتقدير ولو أوصى لزيد والريح ، أو جبريل ، أو نحوهما مما لا يوصف بالملك وهو مفرد كالبهيمة والجدار يبطل منها النصف الذي لغير زيد ويصح النصف الآخر الذي لزيد بخلاف ما إذا كان جمعا كما لو قال : أوصيت لزيد والرياح ، أو الملائكة ، أو البهائم ، أو الحيطان فلا يتعين النصف للبطلان بل حكم ذلك كما لو أوصى لزيد والفقراء حتى يجوز أن يعطي زيدا أقل متمول وتبطل الوصية فيما زاد ولو أوصى لزيد ولله تعالى فلزيد النصف والنصف المضاف لله تعالى يصرف في وجوه القرب على ما صححه في أصل الروضة ا ه ز ي ( قوله : فهو لكل قريب ) فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا وشق استيعابهم كما شمله كلامهم ولو لم يكن له إلا قريب صرف له الكل ولم ينظروا لكون ذلك اللفظ جمعا واستوى الأبعد مع غيره مع كون الأقارب جمع أقرب وهو أفعل تفضيل شرح م ر ملخصا ( قوله : ، أو غيره ) ولو رقيقا ويكون ما يخصه لسيده م ر ما لم يكن مكاتبا وإلا فله برماوي ( قوله : أقرب جد ) ولا يدخل الجد المذكور ولا من فوقه وأما قول الشارح بعده وتدخل الأجداد إلخ فالمراد بهم من تحت الجد المذكور وهم من بينه وبين زيد فإذا اشتهر زيد بنسبته إلى الجد الخامس لم يدخل الخامس ويدخل من تحته ( قوله : ويعد قبيلة ) عبارة المنهاج وتعد أولاده ، أي ذلك الجد قبيلة ا ه وأما الجد فأبو القبيلة ويمكن أن يجاب بتقدير مضاف ، أي ويعد الجد أبا قبيلة تأمل ( قوله : حسني ) المراد به رجل ينسب إلى سيدنا الحسن كأن يكون من ذريته فيكون الحسن جدا أقرب له فلا يدخل أولاد سيدنا علي كمحمد بن الحنفية