تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلفوا بعد موته بمضمن ولو قبل القبول صرف الوارث قيمة من شاء منهم . وصورتها أن يوصي بأحد أرقائه الموجودين فلو أوصى بأحد أرقائه فتلفوا إلا واحدا لم يتعين حتى لو ملك غيره فللوارث أن يعطي من الحادث وقولي فتلفوا أعم من قوله فماتوا ، أو قتلوا ( أو بإعتاق رقاب فثلاث ) منها يعتقن ؛ لأنه أقل عدد يقع عليه اسم الجمع ( فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص ) لأنه ليس برقبة بل يشترى نفيسة أو نفيستان ( فإن فضل عن ) شراء ( نفيسة ، أو نفيستين شيء فلورثته ) وتبطل الوصية فيه كما لو لم يوجد إلا ما يشترى به شقص وقولي نفيسة من زيادتي . ( أو ) أوصى ( بصرف ثلثه للعتق اشتري شقص ) أي يجوز شراؤه بلا خلاف سواء قدر على التكميل أم لا لكن التكميل أولى وفاقا للسبكي . ( أو ) أوصى ( لحملها ) بكذا ( ف ) هو ( لمن انفصل ) منها ( حيا ) فلو أتت بحيين فلهما ذلك بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى لإطلاق حملها عليهما ، أو أتت بحي وميت فللحي ذلك كله ؛ لأن الميت كالعدم ( ولو قال : إن كان حملك ذكرا ، أو ) قال : إن كان ( أنثى فله كذا فولدتهما ) أي ولدت ذكرا وأنثى ( لغت ) وصيته ؛ لأن حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى فإن ولدت في الأولى ذكرين وفي الثانية أنثيين قسم بينهما ( أو ) قال : إن كان ( ببطنك ذكر ) فله كذا ( فولدتهما ) أي ولدت ذكرا وأنثى ( فللذكر ) ؛ لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر ( أو ) ولدت ( ذكرين أعطاه ) أي الموصى به ( الوارث من شاء منهما ) كما لو أبهم الموصى به يرجع فيه إلى بيانه ولو قال : إن

هامش ( قوله : تعين ) ولا تدخل ثيابه جزما وبعضهم أجرى فيه خلاف البيع والراجح عدم دخولها ا ه ح ل ( قوله : بمضمن ) فإن كان بغير مضمن وقبل الوصية عين الوارث واحدا ولزمه تجهيزه س ل ( قوله : صرف الوارث قيمة من شاء منهم ) ولزم الموصى له تجهيزه لكن إن كان في الورثة طفل أو نحوه تعين إعطاء أقلهم قيمة وعليه يحمل ما في الشامل وغيره س ل ( قوله : وصورتها ) راجع لقول المتن وإن بقي إلخ وقوله : أن يوصي إلخ بأن صرح بذلك وقوله : فلو أوصى إلخ ، أي ولم يصرح بالموجودين كما ذكره ح ل ( قوله : فثلاث ) فلا يجوز نقص عنها وتجوز الزيادة عليها بل هي أفضل كما قال : الشافعي رضي الله تعالى عنه الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء عكس الأضحية ولو صرفه ، أي الثلث للاثنين مع إمكان الثالثة ضمنها بأقل ما يجد به رقبة شرح م ر ( قوله : يعتقن ) بالبناء للمجهول ليناسب قوله : إعتاق . إذ لا بد من إعتاق الوارث لهن ( قوله : لم يشتر شقص ) وإن كان باقيه حرا ا ه ح ل ( قوله : كما لو لم يوجد إلا ما يشترى به شقص ) ظاهره وإن كان ذلك الشقص باقيه حر ح ل . ( قوله : سواء قدر على التكميل ) ، أي من ثلث مال الموصي والمعتمد أنه لا يجوز شراء ذلك إلا عند العجز عن التكميل ، أي : وعما باقيه حر ا ه ح ل ( قوله ، أو أوصى لحملها ) أعاد العامل فيه دون سابقة ؛ لأن هذا شروع في أحكام الموصى له وما قبله من أحكام الموصى به ( قوله : في الأولى ) وهي إن كان حملك ذكرا والثانية وهي إن كان حملك أنثى وانظر لو ولدت في الحالين خنثيين هل يوقف الحال الظاهر نعم ا ه ح ل ( قوله : قسم بينهما ) بخلاف ما لو قال : إن كان حملك ابنا ، أو بنتا فأتت بابنين ، أو بنتين ، فإنها تلغو ؛ لأن كلا من الذكر والأنثى اسم جنس يقعان على القليل والكثير بخلاف الابن والبنت ح ل و م ر ( قوله : أعطاه الوارث ) ، أي إذا لم يكن وصي وقوله : من شاء منهما ، أي فلا يقسم بينهما والفرق بين هذه وبين قوله إن كان حملك ذكرا فله كذا فولدت ذكرين حيث يقسم بينهما إن حملك مفرد مضاف فيعم بخلاف النكرة ، فإنها للتوحيد كذا في م ر وقد يقال : النكرة في قوله إن كان ببطنك ذكر واقعة في سياق الشرط فتعم أيضا . ويجاب بأن الحق أن عمومها حينئذ بدلي كما في المحلي على جمع الجوامع وعبارة حج ولا يشرك بينهما لاقتضاء التنكير هنا التوحيد بخلافه فيما مر في إن كان حملك لأن قرينة جعل صفة الذكورة مثلا الجملة الحمل يقتضي عدم الوحدة فعمل في كل بما يناسبه ( قوله : كما لو أبهم الموصى به ) كأن أوصى بشيء

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٣٢١