هو ابن عم ورث بهما ) لأنهما سببان مختفان فيستغرق المال إن انفرد . ( لا كبنت هي أخت لأب بأن يطأ ) شخص بشبهة أو مجوسي في نكاح ( بنته فتلد بنتا ) وتموت عنها ف ( ترث ) ( بالبنوة ) فقط لأنها وبالأخوة لأنهما قرابتان منفردين يورث بكل منهما بالفرض فيورث بأقواهما مجتمعين لا بهما . كالأخت لأبوين لا ترث النصف بأخوة لأب والسدس بأخوة لأم . وقولي لأب مع التصريح بالتصوير من زيادتي . ( أو ) جمع ( جهتي فرض ف ) يرث ( بأقواهما ) فقط والقوة ( بأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم بأن يطأ ) من ذكر ( أمه فتلد بنتا ) فترث منه بالبنوة دون الأخوة ( أو ) بأن ( لا تحجب ) إحداهما دون الأخرى ( كأم هي أخت لأب بأن يطأ ) من ذكر ( بنته فتلد بنتا ) فترث والدتها منها بالأمومة دون الأخوة ؛ لأن الأم لا تحجب بخلاف الأخت ( أو ) بأن ( تكون ) إحداهما ( أقل حجبا ) من الأخرى ( كأم أم هي أخت ) لأب ( بأن يطأ ) من ذكر ( بنته الثانية فتلد ولدا ) فالأولى أم أمه وأخته لأبيه فترث منه بالجدودة دون الأخوة ؛ لأن الجدة أم الأم إنما يحجبها الأم والأخت يحجبها جمع كما مر . ( ولو زاد أحد عاصبين ) في درجة ( بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم ) بأن يتعاقب أخوان على امرأة فتلد لكل منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الابن الآخر وأحدهما أخوه لأمه ( لم يقدم ) على الآخر ( ولو حجبته بنت عن فرضه ) ؛ لأن أخوة الأم إن لم تحجب فلها فرض وإلا صارت بالحجب كأنها لم تكن فلم يرجح بها على التقديرين .
| ( فصل ) في أصول المسائل وبيان ما يعول منها
( إن كانت الورثة عصبات قسم المتروك ) هو أعم من قوله قسم المال بينهم بالسوية ( إن تمحضوا
هامش فإن الأخت للأب عصبة مع الغير لا بالنفس ( قوله : وتموت ) أي الكبرى عنها أي عن بنتها التي هي أختها لأبيها ولو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها لأبيها فلها الثلث بالأمومة وتسقط الأخوة جزما ز ي ؛ لقوة الأم لأنها لا تحجب حرمانا ( قوله : بأقواهما ) أي فقط كأن الفرق بينه وبين ما سبق في جهتي الفرض والتعصيب أن هاتين القرابتين لا يجتمعان في الإسلام قصدا بخلاف تينك ورأيت بعضهم فرق بأن الفرض والتعصيب عهد الإرث بهما في الشرع في الأب والجد بخلاف الفرضين ا ه سم وعميرة ( قوله : بأن تحجب إحداهما ) أي حجب حرمان ، أو نقصان وصورة حجب النقصان أن ينكح مجوسي بنته فتلد بنتا ويموت عنهما فلهما الثلثان ولا عبرة بالزوجية ؛ لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ز ي ( قوله : فتلد بنتا ) وتموت تلك البنت ( قوله : لأن الأم لا تحجب ) أي حرمانا أصلا ز ي ( قوله : وأخته لأبيه فترث ) أي بعد موت الأم ( قوله : بالجدودة دون الأخوة إلخ ) نعم إن حجبت القوية ورثت بالضعيفة كما لو مات هنا عن الأم وأمها فأقوى الجهتين العليا وهي الجدودة محجوبة بالأم فترث بالأخوة فللأم الثلث ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى السدس وللعليا النصف بالإخوة . ويلغز بها فيقال : قد ترث الجدة أم الأم مع الأم ويكون للجدة النصف وللأم الثلث قال : الشيخان ولا يورث هنا بالزوجية لبطلانها وفيه نظر بناء على صحة نكاحهم كما سيأتي ز ي و م ر ( قوله : لم يقدم على الآخر ) فله السدس فرضا والباقي بينهما بالعصوبة وإذا حجبته بنت عن فرضه فلها نصف والباقي بينهما بالسوية وسقطت أخوته بالبنت ز ي فقوله : لم يقدم أي من جهة التعصيب ( قوله : ولو حجبته ) للرد على القول الآخر القائل بأنه إن حجبته بنت عن فرضه الذي يأخذه بأخوة الأم يقدم ؛ لأن أخوة الأم لما حجبت تمحضت للتقوية وللعصوبة فعمل بها شيخنا ( قوله : على التقديرين ) أي على تقدير الحجب وعدمه فتأمل . [ درس ]
| ( فصل : في أصول المسائل )
أي فيما تتأصل منه المسألة ويصير أصلا برأسه ( قوله : إن تمحضوا ) أي الورثة وإدخال محض الإرث