تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو حائط والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق كالمصعد ، والمنور ، والبالوعة في الحصة الصائرة إليه ، والربع المنزل والحائط البستان . ( أركانها ) ثلاثة ( آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ ) والصيغة إنما تجب في التملك كما سيأتي ( وشرط فيه ) أي في المأخوذ ( أن يكون أرضا بتابعها ) كشجر وتمر غير مؤبر وبناء وتوابعه من أبواب وغيرها ( غير نحو ممر ) كمجرى نهر ( لا غنى عنه ) فلا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركا ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع

هامش كل منهما جارا للآخر بعد أن كان شريكا ولا شفعة للجار ع ش ( قوله : وصرفت إلخ ) هو بالتشديد أي بينت وقال سم بالتخفيف أي فرقت أي جعل لكل طريق بأن فرقت الطريق المشتركة وجعلت بين الشركاء فهو عطف مغاير إذ لا يلزم من وقوع الحدود بيان الطرق ( قوله : وفي رواية له في أرض ) أي بعد قوله فيما لم يقسم فيكون بدلا من ما بإعادة الجار وحينئذ فيوافق ما رواه مسلم ﴿ في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ﴾ كما قاله م ر وأتى بها ؛ لأن الأولى تشمل المنقول وغيره وإن كانت تتخصص بقوله فإذا وقعت الحدود وهذه خاصة بغير المنقول ( قوله : والمعنى فيه ) أي في ثبوت الشفعة وأشار به إلى أنه معقول المعنى ( وله واستحداث ) عطف على مؤنة أي وإنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق اللذين يحصلان من المشتري لو لم يأخذ الشفيع بالشفعة ( قوله : الصائرة إليه ) أي إلى الشفيع أي بالقسمة لو طلبها المشتري . ( قوله : أركانها ) أي الشفعة بمعنى الاستحقاق وإن لم يوجد التملك وإن كان عند التملك يحتاج إلى الصيغة فلذلك اعتذر عن عدم ذكر الصيغة فقال : والصيغة إنما تجب في التملك أي لا في الاستحقاق لأنه يثبت ببيع الشريك من غير لفظ شيخنا ( قوله : والصيغة إنما تجب إلخ ) أي فلا حاجة إلى عدها ركنا بل لا يصح ع ش على م ر وهو جواب عن سؤال تقديره هلا جعلت الأركان أربعة ( قوله : أن يكون أرضا بتابعها ) خرج به بيع بناء وشجر في أرض محتكرة إذ هو كالمنقول شرح م ر قال ع ش : قوله في أرض محتكرة وصورتها على ما جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الأرض كل سنة بكذا واغتفر ذلك للضرورة . ا ه بحروفه . ( قوله : بتابعها ) أي مع تابعها إن كان فلا يقال مفهومه أن الأرض الخالية عن التابع لا شفعة فيها ع ش والمراد بالتابع ما يتبعها في مطلق البيع ( قوله : كشجر ) قال ح ل : هل وإن نص عليه مع الأرض أو لا لأنه إذا نص عليه صار مستقلا انظر ، وفي ع ش على م ر ما يقتضي أنها تثبت فيه ولو نص على دخوله وأن التنصيص عليه لا يخرجه عن التبعية عند الإطلاق ( قوله : غير مؤبر ) أي عند البيع فيؤخذ بالشفعة ولو لم يتفق الأخذ حتى أبر وعبارة م ر غير مؤبر أي عند البيع وإن كان مؤبرا عند الأخذ وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت تبعيته فإنه يؤخذ بالشفعة س ل وأما مؤبر شرط دخوله فلا تثبت فيه الشفعة لانتفاء التبعية كما في ع ش ومثل غير المؤبر أصول بقل يجذ مرة بعد أخرى ح ل بجامع الدخول في البيع ( قوله وبناء وتوابعه ) يدخل في التوابع مفتاح غلق مثبت كما تقدم في باب الأصول ( قوله : من أبواب وغيرها ) أي من كل منفصل توقف عليه نفع متصل ح ل كمفتاح غلق ، والأعلى من حجري رحا ق ل ( قوله : في بيت على سقف ) ولو كان السفل مشتركا بين اثنين ، والعلو لأحدهما فباعه ونصيبه من السفل فالشفعة في نصيبه من السفل لا في

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ١٢٩