تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال ( أو ما فضل عن الفرض ) إن كان معه ذو فرض ولم ينتظم في تلك الصورة بيت المال وكان ذو الفرض فيها أحد الزوجين ويسقط عند الاستغراق إلا إذا انقلب إلى فرض كالشقيق في المشتركة كما سيأتي ويصدق قولي فيرث التركة بالعصبة بنفسه وبنفسه وغيره معا وما بعده بذلك وبالعصبة مع غيره وتعبيري هنا وفيما يأتي بالتركة أعم من تعبيره بالمال .

| ( فصل ) في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادا واجتماعا

( لابن فأكثر التركة ) إجماعا ( ولبنت فأكثر ما مر ) في الفروض من أن للبنت النصف وللأكثر الثلثين وذكر هنا تتميما للأقسام وتوطئة لقولي ( ولو اجتمعا ) أي البنون والبنات ( ف ) التركة لهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال تعالى ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ قيل وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره ( وولد الابن ) وإن نزل ( كالولد ) فيما ذكر إجماعا ( فلو اجتمعا والولد ذكر ) ، أو ذكر معه أنثى كما فهم بالأولى ( حجب ولد الابن ) إجماعا ( أو أنثى ) وإن تعددت ( فله ) أي لولد الابن ( ما زاد على فرضها ) من نصف ، أو ثلثين إن كانوا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا بقرينة ما يأتي ( ويعصب الذكر ) في الثانية ( من في درجته ) كأخته وبنت عمه ( وكذا من فوقه ) كعمته وبنت عم أبيه ( إن لم يكن لها سدس ) وإلا فلا يعصبها ( فإن كان ) ولد الابن ( أنثى ) وإن

هامش جهة تعصيبه من المجمع على توريثهم وخرج بمقدر ذوو الفرض وبما بعده وهو قوله : من المجمع على توريثهم ذوو الأرحام بناء على أن من ورثهم لا يسمهم عصبة وفي ذلك خلاف ( قوله : فيها ) لأنه إن كان غيرهما رد عليه الباقي لا يرث ذوو الأرحام لأن الرد مقدم عليهم كما مر ( قوله وبنفسه وغيره معا ) يريد بهذا أن الابن مع أخته يرثان جميع المال فيصدق أن العصبة بنفسه وبغيره معا أخذا جميع المال ز ي . [ درس ]

| ( فصل : في كيفية إرث الأولاد )

( قوله : في كيفية إرث الأولاد إلخ ) ينتظم لهم خمس عشرة صورة لأنهم إما ذكور فقط ، أو إناث فقط ، أو ذكور وإناث ومثلها في أولاد الابن فهذه ست صور عند الانفراد وعند الاجتماع تضرب الثلاثة الأول في الثلاثة الأخيرة فهذه تسع صور مع الستة السابقة وكلها في المتن ( قوله : الأولاد ) قدمهم على الأصول ؛ لأنهم أقوى منهم كما في م ر ودليل قوتهم أنه قد فرض للأب السدس مع الابن وأعطي هو الباقي ؛ ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب ع ش وإنما فضل الفروع على الأصول ؛ لقلة عمر الأصول وطول عمر الفروع غالبا فاحتياجهم أكثر كما قاله الفخر الرازي ( قوله : وأولاد الابن ) لم يقل وأولاد الأولاد ؛ لأنه يشمل بنات البنات مع أنهن من ذوي الأرحام ( قوله انفرادا واجتماعا ) يصح أن يكون حالا وأن يكون تمييزا أي من جهة الانفراد والاجتماع ( قوله : ما لا يلزم الأنثى إلخ ) عبارة م ر وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل والجهاد وصلاحيته للإمامة والقضاء وغير ذلك وجعل له مثلاها لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته وهي لها بالأولى بل قد تستغني بالزوج ولم ينظر إليه ؛ لأن من شأنها الاحتياج ؛ ولأنه قد لا يرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها مال فأبطل الله تعالى حرمان أهل الجاهلية لها شرح م ر ( قوله : فله ) أي لولد الابن والمراد به الجنس الشامل للمتعدد كما يدل عليه قوله : إن كانوا ذكورا إلخ ( قوله : إن كانوا ) أي أولاد الابن ( قوله بقرينة إلخ ) أي هذا التقييد بقرينة ما يأتي أي قوله : فإن كان أنثى فإن مفهومه أن الأولى شامل للذكور والإناث وللذكور منفردين تأمل ( قوله : إن لم يكن لها سدس ) كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ؛ لأن بنت الابن إما عمة له إن كان من أخيها ، أو بنت عم أبيه إن

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٢٨٥