العقار والوضع بين يدي المكتري والعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة ، ويستقر بها المسمى في الصحيحة . ( و ) شرط ( في المنفعة كونها متقومة ) أي : لها قيمة ( معلومة ) عينا وقدرا وصفة ( مقدورة التسلم ) حسا وشرعا ( واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا ) بأن لا يتضمنه العقد . ( فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ) ككلمة بيع ، وإن روجت السلعة إذ لا قيمة له ( و ) لا اكتراء ( نقد ) أي : دراهم أو دنانير ولو
هامش ا ه . ع ش . ( قوله وامتناعه من القبض ) الظاهر أنه منصوب على المفعول معه وأنه راجع للثلاثة قبله . ا ه ( قوله وشرط في المنفعة ) حاصل الشروط خمسة وفرع على مفهوم الأول ثلاث مسائل والثاني واحدة والثالث سبعة والرابع اثنين والخامس واحدة . ( قوله أي : لها قيمة ) بين به أنه ليس المراد بالمتقوم ما قابل المثلي ع ش . ( قوله عينا ) أي : في إجارة العين سم ، والمراد بعلم عين المنفعة وقدرها أو صفتها علم محلها كذلك بدليل تمثيله بعد بأحد العبدين وتمثيله بالآبق والمغصوب لمفهوم مقدورة التسليم . ( قوله وقدرا ) أي : فيهما . ( قوله وصفة ) أي : في إجارة الذمة واستثنى من اشتراط العلم بالمنفعة دخول الحمام بأجرة مع الجهل بقدر المكث وقدر الماء ، وما يأخذه الحمامي إنما هو في مقابلة أجرة السطل والحمام والإزار وحفظ الثياب ، وأما الماء فغير مقابل بعوض لعدم انضباطه فلا يقابل بأجرة ، وعلى هذا فالسطل غير مضمون على الداخل والثياب غير مضمونة على الحمامي ؛ لأنه أجير مشترك ، وعبارة شيخنا نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الجهل بقدر المكث وغيره لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء فعليه ما يغرف به الماء غير مضمون على الداخل ، وثيابه غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك وهذا ربما يفيد أن الأجرة ليست في مقابلة حفظ الثياب وراجع كلامه في باب الوديعة ، وانظر هل يفرق بين الأجير المشترك وغيره في التقصير وغيره ؟ حرره . ح ل و ح ف . ( قوله لما لا يتعب ) أما ما يحصل به التعب من الكلمات كما في بيع الدور والرقيق ، ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فيصح الاستئجار عليه شرح م ر ، وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار الزمن الذي يصرف للتردد للنداء ولا الأمكنة التي يتردد إليها ع ش على م ر . ( قوله ككلمة بيع ) أي : كلمة سبب في البيع ككلمة الدلال ، وكذا لا يصح على إقامة الصلاة إلا تبعا للأذان ، وفي الإحياء لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها الطبيب لدواء ينفرد به إذ لا مشقة عليه في التلفظ به س ل ، وقوله إذ لا مشقة عليه في التلفظ يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر ؛ لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت عادتهم باستعمالها ، ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند العامة بالرباط والأجرة على من التزم العوض ولو أجنبيا حتى لو كان المانع بالزوج والتزمت المرأة وأهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها وكذا عكسه ، ولا يلزم من قام به المانع الاستئجار ؛ لأنه من قبيل المداواة وهي غير لازمة للمريض من الزوجين ، ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل ع ش على م ر ، وعبارة شرح م ر ككلمة بيع إلخ فلو استأجر عليها مع انتفاء التعب بتردد أو كلام فلا شيء له ، وإلا فله أجرة المثل ، وما بحثه الأذرعي من أن الفرض أنه استأجره على ما لا تعب فيه فتعبه غير معقود عليه فيكون متبرعا به مردود بأنه لا يتم عادة إلا بذلك فكان كالمعقود عليه . انتهى ، وقوله مع انتفاء التعب إلخ متعلق بمحذوف تقديره فإن أتى بها مع انتفاء التعب إلخ . ( قوله ولا اكتراء نقد ) أي : للتزين به أو للضرب على سكته م ر ومحله إذا لم يكن للنقد عرى يعلق بها ؛