في الأوليين ، والرابعة ولزوال سبب الشفعة في الثالثة وخرج بالثقة في الثانية غيره ؛ لأن خبره غير مقبول وبالعالم في الرابعة وهي من زيادتي . الجاهل لعذره وكالثقة عدد التواتر ولو من فسقة أو كفار قال ابن الرفعة : وكل ذلك في الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه من صدق وضده ولو من فاسق كما قاله الماوردي ( وكذا ) يبطل حقه ( لو أخبره بالبيع بقدر فترك فبان بأكثر ) لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى ( لا ) إن بان ( بدونه أو لقي المشتري فسلم عليه أو بارك له في صفقته ) فلا يبطل حقه ؛ لأن الترك لخبر تبين كذبه بالزيادة في الأولى ، والسلام سنة قبل الكلام في الثانية وقد يدعو بالبركة ليأخذ صفقته مباركة في الثالثة وتعبيري بقدر وبدونه أعم من تعبيره بألف وبخمسمائة .
هامش المشتري أو في جنس الثمن أو نوعه أو حلوله أو في قدر المبيع فإنه لا يبطل حقه ح ل ( قوله : أو باع حصته ) أو وهبها قال الأذرعي : هل الإيصاء بحصته أو ببعضها كالهبة ؟ لم أر فيه نصا م ر شوبري . ( قوله : لتقصيره في الأوليين ) هما قوله : فإن ترك مقدوره منهما وقوله أو أخر لتكذيبه ثقة ، والثالثة هي قوله : ما لو باع حصته ولو جاهلا ، والرابعة هي قوله : أو باع بعضها عالما بالشفعة ع ش ( قوله الجاهل لعذره ) سواء كان جهله بالبيع أو ثبوت الشفعة مع علمه بالبيع قال الزركشي ولم يصرحوا بالثانية شوبري . ( قوله : فسلم عليه ) أي وكان ممن يشرع عليه السلام أخذا من العلة وإلا كفاسق بطل حقه إن علم بحاله نعم لو وجد المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير الطلب إلى فراغه قاله شيخنا م ر ق ل ( قوله : أو بارك له في صفقته ) أو سأله عن الثمن وإن كان عالما به أو سلم عليه وبارك له وسأله كما صرح به في حواشي شرح الروض خلافا لما يوهمه ظاهر تعبير المصنف كغيره بأو شوبري ويمكن أن تكون أو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فتشمل ما ذكر ثم رأيت ق ل على الجلال صرح بذلك ، والله أعلم . .