تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخت السدس أكثر وفي زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ثلث الباقي أكثر وفي بنت وجد وأخ وأخت المقاسمة أكثر ولمعرفة الأكثر من الثلاثة ضابط ذكرته في شرح الروض وغيره هذا إن بقي أكثر من السدس ( فإن لم يبق أكثر من سدس ) بأن لم يبق شيء كبنتين وأم وزوج مع جد وإخوة ، أو بقي سدس كبنتين وأم مع جد وإخوة ، أو بقي دونه كبنتين وزوج مع جد وإخوة ( أخذه ) أي السدس ( ولو عائلا ) كله ، أو بعضه كما علم ؛ لأنه ذو فرض فيرجع إليه عند الضرورة ( وسقطت الإخوة ) لاستغراق ذوي الفروض التركة ( وكذا ) للجد ما ذكر ( معهما ) أي مع ولد الأبوين وولد الأب ( ويعد ) حينئذ أي يحسب ( ولد الأبوين عليه ولد الأب في القسمة فإن كان ولد الأبوين ذكرا ) أي ، أو ذكرا وأنثى ، أو أنثى معها بنت ، أو بنت ابن كما علما ( سقط ولد الأب ) ؛ لأنهم يقولون للجد كلانا إليك سواء فنزحمك بأخواتنا ونأخذ حصتهم كما يأخذ الأب ما نقصه إخوة الأم منها مثاله جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب ( وإلا ) أي وإن لم يكن ولد الأبوين من ذكر ( فتأخذ الواحدة ) منهن مع ما خصها بالقسمة ( إلى النصف ، و ) تأخذ ( من فوقها ) مع ما

هامش عبارته ز ي ( قوله : السدس أكثر ) ؛ لأن المسألة من ثلاثين للبنتين اثنان يبقى واحد على سبعة إن قاسم أخذ سبعي واحد وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث واحد وإن أخذ سدس جميع المال أخذ نصف واحد فأصل المسألة من ستة مخرج السدس للبنتين الثلثان أربعة وللجد السدس واحد يفضل واحد على خمسة عدد رءوس الأخوين والأخت لا ينقسم ويباين فتضرب عدد الرءوس وهو خمسة في أصل المسألة وهو ستة يحصل ثلاثون ح ل ( قوله : ثلث الباقي أكثر ) لأنه سهمان وثلث سهم والسدس سهمان كالمقاسمة فأصلها اثنا عشر ينكسر فرض الجد على مخرج الثلث فيضرب فيه فيبلغ ستة وثلاثين ، ثم نصيب الإخوة منها يباينهم فيضرب عددهم وهو خمسة فيها فتبلغ مائة وثمانين هذا على طريقة المتقدمين وأما على طريقة المتأخرين في الأصلين الزائدين في باب الجد والإخوة فأصلها ستة وثلاثون وتصح مما تقدم ق ل على الجلال ( قوله : ولمعرفة الأكثر من الثلاثة ضابط ذكرته في شرح الروض ) وعبارته وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا ، أو أقل فالقسمة أغبط إن كانت الإخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أغبط وإن كانوا مثليه استويا وقد تستوي الثلاثة فإن كان الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس ( قوله : هذا إن بقي ) أي محل كونه يأخذ الأكثر من الأمور الثلاثة ( قوله : ، أو بعضه ) أي في الأخيرة ح ل ( قوله : ما ذكر ) أي الأكثر من ثلث المال والمقاسمة إن لم يكن هناك ذو فرض والأكثر من الأمور الثلاثة إن كان هناك صاحب فرض ( قوله : أي يحسب ) بابه نصر وكتب يقال حسبت المال حسبا أي أحصيته عددا وحسبانا أيضا بالكسر وحسبانا بالضم والمعدود محسوب ا ه مختار ( قوله : كما علما ) أي من باب الحجب ( قوله : كلانا إليك ) أي معك ( قوله : فنزحمك ) يقال زحمه يزحمه بفتح الحاء فيهما زحمة وأزحمه أيضا وازدحم القوم على كذا وتزاحموا عليه ا ه مختار ( قوله : مثاله جد وأخ لأبوين إلخ ) فللجد الثلث ؛ لأن الإخوة أكثر من مثليه ح ل ( قوله : فتأخذ الواحدة منهن إلى النصف ) أي شيئا منتهيا إلى النصف فيفيد ذلك أنها قد تنقص عنه وذلك فيما إذا كان معها صاحب فرض كزوج وجد وأخت لأبوين وأخ لأب فللزوج النصف واحد يبقى واحد الأحظ للجد المقاسمة فله خمس واحد فتضرب خمسة في اثنين بعشرة للزوج النصف خمسة وللجد اثنان وللأخت ثلاثة وهي أقل من النصف كما لا يخفى ( قوله : إلى النصف ) أي فتستكمله مثاله جد وشقيقة وأخ لأب هي من خمسة على عدد الرءوس للجد سهمان وللأخت سهمان وللأخت سهم وللأخ سهمان يرد منهما على الأخت تمام النصف وهو سهم ونصف يبقى في يده نصف سهم فيضرب مخرجه في أصل المسألة تبلغ عشرة ومنها تصح قاله في الكفاية وقس عليه ز ي للجد أربعة

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٢٩١