( فإن اختلفا ) فيه فأراده أحدهما وأباه الآخر ( عمل بالمصلحة ) في ذلك ؛ لأن كلا منهما له حق فإن استوى الحال في الرد ، والإبقاء ففي المطلب يرجع إلى العامل . ( ولا يعامل ) العامل ( المالك ) كأن يبيعه شيئا من مال القراض ؛ لأن المال له . ( ولا يشتري بأكثر من مال القراض ) رأس مال وربحا ولا بغير جنسه ؛ لأن المالك لم يأذن فيه وتعبيري بذلك أولى من تعبيره برأس المال . ( ولا ) يشتري ( زوج المالك ) ذكرا كان أو أنثى ( ولا من يعتق عليه ) لكونه بعضه أو أقر هو بحريته أو كان أمة مستولدة له وبيعت لكونها مرهونة ( بلا إذن ) منه في الثلاث أما بإذنه فيجوز ( فإن فعل ) ذلك بغير إذنه ( لم يصح ) الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها لأنه لم يأذن في الزائد فيها ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها ( إلا إن اشترى في
هامش أجيب عن الأول بجعل لام الرد للجنس فيكون في معنى النكرة وعن الثاني إما بصحة مجيء الحال من المبتدأ عند سيبويه وإما بجعل الرد فاعلا للجار ، والمجرور وإن لم يعتمد كما ذهب إليه الأخفش وإن منعه سيبويه وحينئذ يصح مجيء الحال منه س ل وعبارة الأصل له أي للعامل الرد إلخ ؛ لأن المنهاج يقتضي الرد إذا وجدت المصلحة فيهما ح ل ( قوله عمل بالمصلحة ) أي من جهة الحاكم ز ي ( قوله : ففي المطلب يرجع إلى العامل ) لتمكنه من شراء المعيب بقيمته فكان جانبه أقوى شرح م ر ( قوله : ولا يعامل العامل المالك ) أي لا يجوز ولا ينفذ ع ش على م ر ولو كان له عاملان كل واحد منفرد بمال فهل لأحدهما معاملة الآخر أو لا وجهان في البيان والمعتمد أنه إن أثبت لكل الاستقلال جاز له الشراء من الآخر وإن شرط عليهما الاشتراك امتنع على أحدهما معاملة الآخر ز ي قال ح ل بعد نقل ذلك لكن في كلام شيخنا ما يفيد عدم الصحة مطلقا حيث قال بعد حكاية ما سبق لكن المعتمد منع بيع أحدهما من الآخر ( قوله : كأن يبيعه إلخ ) بخلاف شراء العامل المال من المالك بعين أو دين فإنه لا محذور فيه لتضمنه فسخ القراض فيه ومن ثم لو اشتراه منه بشرط بقاء القراض بطل س ل ( قوله : ؛ لأن المال له ) صريحه امتناع معاملة وكيله ومأذونه بخلاف مكاتبه ولو فاسدا وكذا امتناع معاملة أحد العاملين للآخر في ماله وإن أثبت لكل منهما الاستقلال كما اعتمده شيخنا وصرح به شيخنا الرملي في شرحه وخرج بمال المالك مال غيره كأن كان وكيلا عن غيره فتجور معاملته ا ه ق ل . ( قوله بأكثر من مال القراض ) كأن كان مال القراض ألفين واشترى بثلاثة آلاف وقد صوره ح ل بما يغني هذا عنه وعبارته وصورة الشراء بأكثر من مال القراض أن يقع الشراء في عقدين بأن كان مال القراض مائة واشترى سلعة بمائة إما بعين تلك المائة أو في الذمة ولم ينقدها فيهما ثم اشترى بخمسين من تلك المائة أو بها فإن الشراء الثاني باطل لتعين المائة للعقد الأول ( قوله ولا بغير جنسه ) لعل هذا في الابتداء حتى لو صار المال عروضا جاز الشراء بها فليحرر سم وقال م ر : فلو كان ذهبا ووجد ما يباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بها شرح م ر . ( قوله : أولى من تعبيره برأس المال ) أي ؛ لأن عبارته توهم أنه لو حصل ربح في مال القراض امتنع عليه أن يشتري بأكثر من رأس المال ا ه . ع ش ( ( قوله : ولا من يعتق عليه ) وليس للمالك ولا العامل أن ينفرد بكتابة عبد القراض كما في الجواهر فإن كاتباه صح ، والنجوم قراض فإن عتق وثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ماله من الربح س ل ( قوله : ولا من يعتق عليه ) مفهومه أنه يشتري ذوي الأرحام وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال رفعه إليه فيعود إليه الضرر ع ش على م ر ( قوله : أما بإذنه فيجوز ) وإذا اشترى من يعتق عليه بالإذن فإن لم يكن في المال ربح عتق على المالك وما بقي هو رأس المال وكذا إن كان فيه ربح فيعتق على المالك ويغرم للعامل نصيبه من الربح ولو أعتق المالك عبدا من مال القراض فكذلك شرح م ر ( قوله : في غير الأولى ) أي من الثلاث . ( قوله : ولا في الزائد فيها ) أي ، والصورة أن العقد تعدد وإلا فلا يصح في الجميع أي وهذا فيما إذا اشترى في الزائد بعين مال القراض كما