تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع مغرسه فقط ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية ولا في نحو ممر دار لا غنى عنه فلو باع داره وله شريك في ممرها الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه حذرا من الإضرار بالمشتري بخلاف ما لو كان له عنه غنى بأن كان للدار ممر آخر أو أمكنه إحداث ممر لها إلى شارع أو نحوه وتعبيري بغير إلى آخره أعم مما عبر به ( وأن يملك بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ) فلا شفعة فيما لم يملك وإن جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل ولا فيما ملك بغير عوض كإرث ووصية وهبة بلا ثواب وقيد الأصل الملك باللزوم وهو مضر أو لا حاجة إليه لثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري كما سيأتي وعدم ثبوتها في

هامش العلو لأنه لا شركة فيه وكذا لو كانت الأرض مشتركة وفيها أشجار لأحدهما فباعه مع نصيبه منها فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر ا ه . س ل ( قوله : ولو مشتركا ) أي ولو كان السقف مشتركا وأما البيت فالفرض أنه مشترك ، والغاية للرد على القائل بأن السقف كالأرض ( قوله أفرد بالبيع ) ظاهره ولو بتفصيل الثمن كأن قال له : بعتك الشجر بكذا ، والأرض بكذا وهو ظاهر ونظيره ما صرح به م ر في شرحه من أنه لو كان على النخل ثمر مؤبر وباعهما وشرط دخول الثمر فإنه لا شفعة فيه لانتفاء التبعية ا ه . ع ش ( قوله مع مغرسه فقط ) أي فلا تثبت الشفعة في المغرس ، والشجر ؛ لأن المغرس غير مستتبع ح ل أي لأنه تابع للشجرة فلا يكون متبوعا وانظر هذا خرج بأي شيء في كلامه ويمكن أن يقال خرج بقوله أرضا بتابعها بأن يقال أراد بالأرض الأرض المقصودة للمشتري ع ش ( قوله : ولا في شجر جاف ) فلو أراد الشفيع الأخذ قومت الأرض مع الشجر ثم قومت بدونه وقسم الثمن على ما يخص كلا منهما كما لو باع شقصا مشفوعا وسيفا ع ش على م ر قوله : لانتفاء التبعية ) قضيته ثبوتها في الشجر الرطب وإن نص على دخوله لأنه لو سكت عنه دخل عند الإطلاق ع ش ( قوله : فلو باع داره ) أي المختصة به وكذا لو باع بستانه الخاص به وله شريك في مجرى النهر الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه أما لو باع نصيبه من الممر خاصة ففي الروضة كأصلها أن للشريك الشفعة إن كان يقبل القسمة واستشكل بأن الممر من حريم الدار وهو لا يصح بيعه لأنه يؤدي إلى بقاء الدار بلا ممر فهو كمن باع دارا واستثنى منها بيتا لنفسه ، والأصح في زيادة الروضة بطلانه لعدم ممر له لا أن يحمل على أن الدار متصلة بملكه أو شارع كما صورها في المهمات ا ه . ز ي ( قوله : بأن كان للدار ممر آخر إلخ ) أي أو اتسع الممر بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شيء يمر فيه فتثبت الشفعة في الباقي س ل وح ل ( قوله : أو أمكنه إحداث إلخ ) ظاهره ولو بمؤنة لها وقع لكن قيد شيخنا كابن حجر بقوله ما لم يكن لها وقع ح ل . ( قوله : كمبيع ) مثال للمأخوذ وقوله ومهر أي وشقص جعل مهرا وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل وفي صلح الدم بالدية ح ل ( قوله : كالجعل قبل الفراغ من العمل ) كأن جاعله بنصف داره المشتركة على رد عبده فإنه لا يملكه إلا بالفراغ من العمل وإن جرى بسبب ملكه وهو المجاعلة وبعد الفراغ من العمل يأخذه بأجرة مثل الرد ح ل ( قوله : وهو مضر ) لأنه يقتضي عدم ثبوت الشفعة فيما إذا كان الخيار للمشتري مع أنها تثبت فهو مضر بالنسبة لذلك وقوله أو لا حاجة إليه وذلك فيما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإن ذلك خرج بقوله يملك فعدم ثبوت الشفعة حينئذ لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم كما نبه على ذلك الشرح ا ه . ح ف فقوله لثبوت الشفعة إلخ أي فهو مضر وقوله لا لعدم اللزوم أي فهو غير محتاج إليه فأو للتنويع ( قوله : كما سيأتي ) أي في قوله أو ثبت لمشتر فقط إلخ ( قوله : وعدم ثبوتها ) جواب عما يقال يحتاج إليه إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإنها لا تثبت لعدم

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ١٣٠