وأربعة ، وستة ، وثمانية ، واثنا عشر ، وأربعة وعشرون ) وزاد بعض المتأخرين عليها أصلين آخرين في مسائل الجد والأخوة ثمانية عشر وستة وثلاثين فأولهما كأم وجد وخمسة إخوة لغير أم وإنما كانت من ثمانية عشر ؛ لأن أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو هذا العدد والثاني كزوجة وأم وجد وسبعة إخوة لغير أم وإنما كانت من ستة وثلاثين ؛ لأن أقل عدد له ربع وسدس صحيحان وثلث ما يبقى هو هذا العدد والمتقدمون يجعلون ذلك تصحيحا لا تأصيلا قال : في الروضة وطريق المتأخرين هو المختار الأصح الجاري على القاعدة وقد بسطت الكلام على ذلك في منهج الوصول إلى تحرير الفصول . ( وتعول منها ) ثلاثة ( الستة لعشرة وترا وشفعا ) فتعول أربع مرات إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان فعالت بسدسها ونقص من كل واحد سبع ما نطق له به ، وإلى ثمانية كهؤلاء ، وأم لها السدس واحد فعالت بثلثها وكزوج وأخت لغير أم وأم وتسمى المباهلة من البهل وهو اللعن ولما قضى فيها عمر بذلك خالفه ابن عباس بعد موته فجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت ما بقي ولا عول فقيل له الناس على خلاف
هامش الضرب فيجتمع اثنا عشر وأربعة وعشرون ز ي وقوله : فالأصول إلخ فرعه على ما قبله لعلمه من ذكره المخارج الخمسة وزيادة الأصلين الآخرين شرح م ر ( قوله : اثنان ) الأخصر أن يقال : اثنان وضعفهما وضعف ضعفهما وثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها برماوي ( قوله : في مسائل الجد والإخوة ) أي حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له شرح م ر ( قوله : تصحيحا ) بيانه أنه أصل الأولى من ستة فاحتجنا إلى ثلث ما بقي فضربنا ثلاثة في ستة وأصل الثانية من اثني عشر ؛ لأن فيها ربعا وسدسا فاحتجنا إلى ثلث ما بقي فضربنا ثلاثة في اثني عشر وقوله : تصحيحا أي لوقوع الخلاف في ثلث الباقي والأصول إنما هي للمجمع عليه شرح م ر نقلا عن الإمام ( قوله : هو المختار ) وجهه أن ثلث ما بقي فرض مضموم إلى السدس ، أو إلى السدس والربع فلتقم الفريضة من مخرجها . واحتج له المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين على أن المسألة من ستة ولولا إقامة الفريضة من النصف وثلث ما بقي لقالوا هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد ليس له ثلث صحيح فتضرب ثلاثة في اثنين برماوي ( قوله : الجاري على القاعدة ) ؛ لأن فيه ضرب مخرج أحد الكسرين في مخرج الكسر الآخر وهذا هو قاعدة التأصيل لا التصحيح إذ فيه ضرب المنكسر عليهم السهام لا المخارج ( قوله : وتعول منها ثلاثة ) اعلم أن الأصول قسمان تام وناقص فالتام هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة ، أو تزيد عليه والناقص ما عداها فالستة أجزاؤها تساويها والاثنا عشر والأربعة والعشرون أجزاؤهما تزيد عليهما بخلاف المخارج الأربعة الباقية فإن أجزاء كل تنقص عنه فهذا ضابط الذي يعول والذي لا يعول ز ي فالتام هو الذي يعول والناقص هو الذي لا يعول قال : البرماوي والأصلان المزيدان لا عول فيهما لأن السدس وثلث ما بقي لا يستغرقان ثمانية عشر والسدس والربع وثلث الباقي لا تستغرق ستة وثلاثين ( قوله : الستة ) ضابط العائل الستة وضعفها وضعف ضعفها ( قوله : للزوج ثلاثة ) فنقص منه ثلاثة أسباع ( قوله : ولكل أخت اثنان ) فنقص من كل منهما سبعان ح ل ( قوله : فعالت بسدسها إلخ ) وذلك أنه إذا نسب ما زيد على الستة إليها حصل اسم الكسر الذي هو مقدار الزيادة ومتى نسب للمجموع حصل اسم مقدار الكسر الذي نقص من كل وارث ففي العول للسبعة إذا نسب الواحد للستة كان سدسا فيقال : عالت بسدسها وإذا نسب للسبعة كان سبعا فيقال : نقص من حصة كل وارث سبع ما نطق له به ق ل على الجلال . ( قوله : من كل واحد سبع ) هذا إذا نظر للمسألة بعد العول ووجهه أنه يؤخذ من الزوج ثلاثة أسباع وكذا من الأختين ويجعل جميع المأخوذ وهو ستة أسباع سهما سابعا فيكون كل سهم من السبعة ناقصا سبعا ( قوله : من البهل ) بفتح الباء وضمها برماوي قوله : نبتهل ) أي نلتعن أي فنقول لعنة الله