. . [ درس ]
| ( كتاب الفرائض )
أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة ، لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها . والفرض لغة التقدير ، وشرعا هنا نصيب مقدر شرعا للوارث . والأصل فيه قبل الإجماع آيات المواريث والأخبار كخبر الصحيحين ﴿ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ﴾ وعلم الفرائض يحتاج كما نقله القاضي عن الأصحاب إلى ثلاثة علوم . علم الفتوى وعلم النسب
هامش
| ( كتاب الفرائض )
أخره عن العبادات والمعاملات لاضطرار الإنسان إليهما من حين ولادته دائما أو غالبا إلى موته ولأنهما متعلقان بإدامة الحياة السابقة على الموت ولأنه نصف العلم فناسب ذكره في نصف الكتاب ق ل على الجلال ( قوله : أي مسائل قسمة المواريث ) أي المسائل التي تقسم فيها المواريث كالمسألة التي تكون من ثمانية مثلا كزوجة وبنت وعم وكالتي تكون من ستة فليس المراد بالفرائض الأنصباء شيخنا . وقوله : أي مسائل بيان للمراد هنا وقوله : جمع فريضة بيان للأصل أي المعنى اللغوي . وتعريف هذا العلم هو العلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة شرح م ر . ( قوله : المواريث ) أي التركات قوله : لما فيها ) أي وسميت بالفرائض لما فيها . . . إلخ ( قوله : فغلبت ) انظر هذا التفريع ويمكن أن الفاء للاستئناف أو يقال : إنه مفرع على قوله أي مسائل قسمة المواريث فإنها شاملة للتعصيب وهذا هو الظاهر كما يؤخذ من ق ل على الجلال حيث قال : قوله : أي مسائل . . . إلخ إشارة إلى التغليب الآتي حيث فسر الفرائض بما يشمل التعصيب ( قوله : فغلبت ) أي الفرائض على التعصيب لفضلها بتقدير الشارع لها فاندفع ما يقال : الأولى أن يقول كتاب الفرائض والتعصيب ( قوله : والفرض لغة التقدير ) في معنى العلة لقوله لما فيها فهو علة للعلة فكان الأولى ذكره عقبها ( قوله : نصيب مقدر ) خرج به التعصيب وقوله : شرعا خرج به الوصية وقوله : للوارث خرج به ربع العشر مثلا في الزكاة فإنه ليس للوارث ا ه شيخنا . ( قوله : والأصل فيه ) أي في الكتاب أي في مسائله ( قوله : فلا ولي ) أي أقرب والمراد بالأقرب ما يشمل الأقوى ع ش وفائدة ذكره الإشارة إلى أن المراد بالرجل ما قابل المرأة لا ما قابل الصبي ح ل ( قوله : وعلم الفرائض ) بمعنى قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى هذه الثلاثة ، وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها تحتاج لشيئين فقط ، المسائل الحسابية ، وفقه المواريث كالعلم بأن للزوجة كذا شيخنا . ( قوله : علم الفتوى ) بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة وقوله : وعلم النسب بأن يعلم كيفية انتساب الوارث للميت وقوله : وعلم الحساب بأن يعلم من أي عدد تخرج منه المسألة ح ل