الميت وإن نزل يحب عم أبيه ، وابن عم أبيه وإن نزل يحجب عم جده . قلت المراد بقرينة السياق عم الميت لا عم أبيه ولا عم جده . ( و ) يحجب ( بنات ابن بابن ، أو بنتين إن لم يعصبن ) بنحو أخ ، أو ابن عم فإن عصبن به أخذن معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب . ( و ) تحجب ( جدة لأم بأم ) ؛ لأنها تدلي بها ( و ) تحجب جدة ( لأب بأب ) ؛ لأنها تدلي به ( وأم ) بالإجماع ؛ ولأن إرثها بالأمومة والأم أقرب منها ( و ) تحجب ( بعدى جهة بقرباها ) كأم أم وأم أم أم وكأم أب وأم أم أب ( و ) تحجب ( بعدى جهة أب بقربى جهة أم ) كأم أم وأم أم أب كما أن أم الأب تحجب بالأم ( لا العكس ) أي لا تحجب بعدى جهة الأم بقربى جهة الأب كأم أب وأم أم أم بل يشتركان في السدس ؛ لأن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم فالجدة التي تدلي به أولى . ( وأخت ) من كل الجهات ( كأخ ) فيما يحجب به فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن ولأب بهؤلاء وأخ لأبوين ولأم بأب وجد ، وفرع وارث نعم الأخت لأبوين ، أو لأب لا تسقط بالفروض المستغرقة بخلاف الأخ كما يؤخذ مما يأتي ( و ) تحجب ( أخوات لأب بأختين لأبوين ) كما في بنات الابن مع البنات فإن كان معهن أخ عصبهن كما سيأتي ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت ، أو بنت ابن كما سيأتي . ( و ) تحجب ( عصبة ) ممن يحجب ( باستغراق ذوي فروض ) للتركة كزوج وأم وأخ منها وعم فالعم محجوب بالاستغراق . ( و ) يحجب ( من له ولاء ) ذكرا كان ، أو غيره ( بعصبة نسب ) ؛ لأنه أقوى منه ( قوله : لأنه أقوى ) عبارة م ر ؛ لأن النسب أقوى ومن ثم اختص بالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القود والشهادة ونحوها على ما سيأتي شرح م ر وقوله : ووجوب النفقة أي في الجملة ؛ لأنها لا تحجب لغير الأصول والفروع من بقية الأقارب ع ش ( والعصبة ) ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كما قاله المطرزي وغيره ( من لا مقدر له من الورثة ) ويدخل فيه من يرث بالفرض والتعصيب كالأب والجد من جهة التعصيب وتعبيري بالورثة أعم من تعبيره بالمجمع على توريثهم ( فيرث التركة ) إن لم يكن معه ذو فرض ولم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت
هامش يحجب ابن العم فهو وارد على قوله : ويحجب ابن عم إلخ ( قوله : بقرينة السياق ) أي ؛ لأن ما تقدم من الابن والأب والأخ كل منهم ابن للميت وأب للميت وأخ للميت لا لأبيه ولا لجده ؛ لأنه إذا قيل مات شخص عن عم ، أو ابن عم مثلا إنما يتبادر منه عم الميت إلخ عزيزي ( قوله : وبنات ابن إلخ ) لما فرغ من حجب الذكور شرع في حجب الإناث شرح م ر ( قوله : أولى ) أي بعدم الحجب ( قوله : نعم ) استدراك على قوله : وأخت كأخ ( قوله : بالفروض ) كما إذا ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأخت لأب ( قوله : وتحجب أخوات ) المراد الجنس فيصدق بالواحدة أي ما لم يعصبن بأخ أخذا مما بعده ( قوله : ويحجبن أيضا بأخت إلخ ) قال ح ل : أي فمفهوم الأختين فيه تفصيل ( قوله : وتحجب عصبة ) عبارة م ر وكل عصبة يمكن حجبه ولم ينتقل عن التعصيب للفرض يحجبه أصحاب فروض مستغرقة ، ثم قال : وخرج بيمكن الولد فإنه عصبة لا يمكن حجبه وخرج بلم ينتقل عن التعصيب الأخ لأبوين في المشركة والأخت لأبوين ، أو لأب في الأكدرية فكل منهما عصبة ولم يحجبه الاستغراق ؛ لأنه انتقل للفرض وإن لم يرث به في الأكدرية ا ه وكلام المنهاج يقتضي أن الحاجب أصحاب الفروض المستغرقة لا لاستغراق كما قاله المصنف فيكون حجبا بالأشخاص على كلام المنهاج وبالأوصاف على كلامه تأمل . وقوله : ويحجب عصبة إلخ استشكل تسمية هذا حجبا ويرد بأنه لا مشاحة في الاصطلاح فأخذ الشارح بقضية الإشكال ليس في محله م ر ( قوله : والعصبة ) أي بنفسه وبغيره ومع غيره م ر ( قوله : أعم ) ؛ لأنه لا يشمل ذوي الأرحام ( قوله : ولم ينتظم ) يقتضي أن ذوي الأرحام عند من ورثهم يقال لهم عصبة ؛ لأنه أدخلهم في التعريف وهو خلاف ما في شرح م ر وعبارة متن المنهاج مع الشارح والعصبة من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من