صفته وإن كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح لأنه في عهدة رد رأس المال كما أخذه هذا إن طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه ذلك إلا أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه وخرج برأس المال الزائد عليه فلا يلزمه تنضيضه كعرض اشترك فيه اثنان لا يكلف واحد منهما بيعه وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما عبر به . ( ولو أخذ المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسر رجع رأس المال للباقي ) بعد المأخوذ لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو أعطاه له ابتداء ( أو ) أخذ بعضه ( بعد ) ظهور ( ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال ) على النسبة الحاصلة له من مجموعهما فلا يجبر بالربح خسر يقع بعده ( مثاله المال مائة ، والربح عشرون وأخذ عشرين فسدسها ) وهو ثلاثة وثلث ( من الربح ) لأن الربح سدس المال ( فيستقر للعامل المشروط ) له ( منه ) وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح حتى لو عاد ما بيده إلى ثمانين لم يسقط ما استقر له فعلم أن
هامش السبكي وفرق بينه وبين التنضيض بأن القراض مستلزم لشراء العروض ، والمالية فيها محققة فاكتفي بتنضيض قدر رأس المال فقط شرح م ر ( قوله : ليس في قبضته ) أي وقد حصل بتصرفه وطلبه المالك فلزمه استيفاؤه كما أخذه فاندفع ما يقال التعليل لا ينتج المدعى ( قوله : بأن ينضضه ) أي يبيعه بالناض وهو نقد البلد الموافق لرأس المال ولو قال له المالك : لا تبع وتقسم العروض بتقويم عدلين أو قال : أعطيتك نصيبك من الربح ناضا أجيب وكذا لو رضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة ولم يزد راغب كما جزم به ابن المقري فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر ا ه . شرح م ر وقال م ر : وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك ا ه . ( قوله وإن كان قد باعه بنقد ) أي أو بعرض هذا هو المطوي تحت الغاية ( قوله : لأنه في عهدة رد رأس المال ) في العبارة قلب ، والتقدير ؛ لأن رد رأس المال كما أخذه في عهدته أي علقته ( قوله : هذا إن طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه ) ولو كان المالك اثنين وطلب أحدهما التنضيض ، والآخر عدمه فهل يجاب الأول أو الثاني ؟ فيه نظر وينبغي أن يقسم المال عروضا فما يخص من طلب العروض يسلم له وما يخص من طلب التنضيض يباع ويسلم له جنس رأس المال ع ش على م ر ( قوله : وحظه فيه ) أي في المذكور من أحد الأمرين الاستيفاء والتنضيض أي فيجب م ر ( قوله : وخرج برأس المال إلخ ) إلا إن توقف عليه تنضيض رأس المال بأن كان بيع بعضه ينقص قيمته كعبد وقوله فلا يلزمه أي بخلاف الاستيفاء أي فلا بد أن يستوفي جميعه كما علمت ح ل وعبارة شرح م ر نعم لو كان بيع بعضه ينقص قيمته كالعبد لزمه تنضيض الكل كما بحثه في المطلب لما في التشقيص من التنقيص ( قوله : أو أخذ بعضه ) أي بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا كما سيأتي في الشرح ( قوله : الحاصلة له ) أي للمأخوذ وقوله من مجموعهما أي المال ، والربح ( قوله : فلا يجبر بالربح ) أي المأخوذ المستقر وأما الربح الذي سيحدث فيجبر به خسر يقع بعده أو قبله شيخنا . ( قوله : فيستقر للعامل المشروط له منه ) وهو قرض في ذمة المالك وللعامل أن يتملك مما في يده قدر ذلك ح ل وهذا لا يظهر إلا إذا أخذ بغير رضا العامل كما في شرح م ر دون ما إذا أخذ برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا وعبارة سم قوله : فيستقر للعامل ثم إن كان الأخ بغير إذن العامل لم ينفذ تصرف المالك في قدر حصته من المأخوذ سواء ملكا العامل بالظهور أم لا ( قوله : حتى لو عاد ما بيده إلى ثمانين إلخ ) أي وإذا حصل بعد ذلك ربح يجبر منه ثلاثة وثلث ( قوله : لم يسقط ما استقر له ) بل يأخذ منها أي الثمانين درهما وثلثي درهم ويرد الباقي أي إن حصل فسخ واستشكل الإسنوي تبعا لابن الرفعة استقلاله بأخذ ذلك لأنه يلزم من شيوع المسترد بقاء حصته فيه إن بقي وإلا ففي ذمة المالك فلا يتعلق بالمال إلا بنحو رهن ولم يوجد حتى لو أفلس المالك لم يتقدم به العامل بل يضارب مردود بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم