: لا بد من تقدير لحظة الوطء كما ذكروه في محال أخر ويرد بأن اللحظة إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة على هذا بما فوقها كما قالوه هنا وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحال الأخر وبذلك علم أن كلا صحيح وأن التصويب سهو . ( ووارث ) خاص حتى بعين هي قدر حصته ( إن أجاز باقي الورثة ) المطلقين التصرف سواء أزاد على الثلث أم لا لخبر البيهقي
هامش تفصيل فيها ( قوله : من تقدير لحظة الوطء ) ، أي فيكون أقل مدة الحمل على كلامه ستة أشهر ولحظة للوطء فتكون الستة ملحقة بما دونها ؛ لأن أقل مدة الحمل ناقصة لحظة الوطء شيخنا ( قوله : في محال أخر ) كالعدد والطلاق ح ل ، أي فيما إذا طلقها حاملا ووضعت لستة أشهر من إمكان العلوق فإن العدة تنقضي به وكذا إن قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لستة أشهر من الطلاق فإنها تطلق فالستة ملحقة بما دونها وقد يقال : أي فائدة في إلحاقها بما دونها في العدد مع أنها إذا ولدت لأربع سنين ولم تكن فراشا تنقضي به العدة أيضا نعم يظهر له فائدة فيما إذا وطئت بشبهة عقب الطلاق وطئا يمكن كون الحمل منه تأمل ا ه . ( قوله : جريا على الغالب ) ، أي فمن نظر للغالب قال : لا بد من تقدير لحظة للوطء زائدة على الستة فتكون الستة ملحقة بما دونها ومن لم ينظر للغالب قال : لا يشترط تقدير تلك اللحظة وحينئذ فتلحق بما فوقها شيخنا ( قوله : من أن العلوق ) ، أي سببه وهو الإنزال وقوله : لا يقارن أول المدة ، أي بل يتأخر عنها وأول المدة وهو الوطء ( قوله : وإلا ) ، أي وإن لم نجر على الغالب فالعبرة بالمقارنة ، أي بإمكان مقارنة العلوق لأول المدة ، أي مدة الحمل ( قوله : علم أن كلا صحيح ) ، أي من حيث ما بناه عليه لا من حيث الحكم ؛ لأن المعتمد أنها ملحقة بما فوقها شيخنا . فإن قلت إذا كان كلام الإسنوي جاريا على الغالب فلم ضعفوه واعتمدوا كلام الأصل مع أنه على خلاف الغالب . قلت اعتمدوه احتياطا للأموال ؛ لأنه لما كان الإنزال يمكن مقارنته للوطء وانفصل الحمل لستة أشهر من الوطء كان مقارنا للوصية فلا يستحق شيئا ، أي إذا كانت فراشا فالاحتياط عدم تقدير لحظة قبل الوصية يوجد فيها الإنزال وإنما اعتبروا هذه اللحظة في العدد فيما لو أتت بولد بعد الفراق بستة أشهر حفظا للنسب ؛ لأنه يثبت بالإمكان وإنما اعتبروها أيضا في الطلاق فيما لو قال : لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فولدت لستة أشهر من التعليق حيث لا تطلق لإمكان وجوده قبل التعليق بلحظة ؛ لأن العصمة محققة فلا تزول بالشك وهو احتمال مقارنة العلوق للتعليق لكن يرد على التعليل ما إذا قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت لستة أشهر فإنها تطلق اعتبارا للحظة الوطء السابقة مع أن الاحتياط للعصمة عدم وقوع الطلاق لاحتمال مقارنة العلوق التعليق فلا يكون الحمل موجودا عند التعليق إلا أن يقال قاسوا الإثبات على النفي في اعتبار اللحظة السابقة ليجري الباب على وتيرة واحدة ولم ينظروا لكون العصمة محققة فلا تزول بالشك ، أو يقال : في وقوع الطلاق احتياط للإبضاع في تحريمها وعبارة العناني قوله : ويرد إلخ فرق بأن الملحظ ثم الاحتياط للإبضاع وهو إنما يحصل بتقدير لحظة العلوق ، أو مع الوضع نظرا للغالب من أنه لا بد منهما فنقصوهما من الستة فصارت في حكم ما دونها وأما هنا فالأصل عدم الوجود وعدم الاستحقاق ولا داعي للاحتياط وذلك الغالب يمكن أن لا يقع بأن يقارن الإنزال العلوق والوضع آخر الستة فنظروا لهذا الإمكان وألحقوا الستة هنا بما فوقها حج ( قوله : قدر حصته ) كأن ترك ابنين ودارين قيمتهما سواء فخص كلا بواحدة م ر فيؤخذ من تمثيله