رأيك فقال فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين . فسميت المباهلة ؛ لذلك وإلى تسعة كالممثل بهم أولا العول إلى ثمانية وأخ لأم له السدس واحد فعالت بنصفها وإلى عشرة كهؤلاء وأخ آخر لأم فعالت بثلثيها وتسمى هذه الشريحية ؛ لأنها لما رفعت للقاضي شريح جعلها من عشرة وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة وبالجيم لكثرة سهامها العائلة ولكثرة الإناث فيها ( والاثنا عشر لسبعة عشر وترا ) فتعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم للزوجة ثلاثة وللأم اثنان ولكل أخت أربعة وإلى خمسة عشر كهؤلاء وأخ لأم له السدس اثنان وإلى سبعة عشر كهؤلاء وأخ آخر لأم له اثنان ( والأربعة والعشرون ) وتعول عولة واحدة وترا بثمنها ( لسبعة وعشرين ) كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة وتقدم تسميتها منبرية وإنما أعالوا ليدخل النقص على الجميع كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصصهم . ( فرع ) في تصحيح المسائل ومعرفة أنصباء الورثة من المصحح . ( إن انقسمت سهامها ) أي المسألة ( من أصلها عليهم ) أي على الورثة ( فذاك ) ظاهر كزوج وثلاثة بنين هي من أربعة لكل منهم واحد ( أو انكسرت على صنف ) منهم سهامه ( فإن باينته ضرب في المسألة بعولها ) إن عالت ( عدده ) مثاله بلا عول زوج وأخوان لغير أم هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد لا تصح قسمته على الأخوين ولا موافقة فتضرب أحدهما في أصل المسألة فتصح من أربعة ومثاله
هامش على الكاذبين منا ومنكم فقيل له لم سكت عن ذلك في زمن عمر ؟ فقال : كان رجلا مهابا فهبته ق ل على الجلال ( قوله : فعالت بنصفها ) أي بمثل نصفها وكذا قوله : بثلثيها ( قوله : لكثرة سهامها ) راجع للأول وما بعده راجع للثاني ا ه . [ درس ] ( فرع : في تصحيح المسائل ) ولتوقفه على معرفة تلك الأحوال الأربعة وكونه توطئة لبيانها جعل الفرع ترجمة له لأنه المندرج تحت أصل كلي سابق فالترجمة هنا أظهر منها فيما بعد ولكون القصد به سلامة الحاصل لكل من الكسر سمي تصحيحا شرح م ر ( قوله : إن انقسمت ) بأن دخل كل فريق في سهامه ، أو ماثله برماوي ( قوله : وإلا فوفقه ) لما كانت إلا نافية للتباين وهو يصدق بثلاث صور وليست كلها مرادة بين المراد بقوله بأن وافقته وقوله : يضرب فيها ضمير فيها عائد للمسألة بقيدها السابق وهو قوله : بعولها إن عالت فصح تمثيل الشارح للعول ( قوله : لغير أم ) لا حاجة إليه ؛ لأنه معلوم أن الأعمام للأم من ذوي الأرحام ( قوله : هي بعولها إلخ ) عالت بربعها ثلاثة ونقص من حصة كل وارث خمسها برماوي ( قوله : من خمسة وأربعين ) بضرب وفق البنات وهو ثلاثة في خمسة عشر ز ي ( قوله : وحاصل ذلك ) أي النظر بين سهام كل صنف وعدده والنظر بين الأصناف بعضها مع بعض والنظر الأول محصور في التباين والتوافق ولا يأتي فيه التماثل للانقسام حينئذ ولا التداخل ؛ لأن عدد الصنف إن كان داخلا في السهام فالسهام منقسمة عليه وإن كان بالعكس رجع إلى التوافق كما قاله : البرماوي في المناسخات ( قوله : ولتمثل لبعضها ) وهو صور التماثل المتقدمة في قوله ، ثم إن تماثل عدداهما إلخ ( قوله : أم وستة إخوة ) مثال للمماثلة في الرءوس مع الموافقة في الصنفين مع سهامهما ( قوله : وتضرب إحدى الثلاثتين ) هذا مثال للمماثلة في مباينة أحد الصنفين ووفق الآخر ( قوله : هي من ثلاثة ) هذا مثال للمماثلة