بالبيع مثلا بالطلب أو يرفع الأمر إلى الحاكم فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( لا في إشهاد ) على الطلب ( في طريقه أو ) حال ( توكيله ) فلا يلزمه الإشهاد ، والتصريح بهذا من زيادتي . ويفارق نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفاعة أقوى من تسلط المشتري على الرد بالعيب وبأن الإشهاد ثم على الفسخ وهو المقصود وهنا على الطلب وهو وسيلة للمقصود ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ( فيلزمه لعذر ) كمرض وغيبة عن بلد المشتري وقد عجز عن مضيه إليه ، والرفع إلى الحاكم ( توكيل ف ) إن عجز عنه لزمه ( إشهاد ) وله تأخير الطلب لانتظار إدراك الزرع وحصاده ( فإن ترك مقدوره منهما ) أي من التوكيل ، والإشهاد ( أو أخر لتكذيبه ثقة ) ولو عبدا أو امرأة ( أخبره بالبيع ) مثلا ( أو باع حصته ولو جاهلا بالشفعة أو ) باع ( بعضها عالما ) بالشفعة ( بطل حقه ) لتقصيره
هامش بالشفعة وإن كان لا يحصل الملك بمجرد ذلك بل حتى توجد الشرط المتقدمة في قوله وشرط في تملك إلخ إذ المراد بالتملك حصول الملك كما عبر به م ر . [ فرع ] اتفقا على الطلب لكن قال المشتري : إنه لم يبادر به فسقط حقه وقال الشفيع بل بادرت فينبغي تصديق الشفيع ؛ لأن الظاهر صحة الأخذ فلو أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع ؛ لأنها مثبتة ومعها زيادة علم بالفور ا ه . شوبري . ( قوله : وما يتبعه ) أي من الرفع للحاكم أو المشتري ومن الإشهاد ومن التوكيل وقد لا يجب الفور كأن غاب أحد الشريكين أو أخر لإدراك زرع أو ليعلم قدر الثمن أو لجهله بأن له الشفعة أو بأنها على الفور وهو ممن يخفى عليه ذلك ح ل ( قوله : لأنها حق ) أشار إلى أن الفورية في الأخذ باللفظ وأما التملك المتوقف على دفع الثمن أو غيره مما مر فهو على التراخي على المعتمد ق ل على الجلال . ( قوله : بعد علمه ) ولو بالإخبار وخرج بالعلم ما لو لم يعلم فلا يسقط حقه وإن طال الزمن بشهور أو سنين وللمولى عليه الأخذ بعد كماله وإن عفا وليه ق ل ( قوله : فلا يضر نحو صلاة إلخ ) لو نفلا مطلقا وله الزيادة فيه إلى حد لا يعد به مقصرا ح ل وق ل ( قوله : أقوى من تسلط إلخ ) وجه القوة أن للشفيع فسخ تصرفات المشتري بالأخذ وليس للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك البائع كما أفاده ح ل و س ل ( قوله : فيلزمه لعذر توكيل ) تفريع على قوله كرد بعيب قال م ر : ويجوز للقادر أيضا التوكيل وفرضهم ذلك عند العجز إنما هو لتعينه حينئذ طريقا لا لامتناعه مع القدرة على الطلب بنفسه ( قوله : وغيبة عن بلد المشتري ) أي بحيث تعد غيبته حائلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به السبكي شرح م ر ( قوله : لزمه إشهاد ) أي لرجلين أو رجل وامرأتين أو لرجل ليحلف معه على الراجح كما أشار إلى ذلك بحذف المتعلق ز ي قال ح ل : وظاهره وإن كان قاضي البلد لا يرى ذلك وقال س ل : وقيل لا يكفي الأخير ؛ لأن بعض القضاة لا يقبله فلم يستوثق لنفسه ( قوله : لانتظار إدراك الزرع ) وعذره في هذا التأخير أنه لا ينتفع بالأرض قبل الإدراك ، والحصاد وفي جواز التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان أرجحهما كما قاله الزركشي المنع ، والفرق أن الثمرة لا تمنع من الانتفاع المأخوذ بخلاف الزرع ويمكن حمل الجواز على ما لو كانت المنفعة تنقص بها مع بقائه ، والمنع على خلافه شرح م ر ( قوله إدراك الزرع ) أي كله فلو أدرك بعضه دون بعض لا يكلف أخذ ما أدرك لما فيه من المشقة عليه ع ش وله الأخذ حالا لكن يجب عليه تبقية الزرع إلى إدراكه من غير أجرة ا ه . ح ف ( قوله فإن ترك مقدوره إلخ ) تفريع على قوله فلزمه لعذر توكيل فإشهاد وقوله أو أخر لتكذيبه ثقة أخبره بالبيع تفريع على قوله وطلبها كرد بعيب ( قوله : أخبره بالبيع ) بخلاف ما لو كذبه في تعيين