تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للاسترباح ( بمصلحة ) ؛ لأن العامل في الحقيقة وكيل ( لا بغبن فاحش ) في بيع أو شراء والتقييد بفاحش من زيادتي ( ولا نسيئة ) في ذلك ( بلا إذن ) في الغبن والنسيئة إما بالإذن فيجوز ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع ما مر في الوكيل ويجب الإشهاد في البيع نسيئة فإن تركه ضمن ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي : قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك . ( ولكل ) من المالك ، والعامل ( رد بعيب إن فقدت مصلحة الإبقاء ) ولو مع فقد مصلحة الرد أو رضي الآخر بالعيب ؛ لأن لكل منهما حقا في المال فإن وجدت مصلحة الإبقاء امتنع الرد فتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله له رد بعيب تقتضيه مصلحة

هامش إن راج ح ل وز ي وخالف الشيخ سلطان فقال بخلاف نقد غير البلد وفرق بأن نقد غيرها لا يروج فيها فيتعطل الربح فتأمل ( قوله : لأنه طريق للاسترباح ) وبهذا فارق الوكيل ( قوله بمصلحة ) خرج ما لو اشترى شيئا بثمن مثله وهو لا يتوقع ربحا فيه أي فلا يصح ( قوله : ؛ لأن العامل في الحقيقة وكيل ) أي يشبه الوكيل فليس وكيلا من كل وجه فلا ينافي ما سبق من أنه يبيع بالعرض ح ل ( قوله : ولا نسيئة في ذلك ) أي في بيع أو شراء بلا إذن ظاهره أنه يبيع بغبن غير فاحش ولو كان ثم من يأخذ بتمام القيمة ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة ع ش ( قوله : فيجوز ) أي ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه ع ش ( قوله : ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه إلخ ) أي فإن قدر للعامل مدة لا يزيد العامل عليها ولا ينقص وإن أطلق الأجل حمل على العرف ( قوله : ويجب الإشهاد ) ومتى أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال ، والمراد بالإشهاد الواجب كما رجحه ابن الرفعة أن لا يسلم حتى يشهد شاهدين على إقراره بالعقد قال الإسنوي أو واحدا ثقة ا ه وقضية كلام ابن الرفعة أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد ويوجه بأنه قد يتيسر له البيع بربح بدون شاهدين ولو أخر لحضورهما فات ذلك فجاز له العقد بدونهما ولزمه الإشهاد عند التسليم شرح م ر قال ع ش عليه واقتصاره على وجوب الإشهاد يفيد أنه لا يجب بيان المشتري للمالك وهذا يخالف ما مر في الوكيل وعليه فيمكن الفرق بأن العامل هنا لما كان له حصة من الربح وكان مطالبا بتنضيض رأس المال أغنى ذلك عن بيانه للمالك ا ه ولو نهاه عن الإشهاد لم يمتنع وله تركه ( قوله : ووجه منع الشراء ) لا يقال هو متمكن من التعجيل لأنا نقول قد يمتنع البائع من قبوله لغرض سم ( قوله : ولكل من المالك ، والعامل إلخ ) ظاهره أنه جائز في حق العامل أيضا وليس مرادا بل هو واجب عليه وجائز في حق المالك إلا أن يقال : ولكل منهما أي لمجموعهما أو يقال : هو جواز بعد منع فيصدق بالواجب ع ش ( قوله : إن فقدت مصلحة الإبقاء ) بحيث لو ألقى لا يربح ( قوله : ولو مع فقد مصلحة لرد ) بأن استويا بأن كان لرد يحتاج إلى مؤنة كأجرة حمله إلى مكان البائع أو كان البائع مماطلا بالثمن قال في شرح الروض : بل القياس وجوبه أي الرد فيما إذا كانت المصلحة فيه على العامل كعكسه ( قوله امتنع الرد ) أي لا يجوز ولا ينفذ ا ه . ع ش على م ر ( قوله : أعم وأولى ) أما العموم فلشموله لما إذا لم يكن في الرد مصلحة ولا في الإبقاء وأيضا عبارة الأصل ليست شاملة للمالك وأما الأولوية فلأن جملة تقتضيه مصلحة في عبارة الأصل لا يصح كونها صفة للرد لأنه معرفة ، والجملة في معنى النكرة ولا كونها حالا من الرد لأنه مبتدأ ، والحال لا تجيء من المبتدأ عند الجمهور ولا حالا من الضمير العائد على الرد المستتر في الجار ، والمجرور الواقع خبرا لتقدمه على المبتدإ ولا يتحمل حينئذ ضميرا عند سيبويه لكن

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ١٥١