ذكورا ) كثلاثة بنين ( أو إناثا ) كثلاث نسوة أعتقن رقيقا بالسوية بينهن ( فإن اجتمعا ) أي الصنفان من نسب ( قدر الذكر اثنين ) ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد ( وأصل المسألة عدد رءوسهم ) بعد تقدير الذكر برأسين إذا كان معه أنثى ( وإن كان فيها ذو فرض ) كنصف ( أو فرضين متماثلي المخرج ) كنصفين ( فأصلها منه ) أي من المخرج والمخرج أقل عدد يصح منه الكسر ( فمخرج النصف اثنان والثلث ) والثلثين ( ثلاثة والربع والسدس ستة والثمن ثمانية ) ؛ لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان وكذا البقية وكلها مأخوذة من أسماء الأعداد إلا النصف فإنه من التناصف فكأن المقتسمين تناصفا واقتسما بالسوية ولو أخذ من اسم العدد لقيل له ثني بالضم كما في غيره من ثلث وربع وغيرهما ( أو مختلفيه ) أي المخرج ( فإن تداخل مخرجاهما بأن فني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فأصلها ) أي المسألة ( أكثرهما كسدس وثلث ) في مسألة أم وولديها وأخ لغير أم فهي من ستة ( أو توافقا بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث فأصلها حاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن ) في مسألة أم وزوجة وابن فأصلها أربعة وعشرون حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة ، أو الثمانية في الآخر ( والمتداخلان متوافقان ولا عكس ) أي ليس كل متوافقين متداخلين فالثلاثة والستة متداخلان ومتوافقان بالثلث والأربعة والستة متوافقان من غير تداخل ، والمراد بالتوافق هنا مطلق التوافق الصادق بالتماثل والتداخل والتوافق لا التوافق الذي هو قسيم التداخل كما أوضحته في شرحي الفصول وغيرهما ( أو تباينا بأن لم يفنهما إلا الواحد ) ولا يسمى في علم الحساب عددا ( فأصلها حاصل ضرب أحدهما في الآخر كثلث وربع ) في مسألة أم وزوجة وأخ لغير أم فأصلها اثنا عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة . ( فالأصول ) عند المتقدمين وهي مخارج الفروض سبعة ( اثنان ، وثلاثة ،
هامش في ضمير الذكور صحيح نظرا لعموم أول الكلام برماوي ولا يتمحض الإناث عصبات إلا في الولاء كما في شرح م ر ( قوله : بالسوية بينهن ) قيد بذلك ليطابق قوله : قبل بالسوية ( قوله : من نسب ) خرج الولاء فإنه لا تقدير فيه . وأصل المسألة مخرج الأجزاء كثلث ونصف وسدس فأصلها ستة وإن كانوا أربعة لواحد الربع ولآخر الربع ولآخر السدس ولآخر الثلث فأصلها اثنا عشر ( قوله : وإن كان فيها ) أي الورثة لا العصبات ، وإن دل عليه السياق لفساد معناه شرح م ر ( قوله : كنصفين ) كزوج وأخت لغير أم ( قوله : فأصلها منه ) من بيانية أي أصلها هو أي المخرج ( قوله : يصح منه الكسر ) كالنصف والربع إلخ فإن أقل عدد يصح منه النصف اثنان وهكذا ( قوله : بأن فني ) بالكسر مختار ع ش ( قوله : متوافقان ) أي مشتركان في جزء من الأجزاء ح ل وانظر أي فائدة لذكر هذا مع أن المتوافقين هنا بالمعنى الأعم وهو غير مراد هنا وقوله : متوافقان أي يصدق عليهما متوافقان بالمعنى الأعم ( قوله : ولا عكس ) أي بالمعنى اللغوي وقد ينعكس عكسا منطقيا وهو بعض المتوافقين متداخلان ( قوله : من غير تداخل ) ؛ لأن شرط التداخل أن لا يزيد الأقل على نصف الأكثر ز ي ( قوله : والمراد بالتوافق هنا ) أي في قوله والمتداخلان متوافقان وأراد بذلك دفع سؤال مقدر تقديره قد تقدم أن بين المتداخلين والمتوافقين تباينا فكيف حملت أحدهما على الآخر . وحاصل الدفع أن المتوافقين هنا هما المتوافقان في أي جزء من الأجزاء وذلك يصدق على المتماثلين والمتداخلين والمتوافقين بالمعنى المتقدم لا التوافق الذي هو قسيم التداخل إلخ لأنه لا يصح حينئذ أن يصدق عليه لأنه مباين له ح ل ألا ترى أن الثلاثة لا توافق الستة حقيقة ؛ لأن شرطهما أن لا يفنيهما إلا عدد ثالث والثلاثة تفني الستة ز ي ( قوله : فالأصول سبعة ) إنما انحصرت في سبعة مع أن الفروض ستة لأن للفروض حالة اجتماع وانفراد ففي الانفراد يحتاج لخمسة ؛ لأن الثلث يغني عن الثلثين وفي حالة الاجتماع يحتاج لمخرجين آخرين لأن التركيب لا بد له من التماثل ، أو التداخل ، أو التباين ، أو التوافق ففي الأولين يكتفي بأحد المثلين ، أو الأكبر وفي الأخيرين يحتاج إلى