مهر المثل ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني ( وخير ) أي الشفيع ( في ) عوض ( مؤجل بين تعجيل ) له ( مع أخذ حالا و ) بين ( صبر إلى المحل ) بكسر الحاء أي الحلول ( ثم أخذ ) وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه دفعا للضرر من الجانبين لأنه لو جوز له الأخذ بالمؤجل أضر بالمأخوذ منه لاختلاف الذمم وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع ؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصح وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء ، والنكاح والخلع . ( ولو بيع ) مثلا ( شقص وغيره ) كثوب ( أخذه ) أي الشقص ( بحصته ) أي بقدرها ( من الثمن ) باعتبار
هامش مثلها وقت العقد وزاد مهر مثلها بعد العقد إن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه أصالة أي بطريق الأصالة وهو الزوج لأنه ملك منفعة البضع وقت العقد وما زاد بعده زاد في ملكه فلا يعتبر ويقال أيضا إذا كان الشقص عوض خلع إن ما زاد في ملك المأخوذ منه بطريق الأصالة وهو الزوجة لأنها ملكت منفعة بضعها برماوي فالمراد بالمأخوذ منه مالك الشقص أولا ، والبضع متقوم وقيمته مهر المثل وهو يكون للزوج في الخلع وللمرأة في النكاح ( قوله : وبذلك ) أي وباعتبار القيمة وقت العقد ع ش أي مع بيان العقد بقوله من بيع ونكاح ( قوله : مهر المثل ) ويشترط أن يكون معلوما للشفيع سم ( قوله : ويجب في المتعة متعة مثلها ) أي يوم الإمتاع ويؤخذ في الإجارة بأجرة مثل مدتها وفي الجعالة بعد العمل بأجرة مثله وفي القرض بقيمته وقت العقد وإن كان المقترض يرد المثل صورة وفي صلح العمد بقيمة الإبل يوم الجناية على المعتمد عند شيخنا كما مر ق ل على الجلال ( قوله ولو اختلفا ) أي الشفيع ، والمشتري في قدر القيمة التي بذلها أي بذل متقومها وفي ع ش ولو اختلفا في قدر القيمة بعد تلف الثمن ( قوله : صدق المأخوذ منه ) وهو المشتري لأنه أعلم بما باشره ع ش وخولفت القاعدة من تصديق الغارم وهو هنا الشفيع لأنه متهم وأيضا فمحل القاعدة إذا كان الغرم في مقابلة شيء تلف وما هنا ليس كذلك ( قوله : وخير إلخ ) وهذا مستثنى من كون طلب الشفعة على الفور وقوله في مؤجل ولا يلزمه حينئذ إعلام المشتري لطلب م ر ( قوله : وبين صبر إلى المحل ) لو اختار الصبر ثم عن له أن يؤجل ويأخذ كان له ذلك إن لم يكن الزمن زمن نهب يخشى منه ضياع الثمن المؤجل شرح م ر ( قوله : دفعا للضرر من الجانبين ) أي جانب المشتري وجانب الشفيع ولا يسقط حق الشفيع بتأخيره لعذره ا ط ف ( قوله : لأنه ) علة لعلة ( قوله أضر بالمأخوذ منه ) عبارة م ر أضر بالمشتري وقال ع ش : قوله : ضر بالمأخوذ منه وهو المشتري فيكون معنى قوله لاختلاف الذمم أي ذمة الشفيع ، والمشتري أنه لا يلزم المشتري الرضا بذمة الشفيع كما يرضى البائع بذمته لأنه ربما كانت ذمة الشفيع صعبة بخلاف ذمته هو فإن البائع رضي بها لكونها سهلة وهذا هو الظاهر ؛ لأن الشفيع في هذه الحالة يدفع المؤجل للمشتري ، والمشتري يدفع للبائع شيخنا ( قوله : بنظيره ) أي المؤجل أي قدره ومن في قوله من الحال بيانية أي الذي هو أي النظير حال ولو قال : تنظيره حالا وأسقط من لكان أولى وأخصر تأمل قوله : وعلم بذلك ) أي بقوله أضر بالمأخوذ منه إلخ وقوله أن المأخوذ منه أي المشتري ( قوله : لم يخير ) أي بل يجبر على الأخذ حالا أو يترك حقه من الشفعة ع ش ( قوله : وهو الأصح ) لرضاه بالضرر ولو كان الثمن منجما فالحكم فيه كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى يحل كله وليس له كلما حل نجم أن يعطيه ويأخذ بقدره لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري ز ي و س ل ( قوله : وتعبيري بما ذكر ) أي بقوله وقت العقد مع بيانه من بيع ونكاح وخلع وقوله أعم أي لشموله البيع ، والمتعة ، والصلح عن دم العمد وغير ذلك ( قوله : ولو بيع مثلا ) أي فمثل البيع غيره من الصداق ، والخلع وعليه فهلا أتى بعبارة شاملة للبيع