[ درس ]
| ( فصل ) في بيان ميراث الجد والإخوة
( لجد ) اجتمع ( مع ولد أبوين ، أو ) ولد ( أب بلا ذي فرض الأكثر من ثلث ومقاسمة كأخ ) أما الثلث فلأن : له مع الأم مثلي ما لها غالبا والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه ، وأما المقاسمة فلأنه كالأخ في إدلائه بالأب وإنما أخذ الأكثر ؛ لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فأخذ بأكثرهما فإذا كان معه أخوان وأخت فالثلث أكثر ، أو أخ وأخت فالمقاسمة أكثر وضابطه أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور : إخوان أربع أخوات أخ وأختان استوى له الثلث والمقاسمة ويعبر الفرضيون فيه بالثلث ؛ لأنه أسهل وإن كانوا دون مثليه وذلك في خمس صور أخ ، أخت ، أختان ، ثلاث أخوات ، أخ وأخت فالمقاسمة أكثر ، أو فوقهما فالثلث أكثر ولا تنحصر صوره ( و ) له مع من ذكر ( به ) أي بذي فرض ( الأكثر من سدس وثلث باق ) بعد الفرض ( ومقاسمة ) بعده ففي بنتين وجد وأخوين
هامش
| ( فصل : في ميراث الجد والإخوة )
( قوله لجد ) أي وإن علا كما في م ر . وحاصل أحوال الجد بدون ذوي فرض تسعة ؛ لأنه إما أن يكون معه أخ شقيق ، أو لأب ، أو هما معا وعلى كل إما أن يكون الأحظ له المقاسمة ، أو ثلث جميع المال ، أو يستويان وثلاثة في ثلاثة بتسعة وإذا كان معه ذو فرض فإما أن يكون الأحظ له السدس ، أو ثلث الباقي ، أو المقاسمة ، أو يستوي له السدس وثلث الباقي ، أو السدس والمقاسمة ، أو ثلث الباقي والمقاسمة ، أو الثلاثة فهذه سبعة أحوال وعلى كل إما أن يكون معه أخ شقيق ، أو لأب ، أو هما وثلاثة في سبعة بأحد وعشرين تضرب في عدد أصحاب الفروض الممكن اجتماعهم مع الجد وهم ستة البنت وبنت الابن والأم والجدة وأحد الزوجين وستة في إحدى وعشرين بمائة وستة وعشرين فتأمل ( قوله : غالبا ) كأم وجد ومن غير الغالب مسألة الغراوين إذا كان فيها بدل الأب جد فإن الأم ترث الثلث كاملا ( قوله : عن مثليه ) وهو الثلث ( قوله : في إدلائه بالأب ) أي في انتسابه للميت بالأب كالأخ ( قوله : لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب ) فيه نظر من وجوه ثلاثة : الأول أن محل اجتماع الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث وليس موجودا هنا كما هو فرض المسألة . الثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث بهما كما سيأتي لا بأكثرهما . الثالث لأن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ هو الذي يجامع التعصيب . ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث بالجهتين إذا كان كل منهما سببا مستقلا كالزوجية وبنوة العم كما سيأتي تفسيرهما بالسببين في قول المتن ومن جمع جهتي فرض وتعصيب أي سببي فرض وتعصيب كما يعلم من تعليل الشارح هناك بقوله لأنهما سببان مختلفان إلخ ومن قول م ر هناك وخرج بجهتي الفرض والتعصيب إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة وهي الأبوة ( قوله : فالثلث أكثر ) أي مما يحصل له بالمقاسمة ؛ لأنه في المقاسمة يأخذ سبعين وثلث المال أكثر من السبعين بثلث سبع ح ل فأصلها ثلاثة للجد واحد واثنان على خمسة لا تنقسم وتباين تضرب الخمسة في ثلاثة بخمسة عشر ووجه كون الثلث أكثر من السبعين أن تضرب مخرج الثلث في مخرج السبع يكون الحاصل إحدى وعشرين ثلثها سبعة وسبعاها ستة ( قوله وضابطه ) أي ما يكون للجد من أحواله إذا لم يكن معه ذو فرض ( قوله فالمقاسمة أكثر ) أي من ثلث المال ؛ لأنه في المقاسمة يأخذ خمسين لأن الرءوس خمسة وفي عدم المقاسمة يأخذ واحدا وثلثين ا ه ح ل وضابطه معرفة الأكثر من المقاسمة والثلث أنك تضرب مخرج الثلث في مخرج السهم الذي يخرج له بالمقاسمة فإذا ضربت في مسألتنا ثلاثة في خمسة حصل خمسة عشر فخمساها ستة وثلثها خمسة شيخنا ( قوله : به ) أي معه ( قوله : بذي فرض ) والممكن منه بنت وبنت ابن وأم وجدة وأحد الزوجين انتهت