ذمته فيقع له ) أي للعامل وإن صرح بالسفارة فعلم أنه إذا اشتراه بعين مال القراض لا يصح وخرج بزوج المالك ومن يعتق عليه زوج العامل ومن يعتق عليه فله شراؤهما للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله . ( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) لما فيه من الخطر ، والتعريض للتلف فلو سافر به ضمنه أما بالإذن فيجوز لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه . ( ولا يمون ) هو أعم من قوله ولا ينفق ( منه نفسه ) حضرا ولا سفرا ؛ لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر فلو شرط المؤنة في العقد فسد . ( وعليه فعل ما يعتاد ) فعله ( كطي ثوب ووزن خفيف كذهب ) ومسك عملا بالعادة ( وله اكتراء لغيره ) أي غير ما عليه فعله من
هامش في ح ل ( قوله : بانفساخ النكاح ) أي لو قلنا بصحة الشراء وقوله بالسفارة بأن قال اشتريت للمالك بثمن في ذمتي وتلغو تسمية المالك كما تقدم نظيره في الوكيل وقوله فعلم أي من الاستثناء وانظر أي فائدة في التنبيه على هذا ( قوله : وإن ظهر ربح ) ولا يقال إن ظهر ربح ينفسخ النكاح ويعتق عليه لثبوت الملك له حينئذ ( قوله : ولا يعتق عليه ) ظاهره سواء كان الشراء بالعين أو في الذمة وسواء أظهر ربح في الصورتين أم لا م ر وعبارة الروض . فرع اشترى العامل للقراض أباه ولو في الذمة ، والربح ظاهر صح ولم يعتق وهذا يفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح وقضية ذلك أنه لو اشترى زوجته للقراض صح ولا ينفسخ نكاحه ويتجه أن له الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكه لشيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض ؛ لأن ذلك في الوطء من حيث القراض ، والوطء هنا لزوجية ثابتة ( قوله : ولا يسافر بالمال ) أي وإن قربت المسافة وأمن الطريق وانتفت المؤنة ح ل ( قوله : والتعريض للتلف ) أي لأنه مظنة لذلك ح ل ( قوله : فلو سافر به ضمنه ) أي وأثم ولم ينفسخ القراض سواء سافر بعين المال أو العروض التي اشتراها به خلافا للماوردي وقد قال الإمام : لو خلط مال القراض بماله ضمن وإن لم ينعزل ثم إذا باع فيما سافر إليه وهو أكثر قيمة مما سافر عنه أو استويا صح البيع للقراض أو أقل قيمة بما لا يتغابن به لم يصح شرح م ر وإذا قبض الثمن استمر في ضمانه إلى أن يعود إلى البلد التي سافر منها وانظر كيف يجوز ترك القدر الذي يتسامح به إذا كان لو باع في البلد المأذون فيه لم يتركه سم على حج ( قوله : لكن لا يجوز في البحر ) أي المالح ومثله الأنهار إذا زاد خطرها على خطر البر ح ل وقوله إلا بنص عليه أو على بلد لا يصل لها إلا منه ح ل ( قوله : ولا يمون منه نفسه ) جوز مالك النفقة منه على نفسه ، والتصدق على العادة ا ه . ق ل على الجلال ( قوله : لأن له نصيبا من الربح ) لعل شأنه ذلك فيدخل ما لو لم يربح أو كان العقد فاسدا فراجعه ق ل وأيضا قد تكون النفقة قدر الربح فيفوز به العامل وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال سم ( قوله : وعليه فعل ما يعتاد ) أي يعتاد عند التجار فعل التاجر له بنفسه شرح م ر ( قوله : ووزن خفيف ) بالجر عطفا على قوله طي والجلال المحلي في شرح الأصل ضبطه بالرفع ومقتضاه وجوب ذلك وإن لم يعتد ح ل وعبارة شرح م ر ووزن الخفيف وإن لم يعتد فرفعه متعين كما ضبطه الشارح ا ه . بحروفه لكن قول الشارح عملا بالعادة يدل على الجر وعبارة ع ش قوله : ووزن قضية تعليله الآتي بقوله عملا بالعادة أنه بالجر عطفا على طي وفي شرح م ر أنه بالرفع وأنه على العامل وإن لم يعتد ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقرأ ووزن بالرفع ويراد بقوله عملا بالعادة القديمة فلا يضر طرو عادة بخلافها ، والحادثة هي المراد بقول م ر وإن لم يعتد يعني الآن ا ه . بالحرف ( قوله : عملا بالعادة ) أي فلا بد أن يكون وزن الخفيف معتادا أو يقال من شأنه ذلك أي العادة فيه الوزن ح ل