على نقل الاختصاص ، وإطلاقي تعريفها يشمل ما يعرف سنة وما يعرف دونها بخلاف تقييد الأصل له بالسنة . ( فإن تملك ) ها ( فظهر المالك ولم يرض ببدلها ) ولا تعلق بها حق لازم يمنع بيعها ( لزمه ردها ) له للخبر السابق ( بزيادتها المتصلة ) وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعا للقطة وهذه من زيادتي ( وبأرش نقص ) لعيب حدث بعد التملك كما يضمنها كلها بتلفها وللمالك الرجوع إلى بدلها سليمة ولو أراد اللاقط الرد بالأرش وأراد المالك الرجوع إلى البدل أجيب اللاقط ( فإن تلفت ) حسا أو شرعا بعد التملك ( غرم مثلها ) إن كانت مثلية ( أو قيمتها ) إن كانت متقومة ( وقت تملك ) ؛ لأنه وقت دخولها في ضمانه . ( ولا تدفع ) اللقطة ( لمدع ) لها ( بلا وصف ولا حجة ) إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزمه دفعها له ( وإن ) ( وصفها ) له ( فظن صدقه جاز ) دفعها له عملا بظنه بل يسن نعم إن تعدد الواصف لم تدفع لأحد إلا بحجة ( فإن دفع ) ها ( له ) بالوصف ( فثبتت لآخر ) بحجة ( حولت له ) عملا بالحجة ( فإن تلفت ) عند الواصف ( فله ) أي للمالك ( تضمين كل ) من اللاقط والمدفوع له ( والقرار على المدفوع له ) لحصول التلف عنده فيرجع اللاقط بما غرمه عليه إن لم يقر له بالملك فإن أقر لم يرجع
هامش زيادتي ) ؛ لأنهما داخلان في قوله أو على مالك ( قوله : ولو لغير تملك . . . إلخ ) الأولى ولو للتملك ؛ لأنه محل الخلاف كما قاله ز ي . ( قوله : فظهر المالك ) أو وارثه فإن لم يظهر المالك ولا وارثه لا مطالبة عليه في الآخرة ؛ لأنها من كسبه كما في شرح م ر ، وينبغي أن يكون محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها ا ه ز ي قال ع ش على م ر وقضية كلام الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف وتملك صارت من جملة أكسابه ، وعدم نيته ردها لمالكها لا يزيل ملكها ، وإن أثم به وعلى ما قاله شيخنا ز ي فينبغي أن يلحق به ما لو لم يقصد ردا ولا عدمه ا ه . ( قوله : ولا تعلق بها حق لازم ) ولو زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر ع ش ( قوله : حق لازم ) بأن لم يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها حق جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها كالإجارة ، والحق اللازم الذي يمنع بيعها كالرهن وانظر هل يردها إذا كانت مؤجرة مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ؟ أو لا تأمل . وقياس ما تقدم في القرض من إنه إذا رجع في الشيء المقرض ورآه مؤجرا يأخذه مسلوب المنفعة أن المالك هنا يأخذ الملقوط مسلوب المنفعة ولا أجرة له بل هي للاقط لوقوع الإجارة منه حال ملكه للملقوط . ( قوله : وبأرش نقص ) وهو ما نقص من قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه نظر ، والأقرب الأخير ؛ لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها ا ه . ع ش على م ر ( قوله : بعيب حدث بعد التملك ) ؛ لأنها الآن مضمونة عليه بالقيمة وقبل ذلك أمانة ح ل ( قوله : أو شرعا ) بأن تعلق بها حق لازم كالرهن وكالوقف . ( قوله : ولا تدفع اللقطة ) ينبغي أن يكون المراد لا يجوز أن تدفع أخذا من قوله : أما إذا لم يظن صدقه . . . إلخ نعم إن ظن صدق دعواه فينبغي أن يجوز الدفع ا ه . سم ( قوله : نعم إن تعدد الواصف ) ولو سقطت اللقطة من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها لسبقه ولو أمر آخر بالتقاط شيء رآه فأخذه فهو للآمر إن قصده الآخذ فإن قصد الآمر ونفسه فلهما ولا ينافيه ما مر من عدم صحة التوكيل في الالتقاط ؛ لأن ذاك في عمومه وهذا في خصوص لقطة وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله تركها حتى ضاعت لم يضمنها شرح م ر ( قوله : لم تدفع لأحد ) أي لم يجز ع ش ( قوله : والمدفوع له ) أي ؛ لأنه بان أنه أخذ ملك غيره وخرج بدفع اللقطة ما لو تلفت عنده ثم غرم للواصف قيمتها فليس للمالك تغريمه ؛ لأن ما أخذه مال الملتقط لا المدعي شرح م ر وقوله : فليس للمالك تغريمه أي : وإنما يغرم الملتقط بدلها ويرجع به على الواصف ا ه . ع ش على م ر ( قوله : فإن أقر لم يرجع ) وفارق ما لو اعترف المشتري للبائع بالملك ثم