تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه وخرج بزيادتي ولا ربا ما لو كان بالمبيع صفائح ذهب أو فضة والثمن من الآخر لم يكف الرضا بكون الثمن في الذمة بل يعتبر التقابض كما هو معلوم من باب الربا وخرج بالثلاثة المذكورة الإشهاد بالأخذ بالشفعة فلا يملك به وإن لم يرجح فيه في الروضة شيئا وإذا تملكه بغير الأول من الثلاثة لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن فإذا لم يحضر الثمن وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضره فيها فسخ القاضي تملكه . [ درس ]

| ( فصل ) فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما

( يأخذ ) أي الشفيع الشقص ( في ) عوض ( مثلي ) كنقد وحب ( بمثله ) إن تيسر وإلا فبقيمته ( و ) في

هامش من تسلمه أي تسلم العوض خلى الشفيع بينهما أو رفع للقاضي ليلزمه التسلم أو يقبضه عنه ولم يخيروه هنا بين القبض ، والإبراء كغيره من الديون ؛ لأن الإبراء إنما يكون بعد ثبوت دين ولا دين بعد أي الآن لكن هل يكون إبراؤه بمنزلة الرضا بذمته قال ابن الرفعة : فيه احتمالان أقواهما نعم سم ( قوله : أو مع حكم له بها ) أي بحصول الملك بها أي ولا ربا في العوض أيضا فقوله ولا ربا راجع لقوله أيضا بناء على أن القيد المتوسط يرجع لما بعده أيضا وكان الأولى تأخيره شيخنا . ( قوله : أي بالشفعة ) أي بثبوت حق الشفعة لا بالملك قاله ابن الرفعة والإمام والغزالي قال الإسنوي : وهو مقتضى كلام الرافعي والنووي ا ه . أقول هو في الحقيقة إيضاح لكلام الأصحاب وإفصاح عن مرادهم لأن تسمى الشفعة حق التملك كما صرح به الشارح وغيره فيصير معنى قول الأصحاب أو القضاء بالشفعة القضاء بحق التملك ووجهه من حيث المعنى ما قال هؤلاء الأئمة : إن القضاء إنما يكون بشيء سابق ، والسابق حق التملك لا التملك فإنه لا يحصل بمجرد اللفظ ا ه سم ( قوله : وطلبه ) أي الحكم بالملك بالشفعة وإن امتنع المشتري من قبض الثمن أو من رضاه بذمته ح ل قوله : والثمن من الآخر ) أي من النقد الآخر أي من غير جنس الذي فيها إذ لو كان منه لكان من مد عجوة ودرهم فلا يصح ( قوله : وخرج بالثلاثة ) هي قوله : مع قبض مشتر . . . إلخ وقوله أو مع رضاه . . . إلخ وقوله أو مع حكم له بها إلخ ع ش ( قوله : فلا يملك به ) أي ولو مع فقد الحاكم ق ل ( قوله : لم يكن له أن يتسلمه ) قد يشكل بوجوب تسليم البائع أولا في البيع في الذمة إلا أن يفرق بأنه هنا لما حصل التملك قهرا لم يناسب التسليم قهرا أيضا لأنه إجحاف سم ( قوله : حتى يؤدي الثمن ) انظر وجهه إذا رضي بذمته وعبارة ح ل قوله : لم يكن له أن يتسلمه أي أن يستقل بالتسلم أي ؛ لأن الغرض أنه حال وفي الثمن الحال ليس له أن يستقل بالقبض فلو قبض ليس له أن يتصرف فيه ا ه . ( قوله وإذا لم يحضر الثمن وقت التملك ) أي فيما إذا تملكه بغير الأول كما هو صريح عبارة م ر وعبارته وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه فإن لم يؤده أمهل ثلاثة أيام إلى آخر ما قال الشارح ( قوله : أمهل ) أي وجوبا ثلاثة أيام أي غير يوم العقد ع ش ( قوله : فسخ القاضي تملكه ) ويعود للمشتري بلا عقد ثان فيما يظهر تأمل .

| ( فصل : فيما يؤخذ به الشقص المشفوع )

أي في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ منه وعبارة ابن حجر فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به ، والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص وغير ذلك انتهى فقول الشارح مع ما يأتي معهما أي من قوله وإذا استحق فإن كان معينا إلى آخر الفصل ( قوله : يأخذ أي الشفيع ) أي إذا أراد الأخذ بالشفعة فليأخذ إلخ وليس المراد أنه يجب عليه الأخذ

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ١٣٥