تعددت ( فلها مع بنت سدس ) كما مر تكملة الثلثين ( ولا شيء لها مع أكثر ) منها كما مر بالإجماع ( وكذا كل طبقتين منهم ) أي من ولد الابن فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع الولد فيما تقرر وهكذا .
| ( فصل ) في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم في حالة
( الأب يرث بفرض مع ) وجود ( فرع ذكر وارث ) وفرضه السدس كما مر ومعلوم أنه كغيره ممن له فرض يرث به في العول وعدمه إذا لم يفضل أكثر منه كأن يكون معه بنتان وأم ، أو بنتان وأم وزوج ( و ) يرث ( بتعصيب مع فقد فرع وارث ) فإن كان معه وارث آخر كزوج أخذ الباقي بعده وإلا أخذ الجميع ( و ) يرث ( بهما ) أي بالفرض والتعصيب ( مع فرع أنثى وارث ) فله السدس فرضا والباقي بعد فرضيهما يأخذه بالتعصيب . ( ولأم ) ثلث ، أو سدس كما مر في الفروض ولها ( مع أب واحد زوجين ثلث الباقي ) بعد الزوج ، أو الزوجة لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى ﴿ وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع والأولى من ستة والثانية من أربعة وتلقبان بالغراوين لشهرتهما تشبيها لهما بالكوكب الأغر وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بما ذكر وبالغريبتين لغرابتهما .
هامش كان من ابن عمها ا ه ح ل ( قوله : تكملة الثلثين ) أشار به إلى أنه ليس فرضا مستقلا وإلا لما أسقطت عند وجود البنتين .
| ( فصل : في كيفية إرث الأب والجد )
( قوله : في حالة ) يرجع للأم بدليل إعادة العامل وهو إرث وتلك الحالة هي إرثها في إحدى الغراوين كما يؤخذ مما يأتي ( قوله : أكثر منه ) بأن فضل قدره ، أو أقل منه ، أو لم يفضل شيء وقوله : إذا لم يفضل أكثر منه إلخ أي محل كونه يرث بالفضل إذا لم يفضل أكثر من فرضه فإن فضل أكثر منه ورث الباقي بالتعصيب ( قوله : كأن يكون معه إلخ ) هذا دخيل هنا لأن الكلام في إرثه مع فرع ذكر وارث فالأولى ذكر قوله ومعلوم إلخ بعد قوله : ويرث بهما إلخ ويكون جوابا عن سؤال تقديره مقتضى إرثه بالتعصيب سقوطه بالاستغراق ولا يعال له . وحاصل الجواب أنه إنما أعيل نظرا ؛ لإرثه بالفرض ( قوله بنتان ) مثال لعدم العول ( قوله : ، أو بنتان إلخ ) مثال للعول ( قوله : بعد فرضيهما ) أي فرضه وفرض الفرع الوارث ( قوله : كما مر ) وذكره هنا تتميما للأقسام وتوطئة لما بعده ( قوله : مثلي ما تأخذه ) وجعل له مثلاها ؛ لأن كل أنثى مع ذكر من جنسها له مثلاها أي الأصل ذلك وإلا فقد يكون له مثلها كابن وأبوين . وقال : ابن عباس لها الثلث كاملا لظاهر القرآن بعد إجماع الصحابة على ما تقرر وخرق الإجماع إنما يحرم على من لم يكن موجودا عنده . وأجاب الآخرون بتخصيصه بغير هذين الحالين شرح م ر فجعلوا لها في هذين الحالين ثلث الباقي قياسا على اجتماع البنت مع الابن الوارد فيهما قوله تعالى ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ ( قوله : فلأمه الثلث ) والآية وإن لم يكن فيها أحد الزوجين عمومها يشمله ( قوله : والأولى من ستة ) ؛ لأن فيها نصفا وثلث ما بقي وعبارة شرح م ر أصلها من اثنين للزوج واحد ويبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب ثلاثة في اثنين للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد ثلث ما بقي فيكون على هذا كونها من ستة تصحيحا وعلى الأول تأصيلا ونقل عن م ر أيضا ( قوله : لغرابتهما ) لخروجهما عن نظائرهما وهو فرض الثلث كاملا للأم عند عدم الفرع الوارث وعدم عدد من الإخوة | وعدم عدد من الإخوة