أعم من تعبيره بما ذكره . ( وملك الموصى له ) المعين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول ( موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت ) وإن رد بان أنه للوارث ( وتتبعه ) في الوقف ( الفوائد ) الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب ( والمؤنة ) ولو فطرة ( ويطالب موصى له ) أي يطالبه الوارث ، أو الرقيق الموصى به ، أو القائم مقامهما من ولي ووصي ( بها ) أي بالمؤنة ( إن توقف في قبول ورد ) فإن أراد الخلاص رد أما لو أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه وتعبيري بالفوائد والمؤنة أعم من تعبيره بما ذكره .
| ( فصل ) في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم اجتماع تبرعات مخصوصة
. ( ينبغي أن لا يوصي بزائد على الثلث ) وإلا حسن أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين ﴿ الثلث والثلث كثير ﴾ والزيادة عليه قال : المتولي وغيره مكروهة والقاضي وغيره محرمة ( فتبطل ) أي الوصية بالزائد ( فيه إن رده
هامش ( قوله : الذي ليس بإعتاق ) لا حاجة لاستثناء هذه ؛ لأنها لم تدخل في قوله : وملك الموصى له ؛ لأنه ليس فيها موصى له بل فيها وصية بإعتاق اللهم إلا أن يقال إن الرقيق موصى له ضمنا فكأنه أوصى له برقبته شيخنا ( قوله : موقوف ) معنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت بشيء شرح م ر ( قوله : إن توقف في قبول ورد ) فإن لم يقبل ولم يرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه بالإبطال كمتحجر امتنع من الإحياء شرح م ر . ( قوله : بإعتاق رقيق ) ، أي وتأخر عتقه مدة بعد موت الموصي ( قوله : فالملك فيه للوارث ) فبدله لو قتل له نعم كسبه له لا للوارث كما صححه في البحر ؛ لتقرر استحقاقه للعتق وهو المعتمد م ر ويدل عليه قول الشارح فالمؤنة عليه وسكت عن الفوائد ا ه . [ درس ]
| ( فصل : في الوصية بزائد على الثلث وفي تبرعات مخصوصة بكونها منجزة ، أو معلقة بالموت )
( قوله : ينبغي ) ، أي يندب على الراجح ، أو يجب على قول القاضي ق ل على الجلال ( قوله : على الثلث ) ، أي الموجود حال الوصية كما يدل عليه الحديث المذكور . وإن كان المعتبر أصالة ماله عند الموت برماوي ( قوله : والأحسن إلخ ) هو كالاستدراك على المفهوم إذ مفهومه أنه يوصي بالثلث فأقل وهو يوهم استواءهما في الحسن فدفعه بقوله : والأحسن إلخ قال : ز ي قوله : والأحسن هذا ما رجحه في الروضة لكن قال : في الأم إذا ترك ورثته أغنياء اخترت أن يستوعب الثلث وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب ا ه إسعاد ( قوله : الثلث والثلث كثير ) بنصب الأول على الإغراء ، أو بتقدير فعل ، أي أعط الثلث وبرفعه على أنه فاعل فعل محذوف ، أي يكفيك الثلث ، أو مبتدأ خبره محذوف ، أي كافيك ع ش وتمام الحديث كما في البخاري ﴿ إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ﴾ قال : الكرماني وأن تذر بفتح الهمزة والعالة جمع عائل وهو الفقير ويتكففون ، أي يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال وقال الزركشي أن تذر ؛ أي لأن تذر ع ش على م ر وأن تذر مبتدأ خبره خير والجملة خبر إن أي تركك ذريتك إلخ فالمصدر مأخوذ من معنى تذر واللام للابتداء . وأصل الحديث ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم قال : لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو ثالث ثلاثة في الإسلام حين عاده في مرضه وسأله عن الوصية بماله كله فلم يرض فقال : بثلثيه فلم يرض فقال : بنصفه فلم يرض فقال : بثلثه فقال : الثلث ﴾ إلخ برماوي ( قوله : قال : المتولي ) إنما قدم قول المتولي على قول القاضي مع أنه تلميذه إشارة إلى قوته برماوي ( قوله : مكروهة ) وإن قصد حرمان الورثة على أنه لا حرمان فيه أصلا أما الثلث فلأن الشارع وسع له فيه ليستدرك به ما فرط منه فلم يؤثر قصده به ذلك وأما الزائد عليه فهو إنما ينفذ إذا أجازوه ومع إجازتهم لا ينسب إليه حرمان فلا