تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( متقوم ) كعبد وثوب ( بقيمته ) كما في الغصب وتعتبر قيمته ( وقت العقد ) من بيع ونكاح وخلع وغيرها لأنه وقت ثبوت الشفعة ولأن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه وبذلك علم أن المأخوذ به في النكاح ، والخلع

هامش أو يسن ع ش ( قوله : في عوض ) هي بمعنى الباء متعلقة بمحذوف تقديره الشقص المملوك بعوض مثلي سواء كان الملك بشراء أو غيره ع ش ( قوله كنقد ) أي ولو مغشوشا حيث راج ، والمراد به ما كان مسبوكا على صورة خاصة يتعارفونها فيما بينهم سواء كان على صورة الدراهم أو الدنانير المشهورة أم لا ع ش ( قوله : بمثله ) أي وإن لم تكن له قيمة بل وإن أبطله السلطان كما يؤخذ من نظائره ومحل أخذه بمثله ما لم يرجع المثل للشفيع فإن وجد في ملك الشفيع قبل الأخذ تعين الأخذ به شرح م ر ، والمراد بمثله ولو وزنا بأن قدر المثلي بغير معياره الشرعي كقنطار بر فيأخذ بمثله وزنا ح ل ولو كان الثمن خمرا كأن كان البائع ذميا ، والمشتري كذلك ماذا يلزم الشفيع المسلم برماوي ، والظاهر أن يقال : فيه يأخذ بدل ما ذكر بتقدير كونه مالا عندنا بأن يقدر الخمر خلا لا عصيرا ، والخنزير بقرة أو شاة أخذا مما قالوه في تفريق الصفقة وفيما لو نكحها بخمر في الكفر ولم تقبضه ثم أسلمت من أنه يرجع لمهر المثل أو يقال لا شفعة ؛ لأن المسلم يرى أن لا بيع حينئذ كل محتمل قال ع ش على م ر ، والأقرب عندي الثاني لما ذكر فراجعه وظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى نصف دار بمكة بحب غال فللشفيع أخذه بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما في القرض ، والغصب ؟ سم على حج . أقول لا وجه للتردد في عكس المثال مع تسليم الشق الأول بل قد يتوقف في كل منهما بأن قياس الغصب ، والقرض وغيرهما أن العبرة بمحل العقد حيث كان لنقله فتعتبر قيمته حيث ظفر به في غير محله ع ش على م ر ( قوله : إن تيسر ) أي حال الأخذ م ر لأنه أقرب إلى حقه وضابط التيسر ما دون مرحلتين وقوله وإلا أي وإن لم يتيسر بأن فقد حسا أو شرعا كأن وجد بأكثر من ثمن مثله ، والمراد بثمن مثله ما يرغب به في ذلك الوقت فلا ينافي أنه يكلف تحصيل المثل حيث كان موجودا ولو زاد سعره برماوي ( قوله : وإلا فبقيمته ) أي وقت العقد أخذا مما يأتي في المتقوم ولو قيل بأقل القيمة من وقت العقد إلى وقت القبض لم يكن بعيدا ونقل بالدرس عن الزيادي الأول لكن في حج فإن انقطع المثل وقت الأخذ أخذ بقيمته حينئذ ع ش ( قوله ومتقوم بقيمته ) المراد بها هنا غير ما ذكر في الغصب بدليل أنه يأخذ في النكاح ، والخلع بمهر المثل وفي الصلح عن الدم بالدية وكل منهما لا يقال له في العرف قيمة شرح م ر ( قوله : كعبد وثوب ) أي بأن اشترى الشقص بعبد أو ثوب أي وبضع في النكاح ، والخلع وغيرهما كأجرة وصلح دم م ر ولو جعله رأس مال سلم أخذه بمثل المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما ولو حط عن المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله فلا شفعة إذ لا بيع س ل ( قوله : كما في الغصب ) راجع للشقين وعبارة شرح الروض واعتبارهم المثل ، والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب انتهت . قال في شرح الإرشاد : ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد أخرى وأخذ فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة ، والطريق آمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة ( قوله : لأنه وقت ثبوت الشفعة ) أي ثبوت سببها فلا يرد أن الشفعة إنما تثبت بعد لزوم العقد من جهة البائع ع ش ( وله في ملك المأخوذ منه ) أي بطريق الأصالة وهو البائع ومن ثم وقع في بعض النسخ ولأن ما زاد زاد في ملك البائع وفي الصداق إذا كان شقصا الزوج وفي عوض الخلع الزوجة وليس المراد بالمأخوذ منه المشتري كما هو المتبادر لأنه يوهم أن المعتبر قيمة الشقص لا عوضه وليس كذلك ح ل وز ي فالمراد بالمأخوذ منه ما يشمل البائع ، والزوج في النكاح ، والزوجة في الخلع لأنه يقال في الصداق إذا كان شقصا مشفوعا وأخذه الشريك بمهر

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ١٣٦