من خوص ( هبة ) أيضا ( وإلا فلا ) يكون هبة عملا بالعادة ( و ) إذا لم يكن هبة ( حرم استعماله ) ؛ لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه وهو حينئذ أمانة ( إلا في أكلها ) أي الهبة ( منه إن اعتيد ) فيجوز أكلها منه حينئذ ويكون عارية ، وتعبيري بالهبة أعم من تعبيره بالهدية .
هامش تسمى بذلك إلا وفيها التمر وإلا فهي مكتل وزنبيل ا ه ق ل قال م ر : أي ، وكذا علبة حلوى ( قوله : هبة أيضا ) فيملكه المتهب كمكتوب الرسالة ما لم تقم قرينة على رده ق ل ( قوله : وإلا ) بأن اعتيد رده أو اضطربت العادة كما اقتضاه كلام ابن المقري م ر ( قوله : فيجوز أكلها منه ) ويراعى في كل قوم عادتهم فيه من تفريغه حالا أو إبقائها فيه مدة أو غير ذلك . [ فرع ] لا يضمن ضيف ما وضع له من طعام وإنائه وحصير ونحوها سواء قبل الأكل وبعده ا ه ق ل ( قوله : ويكون عارية ) قال في شرح الروض : فيجوز تناولها منه ويضمنه بحكمها وقيده في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة عنده بحكم الإجارة الفاسدة سم على حج ع ش على م ر ، وأفتى القفال فيما لو جهز بنته بأنه يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إياه ، وأفتى القاضي بأنه لو بعثها به لدار الزوج فإن قال هو جهازها ملكته وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه في ذلك شرح الإرشاد لابن حجر س ل و زي ولو نذر لولي ميت شيئا فإن قصد تمليكه لغا أو أطلق وكان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر صرف لهم شرح م ر . .