بالعول زوج وخمس أخوات لغير أم هي من ستة وتعول إلى سبعة وتصح بضرب خمسة في سبعة فتصح من خمسة وثلاثين ( وإلا ) بأن وافقته ( فوفقه ) يضرب فيها ( فما بلغ صحت منه ) مثاله بلا عول أم وأربعة أعمام لغير أم هي من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان يوافقان عدد الأعمام بالنصف فيضرب نصفه اثنان في ثلاثة فتصح من ستة ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات هي بعولها من خمسة عشر وتصح من خمسة وأربعين ( أو ) انكسرت على ( صنفين ) سهامهما ( فمن وافقت سهامه ) منهما ، أو من أحدهما ( عدده رد ) العدد ( لوفقه . ومن لا ) بأن باينت سهامه عدده ( ترك ) العدد بحاله وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره ( ثم إن تماثل عدداهما ) برد كل منهما إلى وفقه ، أو ببقائه على حاله ، أو برد أحدهما وبقاء الآخر ( ضرب فيها ) أي المسألة بعولها إن عالت ( أحدهما ) أي العددين المتماثلين ( أو تداخلا ) أي عدداهما ( فأكثرهما ) يضرب فيها ( أو توافقا فحاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر ) يضرب فيها ( أو تباينا فحاصل ضرب أحدهما في الآخر ) يضرب فيها فما بلغ الضرب في كل منها صحت منه المسألة . وحاصل ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا في أحدهما وتباينا في الآخر ، وأن بين عدديهما تماثلا وتداخلا وتوافقا وتباينا والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر فعليك بالتمثيل لها ولنمثل لبعضها فنقول : أم وستة إخوة لأم وثنتا عشرة أختا لغير أم هي من ستة وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فيرد إلى ثلاثة وللأخوات أربعة يوافق عددهن بالربع فترد إلى ثلاثة ويضرب إحدى الثلاثتين في سبعة تبلغ إحدى وعشرين ومنه تصح . ثلاث بنات وثلاثة إخوة لغير أم هي من ثلاثة والعددان متماثلان يضرب أحدهما ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح ست بنات وثلاثة إخوة لغير أم يرد عدد البنات إلى ثلاثة ويضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة تبلغ تسعة ومنه تصح ( ويقاس بهذا ) المذكور كله ( الانكسار على ثلاثة ) من الأصناف كجدتين وثلاثة إخوة لأم وعمين أصلها ستة وتصح من ستة وثلاثين ( و ) على ( أربعة ) كزوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين أصلها اثنا عشر وتصح من اثنين وسبعين ( ولا يزيد ) الانكسار في غير الولاء بالاستقراء على أربعة ؛ لأن الورثة في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف كما علم مما مر في اجتماع من يرث من الذكور والإناث ومنها الأب والأم والزوج ولا تعدد فيهم ( فإذا أريد ) بعد تصحيح المسألة ( معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة ضرب نصيبه من أصلها فيما ضرب فيها فما بلغ ) الضرب ( فهو نصيبه يقسم
هامش في المباينة قوله : في غير الولاء ) بخلاف الولاء فقد تشترك جماعة في ثمنه وجماعة في سدسه وجماعة في ربعه وجماعة في ثلثه وجماعة في نصف ثمنه وجماعة أخرى في نصف ثمنه أيضا شيخنا ، وفيه أن هذا ليس في مسألة وقع الانكسار في أنصبائها بل إرثهم إنما هو بالملك ولا يمكن فيه تصحيح لمسألة بل في هذا التصوير يأخذ كل فريق ما خصه بالملك وليس فيه تصحيح لمسألة تقسم على جميع الفرق ( قوله : أصناف ) مراده بالصنف ما يشمل الواحد ( قوله : في اجتماع إلخ ) ؛ لأنه تقدم أن الوارث حينئذ خمسة الابن والبنت والأبوان وأحد الزوجين وقوله : ولا تعدد فيهم وأما الابن فيتعدد وكذا البنت فيكونان صنفين وفيه أن هذا لا يدل على أن الانكسار يكون على أربعة بل ربما يدل على أنه لا يزيد على صنفين . وأجيب بأن الأم تخلفها الجدة وفيها التعدد والزوج تخلفه الزوجة وفيها التعدد فهذان صنفان فيضمان للصنفين السابقين وأما الأب فلا يمكن فيه التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد على أربعة ؛ لأنه لا يزيد عليها في صورة اجتماع من يرث من الذكور والإناث فيكون غير زائد في غيرها بالطريق الأولى ا ه شيخنا وقوله : وأما الابن إلخ فيه أن البنين والبنات صنف واحد لا صنفان ؛ لأنهما يرثان عند اجتماعهما بالبنوة إلا أن يصور بالبنات مع بني البنين لأنهم قد يخلفون البنين ( قوله : فيما ضرب فيها ) والذي ضرب فيها يسمى جزء السهم أي حظ كل سهم من سهام المسألة الأصلية أي قبل التصحيح وعبارة الشنشوري فذاك أي ما حصلته في النسب الأربع وهو أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين ومسطح وفق أحد المتوافقين وكامل الآخر ومسطح المتباينين جزء أي حظ السهم الواحد من أصل المسألة ، أو مبلغها بالعول إن عالت من