خصهن بالقسمة ( إلى الثلثين ) إن وجد ذلك ففي جد وشقيقتين وأخ لأب المسألة من ثلاثة ، أو من ستة للجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيقتين وسقط الأخ للأب وفي جد وشقيقتين وأخت لأب المسألة من خمسة للجد اثنان يبقى للشقيقتين ثلاثة وهي دون الثلثين فيقتصران عليها ( ولا يفضل عنهما ) أي عن الثلثين ( شيء ) ؛ لأن للجد الثلث فأكثر كما عرف آنفا ( وقد يفضل عن النصف ) شيء ( فيكون لولد الأب ) كجد وأخت لأبوين وأخ وأختين لأب للجد الثلث وللأخت النصف والباقي لأولاد الأب وهو واحد من ستة على أربعة فتضرب الأربعة في الستة فتصبح المسألة من أربعة وعشرين . ( ولا يفرض لأخت مع جد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم ) أي لأبوين ، أو لأب ( فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ) المسألة من ستة إلى تسعة ( ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما ) وهما أربعة ( أثلاثا ) له الثلثان ولها الثلث فيضرب مخرجه في التسعة فتصح المسألة من سبعة وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية وللأخت أربعة وإنما فرض لها معه ولم يعصبها فيما بقي لنقصه بتعصيبها فيه عن السدس فرضه ولو كان بدل الأخت أخ سقط ، أو أختان فللأم السدس ولهما الباقي وسميت أكدرية لتكديرها على زيد مذهبه لمخالفتها القواعد وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها وقيل ؛ لأن سائلها كان اسمه أكدر وقيل غير ذلك كما ذكرته في شرح الفصول .
هامش وللأخت خمسة وللأخ للأب واحد ( قوله : إن وجد ذلك ) أي النصف ، أو الثلثان ح ل ( قوله : من ثلاثة ) أي مخرج الثلث الذي يأخذه إن اختبرناه ، أو ستة عدد الرءوس إن اعتبرنا المقاسمة ح ل ( قوله : لأن المسألة من خمسة ) أي عدد الرءوس قوله ثلاثة ) أي وهي لا تنقسم عليهما فتضرب اثنان في خمسة بعشرة للجد أربعة وللأختين ستة وهي أقل من الثلثين ( قوله : ولا يفرض ) أي في غير مسائل المعادة ا ه شيخنا ( قوله : من سبعة وعشرين ) ويلغز بها فيقال فريضة بين أربعة أخذ بعضهم ثلث الكل وأخذ بعضهم ثلث الباقي وأخذ بعضهم ثلث باقي الباقي وأخذ بعضهم الباقي فللزوج تسعة وهي ثلث الكل وللأم ستة وهي ثلث الباقي وللأخت أربعة وهو ثلث الباقي وللجد الباقي ا ه زيادي ويقال أيضا فريضة بين أربعة أخذ أحدهم جزءا من المال والثاني نصف ذلك الجزء والثالث نصف الجزأين والرابع نصف الأجزاء إذ الجد أخذ ثمانية والأخت أربعة نصفها ، والأم ستة نصف ما أخذاه ا ه شرح الروض ( قوله : وإنما فرض لها ) أي ابتداء وإلا فهو يعصبها انتهاء بدليل قوله ، ثم يقسم الجد إلخ ( قوله : ولم يعصبها ) لأنه لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما واحدا فيكون له ثلثان ولها ثلثه ( قوله : لنقصه إلخ ) أي فلما لزم ذلك رجع إلى أصل فرضه وهو السدس وكذلك هي رجعت إلى أصل فرضها وهو النصف لكن لما لزم تفضيلها عليه لو استقلت بما فرض لها قسم بينهما بالتعصيب مراعاة للجهتين ز ي ( قوله : فللأم السدس ) ؛ لأن الأختين حجباها من الثلث للسدس وقوله : ولهما السدس الباقي هو مشكل ؛ لأن الأختين لغير أم لهما الثلثان فهل ا فرض لهما الثلثان وتعول المسألة ، ثم ظهر أن الجد يعصبهما فيبقى بعد سهم الأم اثنان للجد واحد ولهما واحد فقوله : ولهما السدس الباقي أي تعصيبا وإن كان التعبير بالسدس يوهم الفرضية تأمل ( قوله : وسميت أكدرية إلخ ) قياس التسمية أن يقال : مكدرة لا أكدرية إسعاد ز ي ( قوله : لتكديرها إلخ ) ؛ لأنه لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل وقد فرض فيها وأعيل شرح وقول المحشي ولا يعيل أي لا يعيل مسائل الجد والإخوة .