الإمام الشافعي . ( ولو باع أحد الشريكين بعض ) هو أعم من قوله نصف ( حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في ) البعض ( الأول للشريك القديم ) لانفراده بالحق ( فإن عفا ) عنه ( شاركه المشتري الأول في ) البعض ( الثاني ) لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني فإن لم يعف عنه بل أخذه لم يشاركه فيه لزوال ملكه . ( ولو عفا أحد شفيعين ) عن حقه أو بعضه ( سقط حقه ) كالقود ( وأخذ الآخر الكل أو تركه ) فلا يقتصر على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ( أو حضر ) أحدهما وغاب الآخر ( أخر ) الأخذ ( إلى حضور الغائب ) لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ( أو أخذ الكل فإذا حضر الغائب شاركه ) فيه ؛ لأن الحق لهما فليس للحاضر الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب وما استوفاه الحاضر من المنافع كالأجرة ، والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب . ( وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو الشقص ) وهو من زيادتي . فلو اشترى اثنان من واحد شقصا أو اشتراه واحد من اثنين فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده لانتفاء تبعيض الصفقة على المشتري أو واحد شقصين من دارين فللشفيع أخذ أحدهما لأنه لا يفضي إلى تبعيض شيء واحد في صفقة واحدة . ( وطلبها ) أي الشفعة ( كرد بعيب ) في أنه فوري وما يتبعه لأنها حق ثبت لدفع الضرر فيبادر عادة ولو بوكيله بعد علمه
هامش مبني على اعتبار الرءوس فراجعه ا ه . ق ل ( قوله : إن الأول خلاف مذهب الإمام الشافعي ) لأنه لما حكى القولين في الأم قال ، والقول الثاني أنهم في الشفعة سواء وبهذا القول أقول ا ه . ح ل ولعله رجع عنه ( قوله : ثم باقيها لآخر ) خرج بثم ما لو وقعا معا فالشفعة فيهما للأول وحده ح ل وق ل ( قوله : فإن عفا شاركه ) أي إن كان العفو بعد البيع الثاني فإنه كان قبله اشتركا فيه جزما شرح م ر ( قوله : ولو عفا أحد شفيعين إلخ ) ولو اختلف الشفيع ، والمشتري في العفو عن الأخذ صدق الشفيع ؛ لأن الأصل بقاء حقه وعدم العفو ع ش على م ر ( قوله : أخر الأخذ إلى حضور الغائب ) ولا يلزمه إعلام المشتري بأنه طالب لها ق ل ( قوله : لعذره ) أي الحاضر في أن لا يأخذ أي الحاضر ما أي جزءا يؤخذ منه لو حضر الغائب وأخذ أي لعذر الحاضر في عدم أخذه الآن الشقص الذي يأخذه من الغائب لو حضر وعبارة م ر لظهور عذره ؛ لأن له غرضا في ترك ما يؤخذ منه ( قوله : شاركه ) أي قهرا بالشفعة ( قوله فليس للحاضر الاقتصار إلخ ) فلو قال لا آخذ إلا حصتي سقط حقه ح ل وم ر وينبغي تقييده بما إذا كان عالما بذلك ع ش على م ر وقال العناني : وإن رضي المشتري وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب ا ه . سم على حج ع ش على م ر ( قوله : لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ) وإن رضي المشتري بذلك ؛ لأن العلة تفريق الصفقة كما قاله حج وشيخنا في الشارح ونقل عن شيخنا في درسه أنه يجوز مع الرضا ؛ لأن المنع كان لحق المشتري وقد زال برضاه ح ل ( قوله وتتعدد الشفعة إلخ ) . [ قاعدة ] العبرة في اتحاد العقد وتعدده بالوكيل إلا في الشفعة ، والرهن فالعبرة فيهما بالموكل ع ش على م ر ( قوله : بتعدد الصفقة ) لتعددها ثلاث صور ذكر منها اثنتين وترك ثالثة وهي التعدد بتفصيل الثمن وفي ق ل على الجلال . قوله : بتعدد البائع إلخ ولو اشترى اثنان من اثنين فللشفيع أخذ ربع المبيع لأنها أربعة عقود ولو اشترى ربع شقص بكذا وربعه بكذا فللشفيع أخذ أحد الربعين ولو باع نصف كل من دارين فللمالك الشريك في كل دار أخذ ما بيع منها دون الأخرى وإن اتحد مالكهما ولو باع وكيل عن مالكين حصتيهما من دار فللشفيع أخذ حصة أحد المالكين دون الآخر ا ه . ( قوله : فلو اشترى اثنان إلخ ) المثال الأول لتعدد الصفقة بتعدد المشتري ، والثاني لتعددها بتعدد البائع ، والثالث لتعدد الشقص ( قوله : وطلبها كرد بعيب ) بأن يأخذ في السبب كسير لمحل المشتري أو للحاكم ويقول أنا طالب للشفعة أو أخذت