معلومة لقلة الغرر فيه ( لا ) في ( نحو كل أموري ) ككل قليل وكثير أو فوضت إليك كل شيء أو بيع بعض مالي ؛ لأن في ذلك غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله بخلاف ما لو قال : أبرئ فلانا عن شيء من مالي فيصح ويبرئه عن أقل شيء منه صرح به المتولي وغيره وقضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل أموري ، وإن كان تابعا لمعين ، وقد يفرق بينه وبين ما زدته فيما مر بأن التابع ثم معين بخلافه هنا لكن الأوفق بما مر من الصحة في قوله وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة ذلك ، وهو الظاهر . ( ويجب في ) توكيله في ( شراء عبد بيان نوعه ) كتركي وهندي ، وبيان صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا ( و ) في شراء ( دار بيان محلة ) أي : الحارة ( وسكة ) بكسر السين أي : الزقاق تقليلا للغرر وبيان البلد يؤخذ من بيان المحلة ( لا ) بيان ( ثمن ) في المسألتين فلا يجب ؛ لأن غرض الموكل قد يتعلق بواحد من ذلك نفيسا كان أو خسيسا ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد التجارة ، وإلا فلا يجب بيان شيء من ذلك ، بل يكفي اشتر بهذا ما شئت من العروض أو ما رأيته مصلحة . ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ موكل ) ولو بنائبه ( يشعر
هامش يقال : هلا قال وشرط في الموكل فيه أن يملكه الموكل وقابلا للنيابة ومعلوما ؛ لأنا نقول : لو فعل ذلك لاحتاج أن يقول : وخرج بالقيد الأول كذا وبالثاني كذا إلخ بخلاف ما سلكه فإنه ذكر فيه عقب كل شرط ما خرج به ، وهو أخصر وأوضح ع ش . ( قوله : في بيع أموالي وعتق أرقائي ) أي : ولا بد أن يكون له أموال وأرقاء ، والظاهر أن المراد جنس ذلك ح ل . ( قوله : لا في نحو كل أموري ) أي : فلا يتصرف هنا مطلقا ولا يقال : يتصرف بعموم الإذن كما قد يتوهم لبطلانه م ر شوبري . ( قوله : أو بيع بعض مالي ) نعم يصح بع أو هب منه ما شئت أو من عبيدي من شئت أو طلق من نسائي من شئت ؛ لأن ما هنا معرفة عامة مخصوصة ولا إبهام فيها بخلاف البعض لكن لا يتأتى بالجميع عملا بقضية من ، وإنما لم يعمل بها في طلق من نسائي من شاءت ؛ لأنه أسند المشيئة إلى كل منهن ، وهي متعددة متغايرة فكأن قائلها قال : أي امرأة شاءت طلقها وثم أسندها إليه ، وهي واحدة فلم تكن ظاهرة في الاستيعاب فعمل بقضية من احتياطا حج ز ي . ( قوله : ويبرئه عن أقل شيء ) ظاهره ، ولو غير متمول ح ل وقال ع ش أي : بشرط أن يكون متمولا . ( قوله : ما زدته ) أي : من قوله إلا تبعا ع ش . ( قوله : فيما مر ) أي : عقب قول المتن : فلا يصح في بيع ما سيملكه ولا طلاق من سينكحها وقوله : بأن التابع ثم معين أي : من حيث البيع ح ل أي أو الطلاق كما في توكيله في طلاق من سينكحها تبعا لمنكوحته أي : وإن كان كل من المبيع والمطلق غير معين . وعبارة ز ي قوله : بأن التابع ثم معين أي : من حيث الجنس ا ه . ( قوله : لكن الأوفق إلخ ) المعتمد عدم الصحة ، ويفرق بأن الجهل في الموكل فيه أشد منه في الوكيل شوبري ؛ لأن الموكل فيه هو المقصود . ( قوله : وهو الظاهر ) المعتمد عدم الصحة في التابع ؛ وأما المتبوع فيصح ح ل ( قوله : ويجب في شراء عبد ) ، ولو وكله في شراء عبد فاشترى أصله أو فرعه صح وعتق عليه قال حج : ما لم يبن معيبا فللموكل رده ولا عتق ومخالفة القمولي في هذه مردودة وفرق بينه وبين عامل القراض حيث لا يشتري الأصل ولا الفرع بأن الغرض هناك الربح ولا كذلك هنا . ا ه . س ل . ( قوله : بيان نوعه ) ويلزمه بيان الجنس فلا يكفي اشتر عبدا كما تشاء ولا يكفي زوجني امرأة فلا بد من التعيين بخلاف زوجني من شئت وفارق ما ذكر في العبد بأن الأموال أضيق ق ل ويجب مع بيان النوع ذكر الذكورة والأنوثة تقليلا للغرر ولا يشترط استقصاء أوصاف السلم ولا ما يقرب منها اتفاقا س ل . ( قوله : بيان محلة ) بفتح الحاء وكسرها كما يؤخذ من المختار ع ش على م ر ( قوله الزقاق ) وهو ما تشتمل الحارة عليه وعلى مثله شرح م ر . ( قوله وفي الصيغة لفظ موكل إلخ ) يقتضي أنه لا يكفي اللفظ من الوكيل فقط وسيأتي في الوديعة