العلاج في تحصيله ( كنفط ) بكسر النون أفصح من فتحها ما يرمى به ( وكبريت ) بكسر أوله ( وقار ) أي : زفت ( وموميا ) بضم أوله يمد ، ويقصر ، وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار ( وبرام ) بكسر أوله حجر تعمل منه القدور ( و ) المعدن ( الباطن بخلافه ) أي : بخلاف الظاهر فهو ما لا يخرج إلا بعلاج ( كذهب وفضة وحديد ) ولقطعة ذهب مثلا أظهرها السيل حكم المعدن الظاهر ( ولا يملك ظاهر ) بقيد زدته بقولي : ( علمه ) أي : من يحيي ( بإحياء ) كما عليه السلف والخلف ( ولا باطن بحفر ) ؛ لأنه يشبه الموات ، وهو إنما يملك بالعمارة ، وحفر المعدن تخريب . ( ولا يثبت في ظاهر اختصاص بتحجر ) بل هو مشترك بين الناس كالماء الجاري والكلأ ، والحطب ( ولا ) يثبت فيه ( إقطاع ) لخبر ورد فيه ، فليس للإمام إقطاع سمك بركة ، ولا حشيش أرض ولا حطب بخلاف الباطن ، فيثبت فيه ما ذكر لاحتياجه إلى علاج ( فإن ضاقا ) أي : المعدنان عن اثنين مثلا جاءا ( قدم سابق ) إلى بقعتيهما ( إن علم وإلا ) أي : وإن لم يعلم السابق ( أقرع ) بينهما فيقدم من خرجت قرعته ، وتقديم من ذكر يكون ( بقدر حاجته ) بأن يأخذ ما تقتضيه عادة
هامش قوله المعدن الظاهر إلخ ليس هو الحكم بل توطئة ، والحكم من قوله : ولا يملك ظاهر علمه . ( قوله : بلا علاج ) أي : بعد الوصول إليه بنحو حفر . ا ه . سم . ( قوله : ما يرمي به ) وهو المسمى الآن بالبارود . ( قوله : وكبريت ) وهو عين تجري فإذا جمد ماؤها صار كبريتا أبيض ، وأصفر ، وأكدر ، وأحمر ، وأعزه الأحمر ، ومعدنه خلف وادي النمل الذي مر به سليمان عليه السلام ، ويضيء في معدنه فإذا فارق معدنه زال ضوءه . ا ه إشارات لابن الملقن . ( قوله : وهو شيء يلقيه ) يؤخذ منه أن العنبر كذلك ؛ لأن الأصح أنه ينبت في قاع البحار ثم يقذفه الماء بتموجه إلى البر . ا ه ق ل . ( قوله : فيجمد ) بابه نصر ودخل مختار . ( قوله : ويصير كالقار ) ويؤخذ من عظام الموتى الكفار شيء يسمى بذلك وهو نجس أو متنجس . ا ه شرح م ر ع ش . ( قوله : بكسر أوله ) جمع برمة بضمها ق ل . ( قوله : حكم المعدن الظاهر ) وهو أنها لا تملك بالإحياء . ( قوله : ولا يملك ظاهر إلخ ) وكذا باطن لا يملك بإحياء س ل وقوله : ولا يثبت في ظاهر أي : وكذا باطن كما في حج . ا ه س ل . ( قوله : بإحياء ) بأن تنصب عليه علامات ؛ لأن إحياء كل شيء بحسبه ح ل ، ومقتضى هذه العبارة أن المراد بالإحياء في المتن إحياء المعدن نفسه ، والأولى أن يراد به إحياء البقعة نفسها . ( قوله : كما عليه السلف والخلف ) المراد من هذه العبارة المتقدمون والمتأخرون ع ش . ( قوله : ولا باطن بحفر ) أي : بمجرده بل إنما يملكه بالاستيلاء عليه بعد استخراجه ح ل قال سم : وانظر لم خص الباطن بذلك ؟ ، فإن الظاهر كالباطن في ذلك لا يملك بمجرد الحفر فليحرر . ا ه ، وعبارة أصله مع شرح م ر ، والمعدن الباطن لا يملك محله بالحفر والعمل مطلقا ولا بالإحياء في موات على ما يأتي في الأظهر كالظاهر ، والثاني يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات ، وفرق الأول بأن الموات يملك بالعمارة ، وحفر المعدن تخريب . ( قوله : كالماء ) وكذا الملح المائي ، والجبلي نعم لو حفر بجانب الساحل ، وساق الماء إليه فانعقد ملحا جاز إحياؤه وإقطاعه ، ولو تمليكا ، وكذا لو احتاج الجبلي إلى حفر ، قال سم : وهذا التشبيه يدل على أن هذه الثلاثة لا يثبت فيها اختصاص بتحجر ، وكذا في الباطن على المعتمد . ( قوله : ولا يثبت فيه إقطاع ) ولو للإرفاق على المعتمد كما في ز ي . ( قوله : بركة ) بكسر الباء وحكي ضمها ع ش ، وظاهره أن السمك والحشيش والحطب من المعدن الظاهر . ( قوله : فيثبت فيه ما ذكر ) أي : من الإقطاع فقط لا الاختصاص خلافا لما يوهمه كلام المصنف ، والمراد بالإقطاع فيه إقطاع الإرفاق لا التمليك ع ش . ( قوله فإن ضاقا ) أي : بخلاف ما إذا اتسعا فكل يأخذ من جانبه ولو ذميا ق ل . ( قوله : قدم سابق ) ولو ذميا ونقل عن شيخنا ز ي ما يوافقه ع ش على م ر . ( قوله : أي : وإن لم يعلم ) بأن جاءاه معا أو جهل الحال . ( قوله : أقرع بينهما ) لانتفاء المرجح فإن وسعهما اجتمعا وليس لأحد أخذ أكثر من الآخر إلا برضاه