القيمة وقت البيع وقول الأصل من القيمة سبق قلم فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال وبهذا فارق ما مر في البيع من امتناع إفراد المعيب بالرد . ( ويمتنع أخذ لجهل ثمن ) كأن اشترى بجزاف وتلف الثمن أو كان غائبا ولم يعلم قدره فيهما فتعبيري بالجهل أعم مما عبر به ( فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع ) دعواه لأنه لم يدع حقا له ( وحلف مشتر في جهله به ) أي بقدره وقد ادعى الشفيع قدرا ( و ) في ( قدره و ) في ( عدم الشركة و ) في عدم ( الشراء ) والتحليف في غير الأولى من زيادتي فيحلف في الأولى ، والثالثة على
هامش وغيره وادعى العموم كعادته كأنبه ا ط ف ( قوله : وقول الأصل ) عبارته أخذ بحصته من القيمة . ويجاب بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي بقدرها من الثمن وحيث كان كذلك فالحكم عليه بأنه سبق قلم مما لا ينبغي ا ه . بابلي . ( قوله : بأربعة أخماس الثمن ) وهو مائة وستون في هذا المثل ع ش ( قوله عالما بالحال ) هذا جرى على الغالب بل مثل العلم بالحال الجهل وحينئذ لا يحسن قوله : وبهذا إلخ ح ل فالأولى أن يعلل بقوله لأنه المورط لنفسه كما علل به م ر حيث لم يبحث عن الأخذ بالشفعة ( قوله : وبهذا ) أي بقوله عالما بالحال فارق أي ما هنا من أخذ شيء وترك آخر وقوله من امتناع أفراد المعيب بالرد أي فليس له أخذ شيء وترك آخر كما هنا وعبارة ز ي وبهذا فارق أي إن اعتبرنا مفهوم قوله عالما بالحال أما إذا لم يعتبر مفهومه فلا فرق بين المسألتين ( قوله : ويمتنع أخذ إلخ ) هذا شروع في ذكر صور مما يكون حيلة في منع الأخذ بالشفعة وإن كانت الحيلة في ذلك مكروهة قبل الثبوت وحراما بعده سلطان ( قوله : بجزاف ) الجزاف بيع الشيء وشراؤه بلا كيل ولا وزن وهو يرجع إلى المساهلة قال الجوهري : هو فارسي معرب وهو مثلث الجيم ( قوله : وتلف الثمن ) فإن لم يتلف الثمن ضبط وأخذ الشفيع بقدره فإن كان غائبا لم يكلف البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته سم ( قوله : أو كان غائبا ) أي الثمن وقوله فيهما أي فيما إذا تلف وفيما إذا كان غائبا فإن علم قدره فيهما أخذ به وعبارة ح ل قوله : أو كان غائبا أي عن المجلس ولا يكلف المشتري إحضاره لكن في شرح الروض وتعذر علم ذلك في الغيبة ( قوله : لم تسمع ) وسبيله أن يبين قدرا بعد قدر وهكذا ويحلف عليه سم ( قوله : لأنه لم يدع حقا له ) أي لأنه لا حق له في القدر المطلق وفيه أنه سبب لثبوت حق له وهو الشفعة فكان الأظهر أن يقول لأن الدعوى غير معينة مع أن التعيين شرط لها شيخنا ( قوله : وحلف مشتر في جهله به ) ومثله في الحكم ما لو قال : نسيت القدر سم وعبارة س ل قوله : في جهله به وحينئذ تسقط الشفعة وقال القاضي : توقف واعتمده السبكي ا ه قال الحلبي : ولا تقبل شهادة البائع للمشتري ولا للشفيع لأنها شهادة على فعل نفسه ( قوله : وقد ادعى الشفيع قدرا ) أي وقال المشتري : لم يكن الثمن معلوما القدر عندي أي لا أعلم قدره وقوله وفي قدره وصورتها ادعى الشفيع أن المشتري اشتراه بقدر معين كعشرة فادعى المشتري أنه اشتراه بقدر آخر أكثر منه كخمسة عشر فتأمل قال م ر : في شرحه فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه . ا ه . ( قوله : وفي عدم الشركة ) عبارة المنهاج أو أنكر كون الطالب شريكا قال م ر : فيحلف على نفي العلم بشركته ظاهره وإن كان شريكا في نفس الأمر وفيه نظر فإن نكل حلف الطالب بتا وأخذ ( قوله : وفي عدم الشراء ) عبارة المنهاج مع شرح م ر وكذا لو أنكر المشتري في زعم الشفيع الشراء وإن كان الشقص في يده ( قوله : في غير الأولى ) وغير الأولى هي قوله : وفي قدره إلخ وقوله في الأولى أي وهي قوله : وحلف مشتر في جهله إلخ وقوله ، والثالثة وهي قوله وفي عدم الشركة وقوله على نفي علمه بذلك أي بأن يقول في الأولى والله لا أعلم قدره فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ ويقول في الثالثة والله لا أعلم كونك شريكا سم ( قوله فيحلف في الأولى ) هي ما إذا ادعى الجهل بقدره ، والثالثة وهي عدم الشركة ولا يحلف في الأولى أي لا