كما سيأتي بيانه ( و ) لا في ( نحو ظهار ) كقتل وقذف ؛ لأن حكمها يختص بمرتكبها ؛ ولأن المغلب في الظهار معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين ، وصورته أن يقول : أنت على موكلي كظهر أمه أو جعلت موكلي مظاهرا منك . ( و ) لا في نحو ( يمين ) كإيلاء ولعان ونذر وتدبير وتعليق طلاق وعتق إلحاقا لليمين بالعبادة لتعلق حكمها بتعظيم الله تعالى إن كانت بالله وفي معناها البقية ونحو من زيادتي . ( وأن يكون ) الموكل فيه ( معلوما ولو بوجه ك ) وكلتك في ( بيع أموالي وعتق أرقائي ) ، وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه
هامش العبادة أو أخرها لطول الكلام عليها ؛ لأنهم قد يؤخرون ما يطول الكلام عليه بابلي إطفيحي . ( قوله : إلحاقا لها بالعبادة ) انظر وجه الإلحاق . وعبارة شرح م ر لبنائها على التعبد واليقين الذي لا تمكن النيابة فيه . ( قوله : مع عدم توقفها على قبول ) خرج النكاح فإنه ، وإن اعتبر لفظه لكن اعتبر فيه القبول . ( قوله : باسترعاء ) أي : طلب الشهادة على شهادته . ( قوله : أو نحوه ) كسماعه يشهد عند حاكم مثلا كما سيأتي في الشهادة على الشهادة شوبري أي : لأن المسترعى ليس وكيلا عن المؤدى عنه ، بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر م ر بأن حكم حاكم حكما على غائب وأنهى حكمه إلى حاكم بلد الغائب وعبارته في الشهادات فصل تقبل الشهادة على شهادة مقبول في غير عقوبة لله تعالى وإحصان وتحملها بأن يسترعيه أي : يطلب منه ضبطها ورعايتها فيقول : أنا شاهد بكذا وأشهدك أو اشهد على شهادتي أو بأن يسمعه يشهد عند حاكم أو يبين سببها كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا إلخ . ( قوله : ولا في نحو ظهار ) الحاصل أن ما كان محرما بحسب الأصل كالظهار لا يصح التوكيل فيه وما كان مباحا ثم عرض له التحريم كبيع حاضر لباد والبيع وقت نداء الجمعة ونحوهما فإنه يصح شوبري وز ي . ( قوله : كقتل وقذف ) كأن يقول : وكلتك لتقتل فلانا عني ظلما عدوانا أو أن تقذفه كذلك بأن يقول : وكلتك لتقذف عني ع ش بخلاف ما إذا كان قتله بحق فإنه يصح التوكيل فيه . ( قوله : ولأن المغلب في الظهار إلخ ) لكن سيأتي في الظهار أن المغلب فيه معنى الطلاق . والحاصل أن في بعض المسائل غلبوا فيه معنى اليمين وفي بعضها معنى الطلاق م ر شوبري . ( قوله : وخصائص ) كالكفارة ( قوله : كإيلاء ) ؛ لأنه حلف ، وهو لا تدخله النيابة واللعان يمين أو شهادة ولا مدخل للنيابة فيهما كما مر شرح م ر . وصورته أن يقول : والله لا أطؤك مدة كذا ونوزع فيه ا ه عبد البر وصوره شيخنا العزيزي بأن يقول : والله لا يطؤك موكلي خمسة أشهر أو جعلت موكلي موليا منك فلا يكون الموكل موليا . وصورة اللعان أن يقول : إن موكلي يشهد إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا . ( قوله : وتعليق طلاق وعتق ) ولو بقطعي كطلوع الشمس كما في ح ل وز ي قال الشوبري : والتقييد بهما للغالب فلا مفهوم له فغيرهما كذلك وقوله : وفي معناها أي : اليمين البقية أما النذر فظاهر ، وأما تعليق ما ذكر فلأن المغلب فيه معنى اليمين ، بل قد يكون يمينا إذا تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر ، وأما التدبير فألحق بتعليق ما ذكر الملحق باليمين كما أفصح عنه في شرح الروض شوبري . ( قوله : إلحاقا لليمين ) شامل للإيلاء واللعان وقوله : إن كانت بالله خرج بذلك ما إذا كانت إيلاء خاليا عن الحلف كإن وطئتك قبل خمسة أشهر فعبدي حر أو فلله علي كذا فاندفع ما يقال : إن اليمين لا تكون إلا بالله فكيف يقول إن كانت بالله ؟ تأمل . ( قوله : وفي معناها البقية ) من البقية تعليق الطلاق والعتق فلينظر ما المعنى الذي اقتضى الإلحاق ؟ ح ل ( قوله : وأن يكون الموكل فيه ) هذا من جملة شروط الموكل فيه ، فهو معطوف على قوله : وأن يقبل نيابة ولا يضر الفصل بينهما بذكر المحترز ؛ لأنه ليس أجنبيا ا ط ف . ( قوله : معلوما ) لا