ولدت ذكرا فله مائتان ، أو أنثى فلها مائة فولدت خنثى دفع إليه الأقل كما في الروضة كأصلها . ( أو ) الموصي بشيء ( لجيرانه ف ) يصرف ذلك الشيء ( لأربعين دارا من كل جانب ) من جوانب داره الأربعة لخبر في ذلك رواه البيهقي وغيره ويقسم الموصى به على عدد الدور لا على عدد سكانها قال : السبكي وينبغي أن تقسم حصة كل دار على عدد سكانها ولو كان للموصي داران صرف إلى جيران أكثرهما سكنى فإن استويا فإلى جيرانهما . ( أو )
هامش ( قوله : دفع إليه الأقل ) ووقف ما زاد كما نقله الزركشي عن صاحب الذخائر ح ل ( قوله : لجيرانه ) ، أو لجيران المسجد ح ل ( قوله : فلأربعين دارا إلخ ) فهي مائة وستون دارا غالبا وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت ولو رد بعض الجيران رد على بقيتهم م ر قال : في التحفة : ويجب استيعاب المائة والستين إن وفى بهم بأن يحصل لكل أقل متمول وإلا قدم الأقرب ( قوله : من كل جانب إلخ ) فلو نقص جانب الأربعين وزاد الجانب الآخر لم يكمل الناقص من الزائد كما جزم به ز ي وقوله : الأربعة ، أي إن كانت الدار مربعة كما هو الغالب فإن كانت مخمسة ، أو مسدسة ، أو مثمنة اعتبر من كل جانب أربعون . وصورة المسألة أن يكون في كل جانب دار ويتصل بها دور ا ه برماوي ومن الدور المسجد فيصرف ما يخصه لمصالحه ، ومنها الربع فيصرف ما يخصه لسكانه ولو لم تتلاصق الدور إلا من جانب من الدار فهل يصرف لأربعين منها فقط ، أو لمائة وستين لتعذر استيفاء العدد من بقية الجوانب الثلاثة استقرب شيخنا الأول ا ه ح ل وفي ع ش على م ر والأوجه أن الربع يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة ، ثم يقسم على بيوته وإن كان في نفسه دارا متعددة هذا إذا كان الموصي ساكنا خارجه أما إذا كان فيه فيعد كل بيت من بيوته دارا فإن كان ما فيه من البيوت يوفي بالعدد المذكور فذاك وإلا تمم على بيوته من خارجه ا ه . ومثله الرشيدي والوكالة كالربع كما قاله ع ش وقال ع ن وفي بعض بيوت مصر الذي فوقه بيوت وتحته بيوت الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مائة وستين فإن فضل من العدد فيكمله من الجوانب الأربع ؛ لأن اللاصق أولى باسم الجار وأقرب لغرض الموصي من البعيد الغير الملاصق ( قوله : على عدد الدور ) فلو كان بأحد الدور مسافر هل يحفظ له ما يخصها إلى عوده من السفر أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولو قل الموصى به جدا بحيث لا تتأتى قسمته على العدد الموجود دفع إليهم شركة كما لو مات إنسان عن تركة قليلة وورثة كثيرة ع ش على م ر وهذا يخالف ما تقدم عن التحفة من أنه يقدم الأقرب فالأقرب نعم يظهر أنه لا يدخل أحد من ورثته وإن أجيزت وصيته ، أي الأحد أخذا مما يأتي أنه لا يوصى لهم عادة وكذا يقال : في كل ما يأتي من العلماء ومن بعدهم وما خص القن لسيده . والمبعض بينهما بنسبة الرق والحرية حيث لا مهايأة وإلا فلمن وقع الموت في نوبته ا ه س ل ( قوله : على عدد سكانها ) ولو كانوا في مؤنة رجل واحد أي الساكنون بحق ، وأما الساكن تعديا فليس بجار والعبرة بالساكن حال موت الموصي ولو كان كافرا ، أو قنا ، أو صبيا ح ل ( قوله : فإلى جيرانهما ) ، أي إن مات خارجا عنهما فإن مات في أحدهما فلمن كان فيها حالتي الموت والوصية فإن كان في واحدة حالة الموت